527
شرح فروع الکافي ج3

باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم

لقد أجمعت الاُمّة على تحريم الصدقة الواجبة من غير الهاشمي عليهم إلّا في حال الضرورة ۱ ، ودلّت عليه الأخبار المتظافرة والآثار المتكاثرة من الطريقين ، فمنها : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد ، إنّما هي أوساخ الناس فلا يحلّ لمحمّد وآل محمّد» . ۲
وعن أبي هريرة أنّ الحسن صلى الله عليه و آله أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «كخ كخ» ليطرحها ، وقال : «أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة» . ۳
ومنها : ما رواه المصنّف قدس سره في هذا الباب .
ومنها : ما رواه الشيخ قدس سره عن أبي اُسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فقال : «هي الزكاة المفروضة ، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض» . ۴
وعن ابن سنان ، [عن أبي عبداللّه عليه السلام ] قال : «لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم» . ۵
وعن جميل بن درّاج ، عنه عليه السلام ، قال : سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة؟ قال : «لا» . قلت : تحلّ لمواليهم؟ قال : «تحلّ لمواليهم ولا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض» . ۶
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره : إنّ منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطّه : «قبضت» . وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه : إنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه : «قبضت» . ۷
لأنّه عليه السلام إنّما قبضها ليصرفها في مواليه وفقراء شيعته .
وكذا لاينافيه ما رواه المصنّف قدس سره في الحسن عن [أبي] خديجة ۸
؛ لأنّها حملت على حال الاضطرار وعدم كفاية الخمس لموؤناتهم .
ويؤيّد ذلك اختصاص الإعطاء فيه ببني هاشم غير الرسول والأئمّة عليهم السلام ، وإنّما ذلك لأنّهم كانوا مستجابوا الدعوة لا يضطرّون إلى أخذ الزكاة ، بخلاف غيرهم فإنّهم لا يبعد أن يضطرّوا بسبب منع الناس الخمس عنهم .
ويؤيّده أيضا ما رواه الشيخ في طريقه عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لو كان عَدْلٌ ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ؛ إنّ اللّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» ثمّ قال : «إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئا ويكون ممّن تحلّ له الميتة» . ۹
واعلم أنّه يحرم عليهم سهم الغارمين أيضا وإن كان ذلك السهم من قبيل الجعل ؛ لأنّه من الزكاة حقيقة ، وقد روى في المنتهى : أنّ الفضل بن العبّاس والمطّلب بن ربيعة سألا النبيّ صلى الله عليه و آله أن يولّيهما العمالة ، فقال لهما : «الصدقة أوساخ الناس ، وأنّه لا يحلّ لمحمّد وآل محمّد» . ۱۰
وجوّزه الشافعي في أحد قوليه ـ على ماحكى عنه في المنتهى ـ محتجّا بأنّ ما يأخذه اُجرة عمل فكان بمنزلة الحافظ . ۱۱
وهو قياس مع الفارق ؛ فإنّ ما يأخذ العامل من سهم الصدقة . نعم ، يجوز له عمالة الصدقات بالاُجرة من الإمام من غير سهم الصدقات أو تبرّعا أو عمالة صدقات الهاشميّين ، ولا نعلم خلافها .
هذا حكم الصدقة الواجبة ، وأمّا المندوبة فمذهب الأصحاب أنّها حلال لهم . ۱۲
ويدلّ عليه قوله تعالى : «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ»۱۳ ، وما ذكره المصنّف قدس سره من رواية جعفر بن إبراهيم الهاشمي ۱۴ ، وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي ۱۵ ، وخبر محمّد بن زيد ۱۶ ، ومرسلة إبراهيم بن هاشم ۱۷ . وبه قال أكثر العامّة ۱۸ .
ونقل عن الشافعي قول بالمنع ۱۹ . ويردّ قوله الكريمة المذكورة وما نقلوه في طرقهم عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «كل معروف صدقه» ۲۰ و جار بلاخلاف منهم أنواع المعروف عليهم من معونتهم والعفو عنهم وأمثالهما ، فكذا الصدقه المندوبة .
قد تردّد بعض الأصحاب في جواز المندوبة على النبيّ صلى الله عليه و آله ۲۱ وحرّمها عليه صلى الله عليه و آله بعض العامّة ۲۲ لعموم قوله عليه السلام : «إنّا لا نأكل الصدقة» ۲۳ . ولما روي أنّه وصف واصف النبيّ صلى الله عليه و آله لسلمان لمّا أسلم بأنّه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ۲۴ ، وكان إذا اُتي بطعام سأل عنه فإن قيل صدقة قال لأصحابه : «كلوا» ولم يأكل ، وإن قيل : هدية ضرب بيده فأكل معهم ۲۵ . وحملت في المشهور على الواجبة ؛ لما عرفت .
هذا ، والمشهور بين الأصحاب حرمة الصدقة الواجبة من غير بني هاشم عليهم مطلقا ، لكنّ الصدوق رضى الله عنهقال : «وصدقة غير بني هاشم لا تحلّ لبني هاشم إلّا في وجهين : إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماءً فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض» . ۲۶
وظاهر جواز شرب الماء لهم إذا كان في مصنع مصنوع من الزكاة الواجبة من سهم سبيل اللّه ونحوه من غير الهاشمي كما هو ظاهر الاستثناء .
وقيل : أراد مياه الحياض المصنوعة من الصدقات المندوبة بجعل الاستثناء منقطعا . ويؤيّده انقطاع الاستثناء الثاني في كلامه لا محالة .
ويدلّ عليه خبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي . ۲۷
ثمّ المشهور بين العامّة والخاصّة اختصاص الحكم بالهاشمي ، كما يدلّ عليه أكثر الأخبار المذكورة في هذا الباب .
ويؤيّده ما رواه الشيخ عن يونس ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : «الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبيّ صلى الله عليه و آله ، وهم بنو عبدالمطّلب الذكر والاُنثى منهم ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، وليس فيهم ولا منهم في هذا الخمس مواليهم ، ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء» . ۲۸
وهم المنسوبون إلى عبدالمطّلب ، وهم الآن بنو أبي طالب من العلويّين والجعفريّين والعقيليّين وبنو العبّاس وبنو الحارث وبنو أبي لهب على ما قاله في المنتهى ۲۹ . وبه قال مالك وأكثر أصحابه وأبو حنيفة أيضا إلّا أنّه استثنى آل لهب . ۳۰
وأدخل المفيد رحمه الله في أحد قوليه وابن الجنيد ۳۱ المطّلبي أيضا وهم المنسوبون إلى مطّلب أخي هاشم عمّ عبدالمطّلب ، متمسّكين بقوله عليه السلام : «لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة» . وقد مرّ في حسنة زرارة ۳۲ ، وبه قال الشافعي وبعض المالكية أيضا محتجّين بما نقلوه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّا وبنو المطّلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» وشبّك بين أصابعه . ۳۳
وبقوله صلى الله عليه و آله : «إنّا وبنو المطّلب شيء واحد» . ۳۴
وضعفه ظاهر ؛ لعدم صراحته في حرمان الزكاة واستحقاق الخمس ، فيجوز أن يكون إنّما أراد بذلك النصرة .
ونقل طاب ثراه عن أصبغ أنّه قال : هم عشيرته الأقربون الذين اُمر بإنذارهم وهم آل قصيّ . وقيل : إنّهم قريش كلّها . ۳۵
بقي الكلام في تحقيق الهاشمي وأنّه هل يختصّ بالمنسوب إلى هاشم بالأب أو يشمل المنسوب إليه بالاُمّ فقط أيضا؟ ومبنى الخلاف على أنّ المنتسب إلى أحد بالاُمّ فقط هل هو ولد له حقيقة أم لا؟
فالمشهور بين الأصحاب الثاني ۳۶ محتجّين برواية يونس عن العبد الصالح عليه السلام ۳۷ ، وقد سبق . وهو قول العامّة كافة .
وفيه ضعّف السند بالإرسال على ما في الكافي ، وبالرجال على ما في التهذيب ، ومعارضتها للأخبار الكثيرة الغير المحصورة التي سنشير إلى نبذ منها .
وبأنّ إطلاق الولد على ابن البنت إنّما يكون مجازا ؛ محتجّين بقول شاعر لا يعرف أصله ونسبه ولا أبوه ولا اُمّه ولا كونه ممّن يعتمد على قوله في باب اللغة ، قال :
بنونا بنو أبنائنا و بناتنابنوهنّ أبناء الرجال الأباعد۳۸
على أنّه يجوز أن يكون من الخيالات الشعرية التي لا أصل ولا حقيقة لها«والشعراء يتبعهم الغاوون»۳۹ .
وبالاحتياط ، لوجوب إخراج الخمس قطعا ولا يحصل البراءة يقينا إلّا إذا اُعطي المنتسب بالأب إلى هاشم .
وفيه : أنّ الاحتياط معنى آخر . على أنّه معارض بالاحتياط في باب الزكاة ؛ لوجوب إخراج الزكاة قطعا ، ولا يحصل البراءة يقينا بدفعها إلى المنتسب بالاُمّ إلى هاشم.
قد تمسّك بعض العامّة في ذلك بقوله تعالى: «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» ؛ ۴۰ بالشمول أحد ذرّيّة فاطمة صلوات اللّه عليها، وستعرف جوابه.
وذهب السيّد المرتضى رضى الله عنه إلى الأوّل، ووافقه ابن إدريس في باب الإرث، ۴۱ وابن حمزة ۴۲ في باب الخمس، ومعين الدِّين المصري ۴۳ في باب الإرث، والمفيد ۴۴ وأبو الصلاح ۴۵ والقاضي ۴۶ والشهيد ۴۷ في باب الوقف، محتجّين بأنّه لا خلاف بين الاُمّة في أنّ ظاهر قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ»۴۸ حرّمت علينا بنات أولادنا مطلقاً، فلو لم تكن بنت البنت بنتاً على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية.
قال السيّد:
وممّا يدلّ على أنّ ولد البنت يُطلق عليه اسم الولد على الحقيقة أنّه لا خلاف في تسميته الحسنين صلوات اللّه عليهما أنّهما أبناء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وأنّهما يفضّلان بذلك ويمدحان به، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار.
ثمّ قال رضى الله عنه:
وما زالت العرب في الجاهليّة تنسب الولد إلى جدّه، يعني من اُمّه، إمّا في موضع مدح أو ذمّ، ولا ينكرون ذلك ولا يحتشمون منه، وقد كان الصادق أبو عبداللّه عليه السلام يُقال له أبداً: أنت ابن الصدِّيق؛ لأنّ اُمّه كانت بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر، ولا خلاف بين الاُمّة في أنّ عيسى من بني آدم وولده، وإنّما ينسب إليه بالاُمومة دون الاُبوّة.
ثمّ قال رضى الله عنه:
وإن قيل: اسم الولد يجري على ولد البنات مجازاً، وليس كلّ شيء استعمل في غيره يكون حقيقة.
قلت: الظاهر من الاستعمال الحقيقة، وعلى مدّعي المجاز الدلالة. ۴۹
وبنى على هذا قوله في ميراث أولاد البنات والبنين من أنّهم يقتسمون المال بينهم: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»۵۰ كأولاد الصلب من غير اعتبار من تقرّبوا به حتّى لو خلّف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللاُنثى الثلث، ولو كان مع ابن البنت أحد الأبوين أو كلاهما فكما لو كانا مع الابن للصلب، ولو كانا مع البنت الابن فكما لو كان مع البنت للصلب، خلافاً للمشهور حيث قالوا: يعطى كلّ نصيب من يتقرّب به فلإبن البنت الثلث ولبنت الابن الثلثان، واحتجّ عليه بقوله سبحانه: «يُوصِيكُمْ اللّه ُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» .
وقال ابن إدريس:
بعض أصحابنا يذهب إلى أنّ ابن البنت يعطى نصيب البنت وبنت الابن تعطى نصيب الابن، وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك وقالوا: ابن البنت ولد ذكر حقيقة فتعطيه نصيب الولد الذكر دون نصيب اُمّه، وبنت الابن بنت حقيقة تعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها. قال: واختاره السيّد المرتضى رضى الله عنه، واستدلّ على صحّته بما لا يمكن للمنصف دفعه من الأدلّة القاهرة اللايحة والبراهين الواضحة. ۵۱
ثمّ قال:
وهو الذي يقوى في نفسي، وأفتي به وأعمل عليه؛ لأنّ العدول إلى غير هذا عدولٌ إلى غير دليل من كتابٍ ولا سنّة مقطوعٌ بها ولا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، والإجماع حاصل على أنّ ولد الولد ولد حقيقة، ولا يعدل عن هذه الأدلّة القاطعة للأعذار إلّا بأدلّة مثلها توجب العلم، ولا يلتفت إلى أخبار لا توجب علماً ولا عملاً ولا إلى كثرة القائلين به؛ لأنّ الكثرة لا دليل معها، وإلى ما اختاره السيّد واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني في كتاب المتمسّك، وهذا الرجل من أجلّة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد رحمه اللهيكثر الثناء عليه. انتهى. ۵۲
ويدلّ عليه أيضاً قوله سبحانه: «قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ» ، ۵۳ الآية؛ إذ المراد بأبنائنا باتّفاق المفسّرين وأهل العلم من الطرفين الحسنان عليهماالسلام .
ونقل في مجمع البيان عن أبي بكر الرازي أنّه قال: هذا يدلّ على أنّ الحسن والحسين ابنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأنّ ولد الابنة ابنٌ على الحقيقة. ۵۴ وقوله تعالى: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ» إلى قوله: «وَيَحْيَى وَعِيسَى» ، ۵۵ وهو ظاهر.
قال ابن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه في بعض أيّام صفّين وقد رأى الحسن عليه السلام يتسرّع إلى الحرب: «املكوا عنّي هذا الغلام لا يهدّني، فإنّي أنفس بهذين ـ يعني الحسنين عليهماالسلام ـ عن الموت؛ لئلّا ينقطع بهما نسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ».
فإن قلت: أيجوز أن يُقال للحسن والحسين وأولادهما أبناء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وولد رسول اللّه ونسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؟
قلت: نعم؛ لأنّ اللّه تعالى سمّاهم أبناءه في قوله تعالى: «نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ» ، وإنّما عنى الحسن والحسين، ولو أوصى لولد فلان بمال دخل فيه أولاد البنات، وسمّى اللّه تعالى عيسى ذرّيّة إبراهيم في قوله تعالى: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ» إلى أن قال: «وَيَحْيَى وَعِيسَى» ، ولم يختلف أهل اللّغة في أنّ ولد البنات من نسل الرجل.
فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» ؟
قلت: أسألك عن اُبوّته لإبراهيم بن مارية؟ فكلّ ما تجيب به عن ذلك فهو جوابي عن الحسن والحسين عليهماالسلام، والجواب الشامل للجميع: أنّه عنى زيد بن حارثة؛ لأنّ العرب كانت تقول زيد بن محمّد على عادتهم في تبنّي العبيد، فأبطل اللّه تعالى ذلك ونهى عن سنّة الجاهليّة، وقال: إنّ محمّداً عليه السلام ليس أباً لواحدٍ من الرجال البالغين المعروفين بينكم ليعتزى إليه بالنبوّة، وذلك لا ينفي كونه أباً لأطفال لم يطلق عليهم لفظة الرجال كإبراهيم وحسن وحسين عليهم السلام .
ثمّ قال:
فإن قلت: إنّ ابن البنت ابنٌ على الحقيقة الأصليّة أم على سبيل المجاز؟
قلت: لذاهبٍ أن يذهب إلى أنّه حقيقة أصليّة؛ لأنّ أصل الإطلاق الحقيقة، وقد يكون مشتركاً بين مفهومين وهو في أحدهما أشهر، ولا يلزم من كونه أشهر في أحدهما أن لا يكون حقيقة في الآخر.
ولذاهبٍ أن يذهب إلى أنّه حقيقة عرفية وهي التي كثر استعمالها، وهو في الأصل مجاز حتّى صارت حقيقة في العرف، كالراوية للمزادة، والسماء للمطر.
ولذاهبٍ أن يذهب إلى كونه مجازا قد استعمله الشارع فجاز إطلاقه في كلّ حال، واستعماله كسائر المجازات المستعملة.
والدليل على مزيد اختصاص ولد فاطمة عليهماالسلامدون بني هاشم كافّة بالنبيّ صلى الله عليه و آله ما كان يحلّ له عليه السلام أن ينكح بنات الحسن والحسين عليهماالسلامولا بنات ذرّيّتهما وإن بعُدن وطال الزمان، ويحلّ له نكاح بنات غيرهم من بني هاشم من الطالبيّين وغيرهم، وهذا يدلّ على مزيد الأقربيّة، وهي كونهم أولاده؛ لأنّه ليس هناك من القربى غير هذا الوجه؛ لأنّهم ليسوا أولاد أخيه ولا أولاد اُخته، ولا هناك وجه يقتضي حرمتهم عليه إلّا كونه والداً لهم وكونهم أولاداً له.
فإن قلت: فقد قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنابنوهنّ أبناء الرجال الأباعد
وقال حكيم العرب أكثم بن صيفي ۵۶ في البنات يذمهنّ: إنّهنّ يلدن الأعداء ويورثن البُعداء.
قلت: إنّما قال الشاعر ما قاله على المفهوم الأشهر، وليس في قول أكثم ما يدلّ على نفي بنوّتهم وإنّما ذكر أنّهنّ يلدن الأعداء، وقد يكون ولد الرجل لصلبه عدوّاً، قال اللّه تعالى: «إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّا لَكُمْ» ، ۵۷ ولا ينفي كونه ابناً. انتهى. ۵۸
وأمّا الأخبار في ذلك من الطريقين فهي أكثر من أن تُذكر، ولا يخفى على من له أدنى تتبّع في كتب الأخبار، لكن نذكر نبذاً منها لكفايتها في المقام، فنقول:
روى الصدوق رضى الله عنهفي كتاب العيون مرفوعاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلامقال: «دخلت على الرشيد، فقال لي: لِمَ جوّزتم للعامّة والخاصّة أن ينسبوكم إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ويقولون لكم: يا بني رسول اللّه وأنتم بنوا عليّ وإنّما يُنسب المرء إلى أبيه، وفاطمة إنّما هي وعاء، والنبيّ صلى الله عليه و آله جدّكم من قِبل اُمّكم؟
فقلت: يا أميرالمؤمنين، لو أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نُشِرَ فخطب إليك كريمتك هل كنت تُجيبه؟
فقال: سبحان اللّه ، ولِمَ لا اُجيبه، بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك.
فقلت: لكنّه صلى الله عليه و آله لا يخطب إليَّ ولا اُزوّجه.
فقال: ولِمَ؟
فقلت: لأنّه ولدني ولم يلدك.
فقال: أحسنت يا موسى.
ثمّ قال: كيف قلتم: إنّا ذرّيّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله والنبيّ لم يعقّب وإنّما العقب للذكر لا للاُنثى، وأنتم ولد الابنة ولايكون لها عقب؟
فقلت: أسألك بحقّ القرابة والقبر إلّا ما أعفيتني عن هذه المسألة.
فقال: لا، أو تخبرني فيه يا ولد عليّ وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زمانهم، كذا اُلقي ۵۹ إليَّ، ولستُ أعفيك في كلّ ما أسألك حتّى تأتيني فيه بحجّة من كتاب اللّه تعالى، فأنتم تدّعون معشر ولد عليّ أنّه لا يسقط عنكم مطلقاً شيء لا ألف ولا واو إلّا وتأويله عندكم، واحتججتم بقوله عزّ وجلّ: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» ، ۶۰ فقد استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم.
فقلت: تأذن لي في الجواب؟ فقال: هات.
فقلت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى» ، ۶۱ مَن أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ فقال: ليس لعيسى أب. فقلت: إنّما اُلحِقَ بذراري الأنبياء عليهم السلام من طريق مريم عليهاالسلام، وكذلك اُلحقنا بذراري النبيّ صلى الله عليه و آله من قِبل اُمّنا فاطمة صلوات اللّه عليها.
أزيدك يا أمير المؤمنين؟ قال: هات، قلت: قول اللّه تعالى عزّ وجلّ: «فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّه ِ عَلَى الْكَاذِبِينَ» ، ولم يدّع أحد أنّه أدخله النبيّ صلى الله عليه و آله تحت الكساء عند مباهلة النصارى إلّا عليّ بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين ـ صلوات اللّه عليهم ـ فكان تأويل قوله عزّ وجلّ: «أَبْنَاءَنَا» الحسن والحسين، «وَنِسَاءَنَا» فاطمة «وَأَنْفُسَنَا» عليّ بن أبي طالب عليهم سلام اللّه ». ۶۲
وفي روضة الكافي مرفوعاً عن أبي الجارود، قال: قال : «يا أبا الجارود، ما يقولون في الحسن والحسين؟»
قلت: ينكرون أنّهما ابناء رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
قال: «فبأيّ شيءٍ احتججتم عليهم».
قلت: بقول اللّه في عيسى بن مريم: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاودَ» إلى قوله: «وَكُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ» ، ۶۳ فجعل عيسى من ذرّيّة نوح.
قال عليه السلام : «فأيّ شيءٍ قالوا لكم؟»
قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنة من الولد، ولا يكون من الصلب.
قال: «فبأيّ شيءٍ احتججتم عليهم؟»
قلت: بقوله تعالى: «نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ» .
قال: «فأيّ شيءٍ قالوا؟»
قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب مثل هذا التجوّز.
قال: فقال أبو جعفر عليه السلام : «واللّه يا أبا الجارود، لأعطينّكها من كتاب اللّه أنّهما من صلبه صلى الله عليه و آله لا يردّها إلّا كافر».
قلت: جُعلت فداك، وأين؟
قال: «من حيث قال اللّه عزّ وجلّ: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ» إلى أن انتهى إلى قوله عزّ وجلّ: «وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ» ، ۶۴ فاسألهم يا أبا الجارود، هل كان يحلّ لرسول اللّه صلى الله عليه و آله نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا: نعم، كذبوا واللّه ، وفجروا، وإن قالوا: لا، فهما واللّه ابنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله لصلبه، وما حرمتا عليه إلّا للصلب». ۶۵
وروى الشيخ قدس سره في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال: «لو لم يحرم على الناس أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله لقول اللّه عزّ وجلّ: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّه ِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدا»۶۶ حرم على الحسن والحسين عليهماالسلام؛ لقول اللّه عزّ وجلّ: «وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ» ». ۶۷
وروي أيضاً: حضر أبو الحسن الأوّل عليه السلام وهارون ۶۸ الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة، فقال هارون لأبي الحسن عليه السلام : تقدّم فأبى، فتقدّم هارون وسلّم، وقال عيسى لأبي الحسن عليه السلام : تقدّم، فأبى فتقدّم عيسى وسلّم ووقف مع هارون، فقال جعفر لأبي الحسن عليه السلام : تقدّم، فأبى، فتقدّم جعفر وسلّم ووقف مع هارون، فتقدّم أبو الحسن عليه السلام وقال: «السلام عليك يا أبه»، فقال هارون لعيسى: سمعته ما يقول؟ قال: نعم، قال [هارون:أشهد] ۶۹ أنّه أبوه حقّاً. ۷۰
وروى المفيد قدس سره في الإرشاد: أنّه خطب الحسن بن عليّ رضى الله عنه على المنبر بعدما قبض أبوه صلوات اللّه عليه، وساق الكلام إلى أن قال: «أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي إلى اللّه بإذنه، أنا ابن السراج المنير، أنا من أهل بيتٍ أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا، أنا من أهل بيتٍ فرض اللّه مودّتهم ۷۱ في كتابه، فقال تعالى: «قُلْ لَاأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِلَا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنا» ، ۷۲ فالحسنة مودّتنا أهل البيت»، ثمّ جلس، فقام عبداللّه بن العبّاس فقال: معاشر الناس هذا ابن نبيّكم ووصيّ إمامكم فبايعوه، فاستجاب له الناس. ۷۳
وروي عن سلمان الفارسي قال: اُهدي إلى النبيّ صلى الله عليه و آله قطف من العنب في غير أوانه، فقال لي: يا سلمان، ايتني بولديّ الحسن والحسين ليأكلا معي من هذا العنب، فأتيت منزل اُمّهما فلم أرَهما، فأتيت منزل اُختها اُمّ كلثوم فلم أرَهما، فجئت فخبّرت النبيّ صلى الله عليه و آله بذلك، فاضطرب ووثب قائماً وهو يقول: «وا ولداه، وا قرّة عيناه، مَن يرشدني عليهما فله على اللّه الجنّة، فنزل جبرئيل من السماء وقال: يا محمّد، على مه هذا الانزعاج؟ فقال: على ولديّ الحسن والحسين، فإنّي خائفٌ عليهما من كيد اليهود. فقال جبرئيل: يا محمّد، بل خف عليهما من كيد المنافقين، فإنّ كيدهم أشدّ من كيد اليهود، واعلم يا محمّد، أنّ ابنيك الحسن والحسين نائمان في حديقة أبي الدحداح».
فسار النبيّ صلى الله عليه و آله من وقته وساعته إلى الحديقة وأنا معه حتّى دخلنا الحديقة وإذا هما نائمان، وقد اعتنق أحدهما الآخر وثعبانٌ في فِيه طاقة ريحان يروّح بها وجهيهما، فلمّا رأى الثعبان النبيَّ صلى الله عليه و آله ألقى ما كان في فِيه وقال: السلام عليك يارسول اللّه لست أنا ثعباناً ولكنّي مَلكٌ من ملائكة الكروبيّين، غفلت عن ذكر ربّي طرفة عين، فغضب عليَّ ربّي ومسخني ثعباناً كما ترى، وطردني من السماء إلى الأرض، وإنّي ۷۴ منذ سنين كثيرة أقصد كريماً على اللّه فأسأله أن يشفع لي عند ربّي عسى أن يرحمني ويُعيدني مَلَكاً كما كنت أوّلاً إنّه على كلّ شيءٍ قدير.
قال: فجثى النبيّ صلى الله عليه و آله يقبّلهما حتّى استيقظا، فجلسا على ركبتي النبيّ صلى الله عليه و آله فقال لهما النبيّ صلى الله عليه و آله : «انظرا يا وَلَدي، هذا مَلكٌ من ملائكة اللّه الكروبيّين قد غفل عن ذكر ربّه طرفة عين، فجعله اللّه هكذا، وأنا مستشفعٌ إلى اللّه تعالى بكما فاشفعا له. فوثب الحسن والحسين عليهماالسلام فأسبغا الوضوء وصلّيا ركعتين، وقالا: اللّهمَّ، بحقّ جدّنا الجليل الحبيب محمّد المصطفى وبأبينا عليّ المرتضى وباُمّنا فاطمة الزهراء إلّا ما رددته إلى حالته الاُولى، قال: فما استتمّ دعاؤهما وإذا بجبرئيل قد نزل من السماء في رهطٍ من الملائكة وبشّر ذلك الملك برضى اللّه عنه وبردّه إلى سيرته الاُولى، ثمّ ارتفعوا به إلى السماء وهم يسبّحون اللّه تعالى، ثمّ رجع جبرئيل إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وهو متبسّم، وقال: يارسول اللّه ، إنّ ذلك المَلك يفتخر على ملائكة السبع السماوات، ويقول لهم: مَن مثلي وأنا في شفاعة السيّدين السبطين الحسن والحسين». ۷۵
وروى الشيخ الطبرسي رضى الله عنه في الاحتجاج: أنّ عمرو بن العاص قال لمعاوية: ابعث إلى الحسن بن عليّ فمره أن يصعد المنبر يخطب الناس لعلّه يحصر، فيكون ذلك ممّا نُعيّرهُ به في كلّ محفلٍ، فبعث إليه معاوية فأصعده المنبر، وقد جمع له الناس ورؤساء أهل الشام، فحمد اللّه الحسن صلوات اللّه عليه وأثنى عليه، ثمّ قال: «أيُّها الناس، مَن عرفني فأنا الذي يعرف، ومَن لم يعرفني فأنا الحسن بن عليّ بن أبي طالب ابن عمّ نبيّ اللّه ، أوّل المسلمين إسلاماً، واُمّي فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وجدّي محمّد بن عبداللّه نبيّ الرحمة، أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن السراج المنير، أنا ابن مَن بُعثَ رحمةً للعالمين، أنا ابن مَن بُعث إلى الجنّ والإنس أجمعين».
فقال معاوية: يا أبا محمّد، خُذ بنا في نعت الرطب، ـ أراد تخجيله ـ .
فقال الحسن عليه السلام : «الريح تلقحه والحرّ ينضجه، والليل يبرّده ويطيّبه»، ثمّ أقبل الحسن عليه السلام فرجع في كلامه الأوّل، فقال: «أنا مستجاب الدعوة، أنا ابن الشفيع المُطاع، أنا ابن أوّل مَن ينفض عن الرأس التراب، أنا ابن من يقرع باب الجنّة فيُفتح له، أنا ابن من قاتل معه الملائكة وأُحلّ له المغنم ونُصِرَ بالرُّعب من مسيرة شهر»، فأكثر في هذا النوع من الكلام ولم يزل به حتّى اظلمّت الدُّنيا على معاوية. ۷۶
وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه و آله يخطب على المنبر ينظر إلى الناس مرّة وإلى الحسن مرّة، قال: «ابني هذا سيصلح اللّه به فئتين من المسلمين». ۷۷
و روى أبو يعلى الموصلي في المسند عن ثابت البناني عن أنس، وعبداللّه بن شيبة عن أبيه: أنّه دعا النبيّ صلى الله عليه و آله إلى صلاة والحسن متعلّق به، فوضعه صلى الله عليه و آله في مقابل جنبيه وصلّى، فلمّا سجد أطال السجود، فرفعتُ رأسي من بين القوم فإذا الحسن على كتفه صلى الله عليه و آله ، فلمّا سلّم قال له القوم: يارسول اللّه ، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها كأنّما يوحى إليك؟ فقال صلى الله عليه و آله : «لم يوحَ إليَّ ولكنّ ابني كان على كتفي فكرهت أن أعجّله حتّى نزل». ۷۸
وعن ابن عمر: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بينما يخطب على المنبر إذ خرج الحسين عليه السلام فوطئ في ثوبه فسقط فبكى فنزل عن المنبر، فضمّه إليه وقال: «قاتل اللّه الشيطان»، وقال: «إنّ الولد لفتنة، والذي نفسي بيده، ما دريت أنّي نزلت عن منبري». ۷۹
إذا عرفت ذلك فالظاهر مساواة المنتسب بالاُمّ فقط إلى أحدٍ للمنتسب بالأب إليه، ومساواة أولاد الأولاد للأولاد للصلب في جميع الأحكام إلّا فيما أخرجه دليلٌ قاطع كما في الإرث؛ للأخبار المتظافرة على عدم مساواتهم فيه.
وأمّا خبر يونس فهو خبر نادر يشكل الاعتماد عليه في مقابل تلك الأدلّة مع وروده على التقيّة، واللّه تعالى يعلم. ۸۰

1.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ ، مسألة ۱۸۰ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۲۷ .

2.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۶۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۷ ، ص ۳۱ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۵۸ ، ح ۲۳۹۱ .

3.سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ ؛ السنن الكبرى للبيقهي ، ج ۷ ، ص ۲۹ .

4.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۱۰۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۵۹ ، ح ۱۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱۲۰۰۶ .

5.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۵ ـ ۳۶ ، ح ۱۰۹ ، تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۹ ، ح ۱۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۱۹۹۴ ، وما بين الحاضرتين من المصادر .

6.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۷ ، ح ۱۱۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۰ ، ح ۱۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۲۰۱۶ .

7.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۶ ـ ۳۷ ، ح ۱۱۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۰ ، ح ۱۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۲۰۲۴ .

8.ح ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۱۹۹۶ .

9.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۶ ، ح ۱۱۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۹ ، ح ۱۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۶ ـ ۲۷۷ ، ح ۱۲۰۱۲ .

10.منتهى المطلب ، ج ۸ ، ص ۳۰۸ ، وانظر : صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۱۸ و ۱۱۹ .

11.منتهى المطلب ، ج ۸ ، ص ۳۰۸ ، وانظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۱۶۸ ـ ۱۶۹ .

12.اُنظر : منتهي المطلب ، ج ۸ ، ص ۳۷۴ .

13.المائدة (۵) : ۲ .

14.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۲۰۰۲ .

15.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۱۰۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۸ ـ ۵۹ ، ح ۱۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۴ ـ ۲۷۵ ، ح ۱۲۰۰۷ .

16.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۷۵ ، ح ۱۲۵۲۹ .

17.الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۳۳۲ ، ح ۲۱۶۹۰ .

18.اُنظر : منتهى المطلب ، ج ۸ ، ص ۳۷۴ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۳۹ ـ ۲۴۰ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۵۴۱ ، مسألة ۵ ؛ التمهيد ، ج ۳ ، ص ۹۲ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۸ ، ص ۱۹۱ .

19.المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۳۹ .

20.مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۳۴۴ و ۳۶۰ ، و ج ۴ ، ص ۳۰۷ ، و ج ۵ ، ص ۳۹۷ و ۳۹۸ ؛ صحيح البخاري ، ج ۷ ، ص ۷۹ ، صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۸۲ ، سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۶۵ ـ ۴۶۶ ، ح ۴۹۴۷ ؛ سنن الترمذي ، ج ۳ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲۰۳۷ ؛ المستدرك ، ج ۲ ، ص ۵۰ ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۲ .

21.اُنظر : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۸۴ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۲۵ ؛ منتهى المطلب ، ج ۸ ، ص ۳۷۶ .

22.اُنظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۳۹ ـ ۲۴۰ .

23.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ . وتقدّم سائر تخريجاته في أوائل الباب .

24.اُنظر : مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۴۴۷ ؛ المستدرك ، ج ۳ ، ص ۶۰۲ ـ ۶۰۳ .

25.صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۳۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۶ ، ص ۱۸۵ ، وج ۷ ، ص ۳۴ .

26.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸ .

27.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۲۰۰۲ .

28.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹ ، ح ۳۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۸ ، ح ۱۲۰۱۴ ، و ص ۵۱۳ ـ ۵۱۴ ، ح ۱۲۶۰۷ .

29.منتهى المطلب ، ج ۸ ، ص ۳۷۷ .

30.اُنظر : الاستذكار ، ج ۸ ، ص ۶۱۳ ـ ۶۱۴ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۳ ، ص ۸۵ و ۱۶۹ ـ ۱۷۰ .

31.حكاه عنها العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، وفي تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۷۳ عن ا لمفيد وحده ، و كذا المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۸۵ .

32.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۶ ـ ۲۷۷ ، ح ۱۲۰۱۲ .

33.اُنظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۲۷ ؛ المغني ، ج ۲ ، ص ۵۱۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۷۱۴ .

34.سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۲۶ ، ح ۲۹۸۰ ، ونحوه في مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۸۱ ، و صحيح البخاري ، ج ۴ ، ص ۵۷ .

35.اُنظر : أحكام القرآن لابن العربي ، ج ۲ ، ص ۵۳۹ ، حاشية الرملي ، ج ۳ ، ص ۵۲ ؛ أضواء البيان ، ج ۲ ، ص ۶۳ ؛ الدر المنثور ، ج ۴ ، ص ۶۸ ؛ المحررّ الوجيز ، ج ۲ ، ص ۵۳۰ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۳ ، ص ۲۸۱ .

36.اُنظر : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۳۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۳۰ .

37.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۸ ، ح ۱۲۰۱۴ .

38.اُنظر : أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۱۹ ؛ الاستذكار ، ج ۵ ، ص ۳۲۵ ؛ الكافي لابن عبدالبرّ ، ص ۵۴۰ ، المجموع ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۸ ؛ غريب الحديث لابن قتيبة ، ج ۱ ، ص ۴۶ ؛ الفروق اللغويّة ، ص ۱۲ ؛ شرح الرضي على الكافيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ .

39.الشعراء (۲۶) : ۲۲۴ .

40.الأحزاب(۳۳): ۴۰.

41.سيأتي كلام المرتضى و ابن ادريس.

42.اُنظر: الوسيلة ، ص ۱۳۷ ، و الموجود فيه أنّ الخمس لولد هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصّة.

43.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۶؛ و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ، ج ۱۳ ، ص ۱۲۵. و معين الدين المصري هو سالم بن بدران بن علي بن سالم المازني المصري استاذ المحقّق خواجه نصيرالدين الطوسي ، كتب له إجازه بعد قراءة الغنية لابن زهرة عليه في سنة ۶۱۹ ، من آثاره الأنوار المضيئة ، نقل بعض أقواله في الكتب ، توفّي قبل سنة ۶۷۲ . (الذريعة ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ ، الرقم ۱۷۲۱؛ أعيان الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۷۲؛ مستدركات أعيان الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۰؛ الكنى و الألقاب ، ج ۳ ، ص ۱۹۶).

44.اُنظر: المقنعة ، ص ۱۴۱ ، ما يحلّ لبني هاشم و يحرم عليهم من الزكاة.

45.الكافي في الفقه ، ص ۳۷۱.

46.اُنظر: المهذّب للقاضي ابن البرّاج ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، باب ذكر مستحقّ الخمس ؛ فإنّه قال باستحقاق من ينتهي إلى أميرالمؤمنين عليه السلام و جعفر و عقيل و العبّاس بن عبد المطلّب من غير تفصيل.

47.اُنظر: البيان ، ص ۸۹ . و عبارة صريحة في عدم الشمول لأولاد البنت حيث قال: «لو قال على من انتسب إلَيّ لم يدخل أولاد البنات».

48.النساء (۴): ۲۳.

49.جمل العلم و العمل (الرسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ ـ ۲۶۵).

50.النساء(۴): ۱۱.

51.السرائر ، ج۳ ، ص ۲۳۲.

52.السرائر ، ج۳ ، ص ۲۳۹ ـ ۲۴۰.

53.آل عمران(۳): ۶۱ .

54.مجمع البيان ، ج ۲ ، ص ۳۱۰.

55.الأنعام(۶): ۸۴ ـ ۸۵ .

56.أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث التميمي ،حكيم العرب في الجاهليّة و أحد المعمّرين ، عاش زمنا طويلاً و أدرك الإسلام، و قصد المدينة في مئة من قومه يريدون الإسلام ، فمات في الطريق و لم ير النبيّ صلى الله عليه و آله ، و أسلم من بلغ المدينة من أصحابه ، و ذلك في سنة ۹ من الهجرة. راجع: الوافي بالوفيّات ، ج ۹ ، ص ۱۹۹.

57.التغابن(۶۴): ۱۴.

58.شرح نهج البلاغة ، ج ۱۱ ، ص ۲۶ ـ ۲۸ ، شرح الكلام ۲۰۰.

59.كذا بالأصل ، و في المصدر: «اُنهي».

60.الأنعام(۶): ۳۸.

61.الأنعام (۶): ۸۴ ـ ۸۵ . و في الأصل زيادة: «و إلياس».

62.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱، ص ۸۱ ـ ۸۲ ، الباب ۷ ، ح ۹.

63.في النسخة: + «قال» ، ولم تكن في المصدر.

64.النساء(۴): ۲۳.

65.الكافي ، ج ۸ ، ص ۳۱۷ ـ ۳۱۸ ، ح ۵۰۱ ، و رواه القمّي في تفسيره ، ج ۱ ، ص ۲۰۹.

66.الأحزاب(۳۳): ۵۳ .

67.النساء(۴): ۲۲.

68.الاستبصار ، ج۳ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۶۶ .

69.اُضيفت من المصدر.

70.تهذيب الأحكام ، ج۶ ، ص ۶ ـ ۷ ، ح ۱۰. و هذا هو الحديث الثامن من باب دخول المدينة و زيارة النبيّ صلى الله عليه و آله من أبواب الزيارات.

71.في المصدر: «حبّهم» بدل «مودّتهم».

72.الشورى(۴۲): ۲۳.

73.الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۸ . و لخطبة الإمام الحسن عليه السلام مصادر كثيرة ، منها: الأمالي للطوسي ، المجلس ۱۰ ، ح ۳۹؛ تفسير فرات الكوفي ، ص ۱۹۷ ـ ۱۹۸ ، ح ۲۵۶؛ تأويل الآيات الظاهرة ، ج ۲ ، ص ۵۴۵ ، ح ۸ ؛ الذريّة الطاهرة للدولابي ، ص ۱۰۹ ـ ۱۱۰ و ۱۱۱ ، ح ۱۱۴ و ۱۱۵ ، المعجم الأوسط للطبراني ، ج ۳ ، ص ۸۷ ـ ۸۹ ، ح ۲۱۷۶؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۱۷۲ ، ح ۴۸۰۲؛ كفاية الطالب ، ص ۹۱ ـ ۹۳ ، الباب الحادي عشر.

74.هذا هو الظاهر، و في الأصل: «ولي».

75.بحارالأنوار ، ج ۴۳ ، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۴ نقلاً عن بعض مؤلّفات أصحابنا.

76.الاحتجاج ، ج ۱ ، ص ۴۱۸ ـ ۴۱۹. و رواه الحرّاني في تحف العقول ، ص ۲۳۲ ـ ۲۳۳.

77.صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۶۹ ـ ۱۷۰ كتاب الصلح؛ و نحوه في ج ۴ ، ص ۱۸۴ و ۲۱۶؛ و ج ۸ ، ص ۹۹. ولكلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله أسانيد و مصادر عديدة ، منها: مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۴۹۴؛ مسند أبي داود الطيالسي ، ص ۱۱۸؛ المصنّف لابن أبي شبية ، ج ۷ ، ص ۵۱۲ ، الباب ۲۳ من كتاب فضائل ، ح ۴؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۰۵ ، ح ۴۶۶۲؛ سنن الترمذي ، ج ۵ ، ص ۳۲۳ ، ح ۳۸۶۲؛ سنن النسائي ، ج ۳ ، ص ۱۰۷؛ و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۵۳۱ ـ ۵۳۲ ، ح ۱۷۱۸ ، و ج ۶ ، ص ۷۱ ، ح ۱۰۰۸۱. المعجم الصغير للطبراني ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، من اسمه لؤلؤ؛ المعجم الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۴ ، ح ۲۵۹۲؛ الاستيعاب ، ج ۱ ، ص ۳۸۶ ، تاريخ بغداد ، ج ۱۳ ، ص ۱۸ ـ ۱۹ ، ترجمة لؤلؤ الرومي برقم ۶۹۷۷ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۱۳ ، ص ۲۳۴ ، ترجمة الإمام الحسن عليه السلام برقم ۱۳۸۳؛ و ج ۵ ، ص ۳۳۰ ـ ۳۳۱ ، ترجمة لؤلؤ بن عبداللّه برقم ۵۸۵۶ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۱۷۴ ـ ۱۷۵؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۶ ، ص ۱۶۵.

78.عنه ابن شهرآشوب في المناقب ، ج ۳ ، ص ۱۸۸، و اللفظ له، و الظاهر أنّ الشارح أخذ عنه ، و الموجود في سائر المصادر عن عبداللّه بن شداد عن أبيه . اُنظر: الآحاد و المثاني ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ـ ۱۸۸ ، ح ۹۳۴؛ المصنّف لابن أبي شيبه ، ج ۷ ، ص ۵۱۴ ـ ۵۱۵ ، باب فضائل الحسن و الحسين من كتاب الفضائل ، ح ۱۷؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۶۲۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۶۳؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۱۴ ، ص ۱۶۰ ، ترجمة الإمام الحسين عليه السلام برقم ۱۵۶۶؛ المنتخب من ذيل المذيل للطبري ، ص ۶۳ ـ ۶۴ .

79.المناقب لابن شهرآشوب ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، و الحديث مأخوذ منه. و رواه ابن مردويه على ما في الدّر المنثور ، ج ۶ ، ص ۲۲۸ في تفسير سورة التغابن.

80.إلى هنا انتهت نسخة كتاب الزكاة ، و بقي منها أبواب لم تصل إلينا مخطوطته.


شرح فروع الکافي ج3
526

باب سقي الماء

قال طاب ثراه :
هذا لكلّ حيوان ، إنسانا كان أو غيره ، والإنسان مؤمنا كان أو كافرا ، وغير الإنسان مملوكا كان أو غير مملوك ، ومأكولاً كان أو غير مأكول . أمّا المؤمن فظاهر ، وأمّا الكافر فيدلّ عليه أيضا رواية مصارف ۱ الآتية حيث أمره أبو عبداللّه عليه السلام بسقيه نصرانيا عطشانا . وقد دلّت الروايات على إطعام اُسراء الكفّار وسقيهم إلى أن يجري الحكم فيهم وعلى علف الدوابّ والبهائم وسقيهم . ولا ينافي جواز قتلها وذبحها وأكل لحمها .
وأمّا غير المأكول ـ كالكلب والهرّة وغيرهما ـ فإبراد كبدها لا يخلو من أجر كما في الكافر . ويؤيّده ما روي من طرق العامّة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «بينما رجل يمشي بطريق أشتدّ عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ، ثمّ خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ منّي فنزل البئر فملأخفه ماءً ثمّ أمسكه بفيه حتّى رقى ، فسقى الكلب ، فشكر اللّه له فغفر له» . فقالوا : يا رسول اللّه ، وإنّ لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال : «في كلّ كبد رطبة أجر» . ۲
أراد بـ «رطبة» حيّة ، كأنّ من مات جفّ جسمه وكبده .
قوله في خبر مصادف : (فإذا رجل من الفراسين)۳
.] ح4/6234] قال الجوهري : الفرسان بالفتح : قبيلة . ۴

1.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۲۳۵۰ .

2.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۷۵ و ۵۱۷ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ، و ج ۷ ، ص ۷۷ ؛ صحيح مسلم ، ج ۷ ، ص ۴۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۷۴ ، ح ۲۵۵۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ .

3.في متن وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۲۳۵۰ : «الفرّاشين» وحكاه عن نسخه من الكافي .

4.صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۹۵۸ (فرس) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174880
صفحه از 550
پرینت  ارسال به