باب قضاء الزكاة عن الميّت
لا ريب في وجوب إخراج الزكاة من أصل التركة كاُجرة وسائر الديون وفي ذلك والأخبار ناطقة به.
قوله في حسنة شعيب العقرقوفي : (فأقضيها أو أؤدّيها) . [ح3/5907] الترديد من الرواي، ويدلّ الخبر على جواز أداء الزكاة عن الميّت تبرّعاً، ولا ريب فيه؛ لأنّه كأداء الدَّين عنه كذلك.
قوله في حسنة علي بن يقطين: (قال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم) إلى آخره. [ح5/5909] لا خلاف في ذلك وإن كان الوارث واجب النفقة لمورّثهم على تقدير حياته؛ إذ بموته زال وجوب النفقة، والظاهر أنّ إخراج قدر منها إلى غيرهم من باب الندب والاستحباب كما صرّح به بعض الأصحاب. ۱