509
شرح فروع الکافي ج3

باب الصدقة علي من لايعرف

يريد بيان مرجوحيّتها، والظاهر أنّ غرضه عدم تأكّد استحبابها، وإلّا فلكلّ كبدٍ حرّى أجر، بل من وجب قتله للكفر وغيره لا ينبغي قتله جائعاً عطشاناً.
ويؤيّده ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الفقيه، قال: وقال الصادق عليه السلام : «اصنع المعروف إلى كلّ أحدٍ، فإن كان أهله، وإلّا فأنت أهله». ۱
قوله في خبر النوفلي: (ولا يدرى ما هو) . [ح2/6054] أي لا يدرى ما مذهبه عارف بالحقّ أو لا.

باب الصدقة على أهل البوادي وأهل السواد

المراد بهما الساكنون في القرى والبوادي البعيدة عن بلاد المسلمين بحيث لا يعرفون أحكام الشريعة، أو يكون فيهم النواصب واليهود والنصارى غير معروفين للمعطي، فإنّه يكره الصدقة عليهم، بمعنى كونها أقلّ ثواباً.
قوله في خبر منهال: (وإيّاك وكلٍّ إلى آخره وقال بيده ها وهزّها) . [ح2/6056] التنوين في كلٍّ عوض عن المضاف إليه المحذوف والتقدير كلّ من في البوادي، والتحذير عن الصدقة عليهم أجمع لوجود النواصب واليهود والنصارى والمجوس فيهم، ولعدم معرفة أكثرهم بقوانين الشريعة كما يظهر من أخبار الباب، وقد مرَّ مراراً أنّ القول إذا اُسند إلى عضو غير اللسان يُراد به الفعل الصادر من ذلك العضو الدالّ على معنى كدلالة القول، وكأنّه أشار عليه السلام بيده إلى فمه وتحريكها يميناً وشمالاً لإفادة السكوت عن نقل هذا الخبر إلى غير أهله.

1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، ح ۱۶۸۳.


شرح فروع الکافي ج3
508

باب من يلزم نفقته

أسباب النفقة ثلاثة:
الأوّل : القرابة. وقد أجمع الأصحاب على وجوبها على الأبوين وإن علوا و الأولاد وإن سفلوا، بل قيل بوجوبها على الوارث مطلقاً؛ لقوله تعالى: «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ»۱ بعد قوله: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» .
قال المحقّق الأردبيلي:
المولود له هو الأب، وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك عطف عليه كما قيل، والمراد بالوارث وارث المولود له يعني على وارث المولود له لزم مثل ما وجب عليه، يعني إن مات المولود له لزم مَن يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالمعروف. ۲
ثمّ استشكل ذلك.
وربّما فسّر الوارث بوارث الولد وإذا وجب الإنفاق على الوارث بعلّة الإرث ثبت من الطرفين ُ.
ويدلّ عليه أيضاً رواية غياث بن إبراهيم. ۳
الثاني : الزوجيّة. وتجب نفقة الزوجة الدائمة بشرط التمكين الكامل.
ويدلّ على حكم هذين حسنة حريز ۴ ورواية محمّد بن مسلم. ۵
والثالث : الملكيّة . فيجب الإنفاق على العبيد والإماء والبهائم، وتأتي الأخبار الدالّة على الأوّلين في مواضعها إن شاء اللّه تعالى.

1.البقرة(۲): ۲۳۳.

2.زبدة البيان ، ص ۵۵۹ .

3.هو الحديث الثاني من هذا الباب.

4.الحديث الأوّل من هذا الباب.

5.الحديث الثالث من هذا الباب.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171351
صفحه از 550
پرینت  ارسال به