427
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
426

باب صدقة الغنم

المشهور بين الأصحاب ـ منهم الشيخ في المبسوط ۱ وابن الجنيد ۲ رضي اللّه عنهما ـ أنّ لها خمسة نصب: الأربعون وفيه شاة ، ثمّ مئة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثمّ مئتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمئة وواحدة وفيه أربع شياه ، ثمّ أربعمئة ففي كلّ مئة شاة ، وهكذا دائماً ، وهو مذهب المصنّف قدس سرهلما رواه في الباب .
وذهب الصدوق ۳ والشيخ المفيد ۴ على حذو المذاهب الأربعة من العامّة على أنّ نصبها أربعة، الرابعة ثلاثمئة وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ تعتبر المئة؛ مستندين إلى ما رواه الشيخ رحمه اللهعن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المئتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمئة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مئة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء ۵ المصدّق، ولا يفرّق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرّق، ويعدّ صغيرها وكبيرها». ۶
والظاهر أنّ محمّد بن قيس الذي يروي عنه عاصم بن حميد إنّما هو البجلي الثقة، ۷ فلا يرد ما يرد عليه من الضعف باعتبار اشتراك محمّد بن قيس بين أربعة أحدهم ضعيف .
نعم ، يمكن حمله على التقيّة؛ لشهرته بين العامّة .
وربما حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ الأربعمئة، على أن يكون حكم الثلاثمئة وواحدة مهملاً فيه، وهو في غاية البُعد .
وكأنّه تردّد فيهما في كتابي الأخبار حيث ذكر الخبرين من غير تعرّض للجمع بينهما .
هذا ، وهنا سؤال مشهور، وهو أنّه على القول الأوّل إذا كان الواجب في ثلاثمئة وواحدة ما تجب في أربعمئة ، وعلى القول الآخر إذا كان الواجب ثلاثمئة وواحدة ما تجب في مئتين وواحدة ، فأيّ فائدة في الزائد؟
وجوابه : أنّ الفائدة تظهر في محلّ الوجوب، فإنّها إذا بلغت ثلاثمئة وواحدة فمحلّ الأربع جميعها ، فإذا زادت إلى ما دون أربعمئة فالوجوب بحاله والزائد عفو ، ولو فرض أنّها بلغت أربعمئة وحال الحول عليها يتعلّق الفرض بهذا المجموع.
ويتفرّع على ذلك سقوط جزء من الفريضة لو تلف شيء من محلّها بغير تفريط، وعدم سقوطه لو تلف من العفو شيء وإن لم يكن بتفريط ، فلو تلف ممّا دون الأربعمئة شيء من العفو لم يسقط من الغرض بحسابه؛ لبقاء محلّ الفرض ولو تلف من الأربعمئة شيء يسقط بحسابه .
وكذا يتفرّع عليه اختلاف قدر الساقط من الفريضة على تقدير التلف من المحلّين ، فلو تلف من ثلاثمئة وواحدة واحدة يسقط جزء من الثلاثمئة وجزء من الأربع ، ولو تلف من الأربعمئة واحدة يسقط جزء من الأربع ، وهكذا القول في النصابين على القول الآخر .
قوله في حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام : (إنّه ليس في الأكيلة شيء ولا في الربّي) إلى آخره .[ج2/5863] المراد بالأكيلة: الشاة المعدّة للأكلَ بقدر الحاجة ، ۸ والظاهر أنّها كذلك وإن لم تكن معلوفة . والمشهور في تفسير الربّى: أنّها الوالد إلى خمسة عشر يوماً أو إلى شهر أو إلى خمسين، ۹ وشاة اللبن: ما اُعدّت لشرب لبنها كذلك. والفحل: ما يحتاج إليه للضراب .
فلو زاد ما عدا الثانية عن قدر الحاجة عدّ الزائد في النصاب ، ثمّ الظاهر من الخبر أنّ الثانية لا تعدّ في النصاب كما هو المشهور، وظاهر خبر سماعة ۱۰ عدم جواز أخذها للعامل ، فتأمّل .
قوله في موثّقة إسحاق بن عمّار : «قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال : إذا أجذع) .[ح4/5865] والجذع: ما تمَّ له ستّة أشهر ودخل في السابع ، ۱۱ والغرض أنّها في ذلك السنّ تجري في الحول، وبعد انقضائه تجب فيه الزكاة ؛ وذلك لأنّها في تلك المدّة غالباً تشرب لبن اُمّها ، فهي في حكم المعلوفة إذا بلغت هذا السنّ يجب إخراج الزكاة منها؛ لما سبق من اشتراط الحول فيها .
ثمّ المشهور أنّ حول السخال من حين استغنائها عن اللبن بالرعي، وأنّها مدّة الرضاع في حكم المعلوفة مطلقاً وإن حصل اللبن عن السوم؛ إذ اللبن من مال المالك.
وتخصيص بعض الأصحاب إيّاه بالحاصل من العلف غير موجّه، وقد سبق القول فيه .

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ، و مثله في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱ ، المسألة ۱۷.

2.اُنظر: مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۸۰.

3.المقنع ، ص ۱۶۰؛ الهداية ، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴.

4.المقنعة ، ص ۲۳۸.

5.في الأصل: «شاء» ، و المثبت من المصادر.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵ ، ح ۵۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳ ، ح ۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷ ، ح ۱۱۶۵۰.

7.اُنظر: رجال النجاشي ، ص ۳۲۳ ، الرقم ۸۸۱ ؛ رجال ابن داود ، ص ۱۸۲ ، الرقم ۱۴۸۶؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴ ، ترجمة محمّدبن قيس البجلي ؛ وص ۱۷۵ ـ ۱۷۶ ، ذيل ترجمة محمّد بن قيس الأنصاري.

8.اُنظر: مجمع البيان ، ج ۳ ، ص ۲۶۸؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۱۳.

9.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۱۳۱؛ تذكرة الفقهاء ،ج ۵ ، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷ ، المسألة ۶۰ .

10.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

11.اُنظر: السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۹۷ ؛ المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۱۹۹؛ تحريرالأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171507
صفحه از 550
پرینت  ارسال به