515
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
514

باب من أعطى بعد المسألة

يعني كراهة أن لا يعطى الفقير إلّا بعد المسألة، وأنّ الأفضل أن يُعطيه قبل أن يبذل ماء وجهه بالسؤال.
قوله في مرفوعة الذهلي: (ليلة أرقا متململاً) إلى آخره. [ح2/6088] الأرق: السهر. ۱ وفلان يتململ على فراشه إذا لم يستقرّ من الوجع. ۲ والرجف: الزلزلة والاضطراب. ۳
قوله في خبر ياسر [عن اليسع بن حمزة] ۴ : (رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه) . [ح3/6089] أي أعطاني ما اُريد قبل أن أسأل.
قوله في مرفوعة ابن عاصم: (قال: ما توسّل إلى أحد بوسيلة) إلى آخره. ۵ ] ح5/6091]

باب المعروف

العرف بالضمّ: الجود، ۶ والمعروف في الأصل: اسم جامع لكلّ ما عرف من طاعة اللّه والقُرب إليه والإحسان وكلّ ما ندب إليه الشرع، على ما صرّح به ابن الأثير، ۷ لكنّ المراد هنا وفي الأبواب الآتية الإحسان إلى الغير بالمال وبجميل الأخلاق والآداب.
وقال طاب ثراه: قال الطيّبي: المعروف: اسم جمع لكلّ ما عرف من طاعة، ومنه أن يلقى الناس بوجهٍ حسن طلِق بشّاشة. ۸
وقيل: هو ما شهد له الشرع باعتباره، سواء كان متعدّياً ـ كالنصيحة ـ أو غير متعدٍّ كالصلاة والصوم ونحوهما.
ومنه ما رواه مسلم عنه صلى الله عليه و آله : «أنّ كلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة» ۹ والبُضع الجماع. ۱۰
وما رواه عنه صلى الله عليه و سلم قال: «يعين الرجل في دابّته، فيحمله عليها ويرفع له عليها متاعه صدقة». وقال: «والكلمة الطيّبة صدقة، وبكلّ ۱۱ خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة». ۱۲
قوله في خبر ابن القدّاح: (إغاثة اللّهفان) . [ح4/6098] قال الجوهري: لهف، أي حزن وتحسّر، واللهفان: المتحسّر المضطرّ. ۱۳
قوله في حسنة جميل بن درّاج: (اصنع المعروف إلى مَن هو أهله وإلى مَن ليس هو أهله) . [ح6/6100] قال طاب ثراه: الأظهر أنّ المراد بالمعروف هنا غير الواجب، وإلّا فلا يجوز إعطاء الواجب لغير أهله.
ويقرب منه ما رواه مسلم عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «قال رجل لأتصدّقنّ الليلة بصدقةٍ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق الليلة على زانية، قال: اللّهمَّ لك الحمد على زانيه ـ يعني على تصدّق زانيه ـ لأتصدّقنّ بصدقةٍ فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيّ، فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق على غنيّ، قال: اللّهمَّ لك الحمد على غنيّ، لأتصدّقنّ بصدقةٍ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق على سارق، فقال: اللّهمَّ لك الحمد على زانية وعلى غنيّ وعلى سارق، فأتى قائل فقال: أمّا صدقتك فقد قُبلت؛ أمّا الزانية فلعلّها تستعفّ بها على زناها، ولعلّ الغني يعتبر فينفق ممّا أعطاه اللّه ، ولعلّ السارق يستعفّ بها عن رقته». ۱۴ .
ويحتمل أن يُراد بالمعروف هنا غير المال كطلاقة الوجه وحسن الخُلق، فلا ينافي ما سيجيء في الباب الرابع من أنّ مَن صنع معروفاً لغير أهله ليس له في الآخرة من خلاق؛ لأنّ المراد بالمعروف الواجب أو المال المعروف يدفع مصارع السوء.

1.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۴۴۵ (أرق).

2.صحاح اللغة ، ج۵ ، ص ۱۸۲۱ (ملل).

3.النهاية ، ج۲ ، ص ۲۰۳ (رجف).

4.ما بين المعقوفين من الكافي.

5.كذا بالأصل، و لم يذكر لها شرح.

6.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۱۷۳ (عرف).

7.النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۱۶ (عرف).

8.حكاه عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي ، ج ۵ ، ص ۴۵۸ . والطيبي هوالحسن بن محمّد بن عبداللّه الدمشقي المتوفّي سنة ۷۴۳ ه ق ، من تصانيفه: التيبان في المعاني و البيان ، الخلاصه في اُصول الحديث ، شرح أسماء اللّه الحسنى ، فتوح الغيب ، حاشية الكشّاف ، الكاشف عن حقائق السنن في شرح مصابيح السنّة للبغوي. راجع: هدية العارفين ، ج ۱ ، ص ۲۸۵.

9.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۸۲ .

10.تاج العروس ، ج ۱۱ ، ص ۱۸ (بضع).

11.في المصدر: «كلّ».

12.صحيح مسلم ، ج۳ ، ص ۸۳ .

13.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۴۲۸ (لهف).

14.صحيح مسلم ، ج۳ ، ص ۸۹ ـ ۹۰؛ كنز العمّال ، ج ۶ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۶۱۹۳.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171420
صفحه از 550
پرینت  ارسال به