باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون فيه الزكاة
المشهور بين الأصحاب ـ منهم الشيخان في المقنعة ۱
والتهذيب ۲ والنهاية ۳ ـ وجوب الزكاة على المالك في ذلك المال إن كان حاضراً وإلّا فلا ، وهو مذهب المصنّف قدس سره؛ للأخبار المذكورة في هذا الباب ، وربّما اُيّدت بأنّ ذلك المال في معرض الإتلاف، فيكون كالتالف .
وقال ابن إدريس :
حكمه حكم المال الغائب، فإنّه إن قدر على أخذه متى أراد يجب عليه فيه الزكاة، سواء كان نفقة أو مودعاً أو كنزاً، فإنّه ليس بكونه نفقة خرج عن ملكه ، ولا فرق بينه وبين المال الذي في يد وكيله ومودعه وخزانته . ـ وقال ـ : إنّما أورده شيخنا في نهايته إيراداً لا اعتقاداً، فإنّه خبر من أخبار الآحاد. ۴
واُجيب بمنع مساواة ذلك للمودع؛ لأنّ المودع في معرض الحفظ، وذلك في معرض الإتلاف. ۵
باب الرجل يعطي من يظنّ أنّه معسر ثمّ يجده موسراً
فيه مسألتان :
الاُولى : من دفع الزكاة بعد تعلّق الوجوب لمَن يظنّه معسراً، ثمّ ظهر له أنّه موسر غير مستحقّ لها .
وظاهر المصنّف كالصدوق ۶ ضمان المالك بذلك، سواء كان ظنّه مستنداً إلى الاجتهاد والبحث عن حال الآخذ أم لا ، فيجب عليه الاستعادة من الآخذ إن أمكن، وإلّا فمن ماله ، وهو ظاهر شيخنا المفيد قدس سرهأيضاً حيث قال : «ومَن أعطى موسراً شيئاً من الزكاة وهو يرى أنّه معسر، ثمّ تبيّن بعد ذلك يساره، فعليه الإعادة». ۷
ويدلّ عليه مرسلة الحسين بن عثمان، ۸ ويؤيّدها رواية أبي المغرا، ۹ وأنّه إذا ثبت مال الغير في يده من غير الزكاة ودفعه إلى غير مالكه ظنّاً منه أنّه المالك تجب عليه الاستعادة والإعادة .
وخالفهم جماعة من الأصحاب في ذلك ، فقال بعضهم بعدم الضمان مطلقاً ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط والعلّامة في القواعد ؛ ففي المبسوط:
إذا دفع الإمام الصدقة الواجبة إلى من ظاهره الفقر، ثمّ بانَ أنّه كان غنيّاً في تلك الحال فلا ضمان عليه ؛ لأنّه أمين وما تعدّى، ولا طريق له إلى الباطن ، فإن كانت الصدقة باقية استرجعت، سواء كان الإمام شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة أو لم يشترط، فإن كانت تالفة رجع عليه بقيمتها، فإن كان موسراً أخذها ودفعها إلى مسكين آخر ، وإن لم يكن موسراً وكان قد مات فقد تلف المال من المساكين ولا ضمان على الإمام ؛ لأنّه أمين .
وإذا تولّى الرجل إخراج صدقته بنفسه فدفعها إلى من ظاهره الفقر، ثمّ بان أنّه غنيّ فلا ضمان عليه أيضاً ؛ لأنّه لا دليل عليه، فإن شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة استرجعها، سواء كانت باقية أو تالفة ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلف من مال المساكين. ۱۰
وفي القواعد :
ويصدَّق مدّعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويّاً ذا مال قديم إلّا مع علم كذبه، فإن ظهر استُعيد منه، ومع التعذّر فلا ضمان على الدافع، مالكاً كان أو إماماً أو ساعياً أو وكيلاً. ۱۱
وفصّل بعضهم فقال بعدم الضمان مع الاجتهاد ، وبه مع عدمه ، وهو المشهور بين المتأخّرين منهم المحقّق الشيخ عليّ في الشرح، ۱۲ وهؤلاء لم يفرّقوا في الحكم بين كون الدافع مالكاً أو غيره، من الإمام ونائبه مطلقاً .
وربّما فصّل بعض الأصحاب بينهما، فقال بعضهم ـ كما نقل عنه في المبسوط ـ بعدم ضمان الإمام ونائبه مطلقاً؛ لما سيأتي ، وبضمان المالك مطلقاً إذا أعطاها بنفسه؛ محتجّاً بأنّه كان يمكنه إسقاط الفرض عن نفسه بدفعه إلى الإمام. ۱۳
وذهب العلّامة في المنتهى إلى عدم ضمان الإمام ونائبه مطلقاً، وضمان المالك مع عدم الاجتهاد ، وقال :
ولو دفع الإمام أو نائبه إلى من يظنّه فقيراً فبانَ غنيّاً لم يضمن الدافع ولا المالك بلا خلاف ؛ أمّا المالك فلأنّه أدّى الواجب وهو الدفع إلى الإمام، فيخرج عن العهدة، وأمّا الدافع فلأنّه نائب عن نافع الفقراء، أمين لهم، لم يوجد منه تفريط من جهته، ولايضمن، ولأنّه فعل مأمورُ به؛ لأنّ الواجب الدفع إلى من يظهر منه الفقر؛ إذ الإطلاع علي الباطن متعذّر، فيخرج عن العهدة ولا نعلم فيه خلافاً ، وعلى الإمام والنائب أن يستردّ ما دفعه مع ظهور غناه . ـ ثمّ قال :ـ ولو كان الدافع هو المالك . قال الشيخ في المبسوط : لا ضمان عليه ، والأقرب سقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه. ۱۴
واحتجّ عليه بأنّه أمين في يده مال لغيره، فيجب عليه الاجتهاد والاستظهار في دفعه إلى مالكه.
وأيّده بحسنة عبيد بن زرارة ۱۵ التي سيرويها المصنّف في الباب الآتي .
وعن زرارة مثله غير أنّه قال : «إن اجتهد فقد برئ، وإن قصر في الاجتهاد بالطلب فلا». ۱۶
وفي التأييد تأمّل يظهر في ذيل ذلك الباب .
والمشهور بين الأصحاب تساوي جميع الصفات المعتبرة شرعاً في المستحقّ في ذلك الحكم كما قال في المبسوط ، ۱۷ وإذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام ثمّ بانَ أنّه كان كافراً، أو إلى من ظاهره الحرّيّة فبانَ أنّه كان عبداً، أو إلى مَن ظاهره العدالة ثمّ بانَ أنّه كان فاسقاً ، أو بانَ أنّه كان من ذوي القُربى كان الحكم ما قلناه في المسألة الاُولى .
وفصّل أبو الصلاح قدس سره وقال ـ على ما نقل عنه ـ :
إن أخرجها إلى من يظنّ به تكامل صفات مستحقّها ثمّ انكشف كونه مختلّ الشروط رجع عليه بها، فإن تعذّر ذلك وكان المنكشف هو الغناء وجب عليه إعادتها ثانيةً ، وإن كان غير ذلك فهي مجزية. ۱۸
وكأنّه قال ذلك للجمع بين الخبر والاعتبار الذي اعتبروه الأصحاب .
الثانية : تعجيل دفع الزكاة إلى المستحقّ قبل وقت الوجوب وتأخيرها عن وقته .
أمّا الثاني فالظاهر أنّه لاخلاف بين الأصحاب في عدم جوازه مع إمكان الدفع وجوازه مع التعذّر ، فلا يتقدّر بقدره ، وأنّ وجوب الإخراج فوريّ .
قال في المنتهى :
إذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة على الفور ، وكذا إذا صفت الغلّة واقتطعت الثمرة وجب الإخراج على الفور ، وهو قول علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة بالتأخير ما لم يطالب به . وبه قال أبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة. ۱۹
واستدلّ على الأوّل بما دلَّ على الأمر بالإخراج في وقته المقتضي للفوريّة، وبما دلّ على الضمان بالتأخير مع إمكان الدفع المستلزم لها بأدلّةٍ اُخرى ، لكن قد ورد في بعض الأخبار جواز تأخيرها شهرين وما زاد إلى أربعة أشهر كما سيأتي.
ولا يمكن تقييدها بحال الضرورة؛ إذ جواز التأخير حينئذٍ غير متقدّر بقدر معيّن ، بل إنّما يقدّر بقدر الضرورة كما عرفت ، ولا يبعد ذلك مع الضمان ، وقد وقع التصريح من بعض في جواز التأخير لانتظار مستحقّ آخر أولى ، وأمّا الأوّل فالأشهر بين الأصحاب عدم الجواز بنيّة الزكاة ، وبه قال الشيخ في كتابي الأخبار محتجّاً بما رواه في الحسن عن عمر بن يزيد، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يكون عنده مال، أيزكّيه إذا مضى نصفُ السنة؟ قال : «لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ويحلّ عليه أنّه ليس لأحدٍ أن يصلّي صلاة إلّا في وقتها ، و كذلك ۲۰ الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاءً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت». ۲۱
وفي الصحيح عن زرارة، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : «لا ، أتصلّي الاُولى قبل الزوال؟». ۲۲
وحكي ذلك عن ربيعة ومالك وداود من العامّة؛ لما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول». ۲۳
وجوّز سلّار وابن أبي عقيل تعجيلها على ما حكي عنهما في المختلف، ۲۴ لكنّ ظاهر سلّار عدم تقديره بقدر، فإنّه قال : «وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحقّ». ۲۵ وهو ظاهر المصنّف .
ويدلّ عليه إطلاق حسنة الأحول، وصريح ما سنرويه عن الحسين بن عثمان .
وقال ابن أبي عقيل بذلك إذا كان قد مضى من السنة ثلثها فصاعداً على ما سيظهر ممّا نحكيه عنه .
وقد ورد في بعض الأخبار تحديده بشهرين وثلاثة وأربعة ، وإليه ميل شيخنا المفيد رضى الله عنهقال :
والأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه أو تأخيرها عنه ، وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم السلام في تقديمها شهرين قبل محلّها وتأخيرها شهرين[عنه] ، وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك. ۲۶
والظاهر أنّ قوله : «عند الحاجة» متعلّق بالتأخير وأنّه لم يرد بالحاجة الضرورة، وإلّا لم يتقدّر بهذه المقادير ، بل أراد المصلحة كانتظار مستحقّ أفضل ونحوه .
وما ذكره إشارة إلى ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال :[«لا بأس». قال: قلت: فإنّها لا تحلّ عليه في المحرّم فجعلها في شهر رمضان؟ قال: «لا بأس» ۲۷ و عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:] ۲۸ «لابأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين». ۲۹
وعن أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعجّل زكاته قبل المحلّ، فقال : «إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس». ۳۰
ويدلّ بعض الأخبار على جواز تقديمها على الإطلاق ، رواه الحسين بن عثمان، عن رجل، عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ، فقال : «إن كان محتاجاً فلا بأس». ۳۱
وحمل الشيخ قدس سره في الكتابين هذه الأخبار على جواز تقديمها قرضاً ، وأيّده بخبر الأحول. ۳۲
وبما رواه في الصحيح عن ابن مسكان عن الأحول عنه عليه السلام مثله. ۳۳
وكان وجه التأييد أنّه لو لم يكن ذلك التقديم قرضاً بل كان زكاةً لما جاز أخذه بعد حلوله إذا أيسر الآخذ؛ إذ المعتبر باستحقاقه حين الأخذ ، وأنت خبير ببُعد هذا التأويل؛ إذ التقديم قرضاً غير متقدّر بوقت اتّفاقاً، بل يجوز قبل تملّك النصاب أيضاً كما يشعر به كلامه في التهذيب أيضاً حيث قال :
وليس لأحدٍ أن يقول: إنّ هذه الأخبار مع تضادّها لا يمكن الجمع بينها ؛ لأنّه يمكن ذلك، لأنّه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة إلّا على جهة القرض، ويكون صاحبه ضامناً له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وإن لم يكن أيسر فقد أجزأ عنه، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهراً أو شهرين أو ما زاد على ذلك. انتهى، ۳۴ فتدبّر.
ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال:
ومَن أتاه مستحقّ فأعطاه شيئاً قبل حلول الحول وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك، وإن كان قد مضى من السنة أقلّ من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزءه، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام .
وأراد بذلك تقديمها فرضاً فلا ينافي ما نقل عنه سابقاً.
وقال العلّامة بعد ذلك النقل:
وأكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ، وهو الأقرب.
لنا: أنّه يشتمل على مصلحة، وهو الإقراض، فيكون سائغاً قبل الثلث كبعده، والأخبار التي ادّعى تواترها لم تصل إلينا. ۳۵
وأنت خبير بأنّ الطرفين في كلامه إنّما يتعلّقان بالاحتساب من الزكاة لا بالإعطاء، فيدلّ كلامه على عدم جواز الإعطاء بنيّة الزكاة قبل مضيّ ثلث الحول كما نقلنا عنه سابقاً، وأمّا الإعطاء للقرض فكلامه مطلق، فتدبّر.
1.المقنعة ، ص ۲۵۸.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۹.
3.النهاية ، ۱۷۸ ، و مثله في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۱۳.
4.السرائر ، ج ۱ ، ص۴۴۷.
5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۸۵.
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۱۶۱۶.
7.المقنعة ، ص ۲۵۹.
8.هوالحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
9.هو الحديث الثالث من هذا الباب.
10.المبسوط ، ج۱ ، ص ۲۶۰ ـ ۲۶۱.
11.قواعد الأحكام ، ج۱ ، ص ۳۴۸.
12.جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۳۰.
13.المبسوط ، ج۱ ، ص ۲۶۱.
14.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۵۲۷ .
15.هي الحديث الثاني من ذلك الباب.
16.ذيل الحديث الثاني من ذلك الباب.
17.المبسوط للطوسي ، ج۱ ، ص۲۶۱.
18.الكافي في الفقه ، ص ۱۷۳.
19.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۵۱۰ . وانظر: فتح العزيز ، ج۵ ، ص ۵۲۰ ؛ المجموع للنووي ، ج۵ ، ص ۳۳۳؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج۲ ، ص ۵۴۱ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج۲ ، ص ۶۶۸ ؛ المعتبر ، ج۲ ، ص ۵۵۴ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج۵ ، ص ۲۸۹ ـ ۲۹۰؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۳.
20.في الأصل: «فكذلك» ، و المثبت من المصادر.
21.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۳ ، ح ۱۱۰؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱ـ ۳۲ ، ح ۹۲؛ و هذا هو الحديث الثامن من باب أوقات الزكاة من الكافي؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۰۸۴.
22.المصادر المتقدّمة ، الحديث التالي منها.
23.المغني لابن قدامة ، ج۲ ، ص ۴۹۹؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج۲ ، ص ۶۸۲ .
24.مختلف الشيعة ، ج۳ ، ص ۲۳۷.
25.المراسم العلويّة ، ص ۱۲۸.
26.المقنعة ، ص ۲۳۹ ـ ۲۴۰ ، و ما بين الحاصرتين منها.
27.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۹۴؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۲ ، ح ۱۲۰۷۲.
28.ما بين الحاصرتين سقط في الأصل فوقع الخلط بين الحديثين ، فأثبتناه حسب مصادر الحديث.
29.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۱۴؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، ح ۹۲؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۰۷۴.
30.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۵؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۹۷؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۰۷۵. و المذكور في متن الوسائل: «خمسة أشهر» ، و كتب في الهامش: «في نسخة: ثمانية أشهر».
31.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۳؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۹۵؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۰۷۳. و كان بالأصل: «عنه عليه السلام عن رجل» ، فصوّبناه حسب المصادر.
32.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۲۱۴ ، ح ۱۱۸۶۷.
33.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۱۱۶؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳ ، ح ۹۸.
34.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ ـ ۴۵ ، ذيل ح ۱۱۵.
35.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۴۰.