495
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
494

باب صدقة أهل الجزية

أراد قدس سره بصدقة أهل الجزية الجزية، وهي الوظيفة التي تؤخذ من أهل الكتاب في كلّ عام لبقائهم على ذمّتهم.
والأصل فيه قوله تعالى: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» ، ۱ وإجماع أهل العلم والأخبار المتظافرة التي جاوزت حدّ التواتر، ذكر نبذاً منها المصنّف قدس سرهوفيها غنى عن غيرها.
وفي حكمهم المجوس بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ لأنّه كان لهم كتاب فأحرقوه، ۲ والأخبار من الطريقين شاهدة عليه، فمن طريق الأصحاب مرسلة أبي يحيى الواسطي، ۳ وروى الصدوق في باب الخراج والجزية عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب».
وقال: «كان لهم نبيّ[اسمه داماست فقتلوه] وكتاب يُقال: له جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور، فحرقوه». ۴
وفي باب المسلم يقتل الذمّي عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «بعث النبيّ صلى الله عليه و آله خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّي أصبت دماء قوم من اليهود و النصارى فوديتهم ثمانمئة وثمانمئة، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إليَّ فيهم عهداً. قال: فكتب إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنّهم أهل كتاب». ۵
وعن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمئة درهم».
وقال: «أما أنّ للمجوس كتاب يُقال له: جاماست». ۶
وقال: «وقد روي أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم؛ أربعة آلاف درهم لأنّهم أهل الكتاب». ۷
وروى الجمهور عن عبد الرحمن بن عوف، قال: أشهد سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: «سنّوا بالمجوس سنّة أهل الكتاب». ۸
وعن الشافعي بإسناده: أنّ فروة بن نوفل الأشجعي قال: علامَ تأخذون الجزية من المجوس وليسوا أهل كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ بتلبيبه، فقال: عدوّ اللّه أتطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين وقد أخذوا منهم؟! فذهب به إلى القصر فخرج عليّ عليه السلام فجلسوا في ظهر القصر فقال: «أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علمٌ يعلمونه وكتابٌ يدرسونه وأنّ ملكهم سكر فوقع على ابنته واُخته، فاطّلع عليه بعض أهل مملكته، فلمّا أضحى جاؤوا يقيمون عليه الحدّ، فامتنع ودعا أهل مملكته وقال: أتعلمون ديناً خيراً من دين أبيكم آدم وقد ذكر أنّه نكح بنيه بناته وأنا على دين آدم، قال: فتابعه قوم وقاتلوا الذين يخالفونه حتّى قتلوهم، فأصبحوا وقد اُسري بكتابهم ورفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم فهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأبو بكر ـ وأراه قال ـ : وعمر منهم الجزية». ۹
وليست الجزية إلّا على الحرّ البالغ العاقل الصحيح غير المزمن، ولا يجوز أخذها عن المرأة والمملوك والصبيّ والمجنون والمقعد والأعمى والشيخ الهرم.
واستدلّوا على ذلك بخبر طلحة بن زيد، ۱۰ وبما رواه الصدوق رضى الله عنهعن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهنّ؟ فقال: «لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن، فإن قاتلت أيضاً فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً، فلمّا نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى، ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماءهم وقتلهم؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك والذمّة، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية». ۱۱
ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب إلّا في المملوك، فقد قال قوم بوجوبها عليه محتجّاً بما رواه أبو الورد، ۱۲ عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: سألته عن مملوك نصراني لرجلٍ مسلم، عليه جزية؟ قال: «نعم»، قلت: فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: «نعم، إنّما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدّي عنه». ۱۳
وروى الجمهور عن عليٍّ عليه السلام قال: «لا تشتروا رقيق أهل الذمّة ولا ممّا في أيديهم؛ لأنّهم أهل خراج ويتبع بعضهم بعضاً، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه اللّه منه». ۱۴
وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه و آله لمعاذ وعمرو بن حزام: «خذا الجزية من العبد». ۱۵
والمشهور عدمه، وهو قول العامّة كافّة.
واحتجّ الشيخ ۱۶ على ذلك بما ورد عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «لا جزية على العبد». ۱۷
وربّما استدلّ عليه بأنّ العبد مال فلا تؤخذ عنه كما لا تؤخذ عن الحيوانات.
واعلم أنّ الجزية غير مقدّرة شرعاً بل تعيينها برأي الإمام عليه السلام ذهب إليه أكثر الأصحاب، منهم المصنّف والشيخان ۱۸ وابن إدريس ۱۹ لحسنة زرارة، ۲۰ ورواها الصدوق رضى الله عنهفي الصحيح. ۲۱
ويؤيّدها اختلاف مقاديرها التي أخذها الخلفاء على ما روته العامّة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالم ديناراً، ۲۲ وأنّه صلى الله عليه و آله صالح أهل نجران على ألفي حلّة النصف في صفر والنصف في رجب. ۲۳
وأنّ عليّاً عليه السلام وضع على الغنيّ ثمانية وأربعين درهماً، وعلى المتوسّط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر ۲۴ وكذلك فعل عمر بن الخطّاب. ۲۵
وصالح عمر بني تغلب على مثَلى ۲۶ ما على المسلمين من الصدقة، ۲۷ وبه قال الثوري، ۲۸ وهو إحدى الروايات عن أحمد. وقدّرها بعض الأصحاب وأحمد في روايةٍ ثانية بما قدّره عليه السلام على الغنيّ والفقير والمتوسّط. ۲۹
وقد ورد من طرق الأصحاب أيضاً: روى الصدوق والشيخ عن مصعب بن يزيد الأنصاري، قال: استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق ۳۰ : المدائن البهقباذات، وبَهْرَ ۳۱ سِير، ونهر جَوْبَر، ونهر الملك، ۳۲ وأمرني أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً، و على كلّ جريب وسط زرع درهماً، وعلى كلّ جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كلّ جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كلّ جريب نخل عشرة دراهم وعلى كلّ جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كلّ نخل شاذّ عن القرى لمارّة الطريق وأبناء السبيل، ولا آخذ منه شيئاً، وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختّمون بالذهب على كلّ رجلٍ منهم ثمانية وأربعين درهماً، وعلى أوساطهم الجزية منهم، على كلّ رجل أربعة وعشرين درهماً، وعلى سفلتهم وفقرائهم على كلّ إنسان منهم اثني عشر درهماً، قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة. ۳۳
وذهب ابن الجنيد إلى أنّها مقدّرة في جانب القلّة، وأنّه لا يؤخذ من رأس أقلّ من دينار، وأمّا في ظرف الكثرة فموكولة إلى نظر الإمام ۳۴ محتجّاً بأنّه لو جاز أقلّ من درهم لأمر النبيّ صلى الله عليه و آله معاذاً به، وبأنّ عليّاً عليه السلام زاد على ما قرّره رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، ۳۵ وضعفه ظاهر.
ونقل ذلك عن أحمد في رواية ثالثة. ۳۶ ولبعض العامّة أقوال اُخر أيضاً لا طائل تحتها.
ثمّ المشهور بين الأصحاب وجوب وضع الجزية على رؤوسهم أو على أراضيهم وعدم جواز الجمع بينهما؛ للحسنة المذكورة، ۳۷
ولرواية محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أهل الذمّة ماذا عليهم فيما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: الخراج، فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم وإن أخذ من أراضيهم، فلا سبيل على رؤوسهم. ۳۸
وقال أبو الصلاح بجواز الجمع بينهما، ۳۹ وقوّاه في المنتهى ۴۰ بناءً على ما تقدّم من عدم التقدير الشرعي فيها في الزيادة والنقصان وبنائها على مصلحة الإمام.
وأجاب عن الخبرين بأنّا نحملهما على ما إذا صالحهم على قدر فإن شاء أخذه من رؤوسهم ولا شيء له حينئذٍ على أراضيهم، وإن شاء أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم، وليس فيهما دلالة على المنع من المصالحة على أن يأخذ من رؤوسهم وأراضيهم ابتداءً.
قوله في حسنة زرارة: (فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنّما هذا شيءٌ كان صالحهم عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ). [ح۱/۵۹۹۰] لمّا كان كلامه صلوات اللّه عليه دالّاً على عدم الجمع بين الرؤوس والأرضين، ورأى زرارة أنّ الخلفاء يأخذون الخمس من نماء أراضيهم مع جزية رؤوسهم سأل عن علّته، وأجاب عليه السلام : بأنّ هذا الخمس كان في عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد وضعه على أراضيهم للجزية غير واضع على رؤوسهم بناءً على مصلحة الوقت، فتوهّم الخلفاء أنّه كان حقّاً غير الجزية، فوضعوها على رؤوسهم وأخذوا الخمس أيضاً.
قوله في خبر طلحة بن زيد: (لا يؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله)
. [ح3/5992] كأنّه عليه السلام أراد بالمعتوه ناقص العقل، ومن المغلوب على عقله المجنون أو بالعكس، وهو أنسب بقول ابن الأثير في النهاية: «المعتوه: هو المجنون المصاب بعقله». ۴۱ بل بالسياق أيضاً.
قوله في مرسلة أبي يحيى الواسطي: (ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر) إلى آخره. [ح4/5993] قال ابن الأثير: «هجر: اسم بلد معروف بالبحرين، وهو مذكّر مصروف، فأمّا هجر التي يُنسب إليها القلال الهجرية فهي قرية من قرى المدينة». ۴۲
وفسّره جدّي قدس سره في شرح الفقيه بالإحساء والقطيف والبحرين جميعاً، وقال قدس سره في شرح قوله عليه السلام : «أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور»:
الظاهر أنّه لم يكن يومئذٍ قرطاس، وكانوا يكتبون على الجلود والألواح، وكذلك كان في ابتداء الإسلام، والمشهور أنّ القرطاس حصل من تعليم أمير المؤمنين عليه السلام وأمره عجيب لمَن شاهد عمله. ۴۳

1.التوبة(۹): ۲۹.

2.اُنظر: المبسوط ، ج۲ ، ص ۳۷؛ مختلف الشيعة ، ج۴ ، ص ۴۲۹؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۹ ، ص ۲۷۹.

3.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۳۲ ، و ج ۶ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۸۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۶ ، ح ۲۰۱۳۱.

4.الفقيه ، ج۲ ، ص ۵۳ ـ ۵۴ ، ح ۱۶۷۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۷ ، ح۲۰۱۳۵.

5.الفقيه ،ج۴ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵۲۵۰ ، و رواه الشيخ في الاستبصار ، ج۴ ، ص ۲۶۸ ، ح ۱۰۱۳؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۸ ، ح ۷۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۲۱۸ـ۲۱۹ ، ح۳۵۴۹۱.

6.الفقيه ، ج۴ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۲۵۲ ؛ ورواه الشيخ في الاستبصار ، ج۴ ، ص ۲۶۹ ،ح ۱۰۱۹؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ ، ح ۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۲۲۲ ، ح ۳۵۵۰۰.

7.الفقيه ، ج۴ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۲۲۰ ، ح۳۵۴۹۶.

8.مسند الشافعي ، ص ۲۰۹؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج۷ ، ص ۱۷۳؛ و ج۹ ، ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج۶ ، ص ۶۹ ، ح ۱۰۰۲۵؛ و ج ۱۰ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۹۲۵۳.

9.مسند الشافعي ، ص ۷۰؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج۴ ، ص ۱۸۳؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج۹ ، ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۷ ، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶ ، ح ۵۵۱۵ ؛ كنز العمّال ، ج۴ ، ص ۴۹۹ ـ ۵۰۰ ، ح ۱۱۴۸۴.

10.هو الحديث الثالث من هذا الباب.

11.الفقيه ، ج۲ ، ص ۵۲ ـ ۵۳ ، ح ۱۶۷۵. و رواه الكليني في كتاب الجهاد ، باب وصيّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام في السرايا ، ح۶ ؛ و الشيخ فى تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۵ ، ح ۱۹۹۹۳.

12.في الأصل: «أبو الدرداء» و التصويب من المصدر.

13.الفقيه ، ج۲ ، ص ۵۴ ،ح ۱۶۷۹؛ ج۳ ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۵۶۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۸ ، ح ۲۰۱۳۶.

14.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۹۶۵. و المذكور في مصادر العامّة «عن عمر» بدل «عن عليّ». و الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ، ج۹ ، ص ۱۴۰؛ وشرح نهج البلاغة ، ج ۱۲ ، ص ۱۴۹ ، شرح الكلام ۲۲۳.

15.رواه ابن الجنيد على ما في مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۳۸.

16.المبسوط للطوسي ، ج۲ ، ص ۴۰.

17.المجموع للنووي ، ج ۱۹ ، ص ۴۰۵؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱۰ ، ص ۵۸۶ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱۰ ، ص ۵۸۶ .

18.المفيد في المقنعة ، ص ۲۷۲؛ و الطوسي في الخلاف ، ج ۵ ، ص ۵۴۵ ، المسألة ۹؛ و المبسوط ، ج۲ ، ص ۳۸؛ والنهاية ، ص ۱۹۳.

19.السرائر ، ج۱ ، ص۴۷۳.

20.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

21.الفقيه ، ج۲ ، ص ۵۰ ، ح ۱۶۷۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۰ ، ح۲۰۱۸۷.

22.مسند الطيالسي ، ص ۷۷؛ مسند أحمد ، ج۵ ، ص ۲۳۰ و ۲۳۳ ، و ۴۲۷؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۵۷۶؛ وج ۲ ، ص ۴۲ ، ح ۳۰۳۸؛ المصنّف لابن أبي شبيه ، ج۷ ، ص ۵۸۱ ، باب ما قالوا في وضع الجزية و القتال عليها ، ح ۵ ؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۷ ، ص ۱۲۶؛ سنن الترمذي ، ج۲ ، ص ۶۸ ، ح ۶۱۹ ؛ سنن النسائي ، ج۵ ، ص ۲۵ ـ ۲۶؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ح ۲۲۳۰؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج۴ ، ص ۹۸؛ وج ۹ ، ص ۱۸۷ و ۱۹۳.

23.سنن أبى داود ، ج۲ ، ص ۴۲ ـ ۴۳ ، ح ۳۰۴۱؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج۹ ، ص ۱۹۵.

24.الفقيه ، ج۲ ، ص ۴۹ ، ح ۱۶۶۷. و انظر سائر تخريجاته ذيل حديث مصعب بن يزيد بعد سطور.

25.السنن الكبرى للبيهقي ، ج۹ ، ص ۱۹۶؛ المصنّف لابن أبي شبية ، ج۳ ، ص ۱۰۶ ، الباب ۱۲۷ من كتاب الزكاة ، ح ۳؛ وج ۷ ، ص ۵۸۳ ، كتاب الجهاد ، الباب ۱۷ ، ح۱۳.

26.في الأصل: «مثل»، و المثبت من المصادر.

27.تذكرة الفقهاء ، ج۹ ، ص ۳۰۲؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۹۶۵؛ المجموع للنووي ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۳؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱۰ ، ص ۵۹۵ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱۰ ، ص ۵۹۵ .

28.الخلاف ، ج۵ ، ص ۵۴۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۴؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۱۰ ، ص ۵۷۵ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱۰ ، ص ۶۰۱ .

29.المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۱۰ ، ص ۵۷۵ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱۰ ، ص ۶۰۱ .

30.رساتيق: جمع رستاق معرّب روستا.

31.البهقبا ذات، هي ثلاثة: الأعلى والأوسط والأسفل . والأعلى يشمل بابل والفلوجتان العليا والسفلى وبهمن اردشير وأبزقباذ وعين التمر ، والأوسط يشمل نهر البدأة وسورا وباروسما ونهر الملك ، والأسفل يشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الأسفل حيث يدخل البطائح.

32.بهر سير ـ بفتح الموحّدة وضمّ الهاء وفتح الراء وكسر السين ـ من نواحي بغداد. ونهر جوبر ـ بالنون والهاء والراء الجيم المفتوحة وفتح الموحّدة والراء ـ من سواد بغداد . وقيل: من طساسيج كورة استان أردشير بابكان ، وهي على امتداد نهر كوثى والنيل . ولعلّ الأصل نهر جوبرة ، وهو نهر معروف بالبصرة. ونهر الملك: هو أحد الأنهار التي كانت تحمل من الفرات إلى دجلة ، وأوّله عند قرية الفلّوجة ، ومصبّه في دجلة أسفل المدائن بثلاثة فراسخ. اُنظر في جميع ذلك: المسالك والممالك.

33.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۹ ـ ۵۰ ، ح ۶۶۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۱۹ـ۱۲۰ ، ح ۳۴۳ ؛ الاستبصار ، ج۲ ، ص ۵۳ ـ ۵۴، ح ۱۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۱ـ۱۵۲ ، ح ۲۰۱۸۸.

34.حكاه عنه العلّامة في: تذكرة الفقهاء ، ج۹ ، ص ۳۰۳؛ و المنتهى ، ج۲ ، ص ۹۶۶؛ و مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۳۵.

35.تقدّم تخريجهما.

36.تذكرة الفقهاء ، ج۹ ، ص ۳۰۳؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۱۰ ، ص ۵۷۶ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱۰ ، ص ۶۰۲ .

37.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

38.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۳۸؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۰ ، ح ۲۰۱۸۶.

39.الكافي في الفقه ، ص ۲۴۹.

40.منتهى المطلب ، ج۲ ، ص ۹۶۶.

41.النهاية ، ج۳ ، ص ۱۸۱ (عته) ، و كان في الأصل: «المجهول» بدل «المجنون»، فصوّبناه حسب المصدر.

42.النهاية، ج ۵، ص ۲۴۶ ـ ۲۴۷ (هجر).

43.روضة المتقين ، ج۳ ، ص ۱۵۶ ـ ۱۵۷ ، باب الخراج و الجزية.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171502
صفحه از 550
پرینت  ارسال به