89
شرح فروع الکافي ج3

باب الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء وإذا رفع الرأس منه

الركوع لغة: الانحناء والانخفاض، قال الشاعر ۱ :
لا تهن الكريم۲علّك أنتركع يوما والدّهر قد رفعه۳
وشرعا: انحناء خاصّ بقصد الخضوع والخشوع والتواضع للّه عزّوجلّ.
ووجوب الركوع وكذا السجود في الصلوات مجمع عليه بين أهل العلم، بل هو من ضروريّات الدين المبين، والأخبار فيه متظافرة من الطريقين.
وربّما استدلّ له بقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا»۴ ؛ لدلالة الأمرين على وجوبهما، ولا وجوب لهما في غير الصلاة إجماعا، فالمراد وجوبهما فيها.
واتّفق أهل العلم على كونهما ركنين في مطلق الصلوات وفي كلّ الركعات منها، ۵ عدا ما ذكره الشيخ قدس سرهمن عدم ركنيّتهما في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، ويأتي القول فيه في باب السهو فيهما.
ووجب الذكر فيهما عند الأصحاب أجمع وإن اختلفوا في تفصيله كما ستعرفه في باب أدنى ما يجزي من التسبيح فيهما.
ويجب الانحناء في الركوع اختيارا إلى أن يصل اليدان عين الركبتين عند أهل العلم كافّة، إلّا ما نقل عن أبي حنيفة من إجزاء مطلق الانحناء. ۶ والظاهر إجزاء الانحناء إلى أن تصل رؤوس الأصابع إلى الركبتين واستحباب الزائد عليه، بحيث أمكن معه تمكّن اليدين منهما.
لنا: ما رواه المصنّف من صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السلام . ۷
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مكّن راحتيك من ركبتيك». ۸
و في الحسن عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام لمّا علّمه الصلاة: ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه. ۹
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبيّ قالوا: «وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحبّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك». ۱۰
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام : «وتمكّن راحتيك من ركبتيك، تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك واُحبّ إلى أن تمكّن كفّيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينها». ۱۱
وادّعى العلّامة في المنتهى ۱۲ إجماع أهل العلم على استحباب وضع اليدين على الركبتين، إلّا ما نقله عن ابن مسعود من أنّه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه محتجّا بما رواه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه كان يفعل كذلك. ۱۳ وقال:
والجواب عنه: أنّ ما قلناه أكثر رواة، ولو صحّ فهو منسوخ، وروى مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، قال: صلّيت إلى جنب أبي فطبّقت يدى وجعلتهما بين ركبتي، فضرب أبي في يديّ، فلمّا انصرف قال: يا بنيّ، إنّا كنّا نفعل ذلك فاُمرنا أن نضرب بالأكفّ على الركب. ۱۴
هذا في حال الاختيار، وأمّا في حال العذر والاضطرار فإنّما يجب الانحناء مهما أمكن؛ لما ذكر في المنتهى ۱۵ من أنّ الزيادة عليه يستلزم تكليف ما لا يطاق.
ووجوب الإتيان بالمقدور لا يسقط الزائد.
ولو لم يتمكّن منه رأسا أومأ بالرأس ثمّ بالعين.
وكذا في السجود إلّا أنّه فيه لو أمكن رفع ما يسجد عليه وجب؛ لما رواه إبراهيم الكرخيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: «ليؤمِ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤمِ برأسه نحو القبلة إيماء». ۱۶
ولصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن المريض، فقال: «يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه، هو أفضل من الإيماء»، ۱۷ الحديث، ويأتي تتمّته.
والطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب واجبة عند الأصحاب، بل عدّها الشيخ في الخلاف ۱۸ ركنا، ونسب ركنيّتها إلى الشافعيّ، ونقل فيه عن أبي حنيفة عدم وجوبها. ۱۹
وفي الذكرى:
وكان الشيخ يقصر الركن فيها على استقرار الأعضاء وسكونها، والحديث دالّ عليه، ولأنّ مسمّى الركوع لا يتحقّق يقينا إلّا به، أمّا الزيادة الّتي يوازي الذكر الواجب، فلا إشكال في عدم ركنيّتها. ۲۰
وحينئذ يرتفع الخلاف من البين.
قوله في صحيحة حريز: (سبحان ربّي العظيم وبحمده) إلخ. [ح1/ 5015] قال طاب ثراه:
قال بعض المتأخّرين من علمائنا: سبحان: مصدر سبّح بمعنى نزّه، ولا يكاد يستعمل إلّا مضافا منصوبا بفعل مضمر، فمعنى سبحان ربّي: اُنزّهه تنزيها عمّا لا يليق بجناب قدسه وعزّ جلاله، والإضافة إلى المفعول.
وربّما جوّز كونه مضافا إلى الفاعل بمعنى التنزّه.
وقال بعض العامّة: السبحان والتسبيح مصدرا سبّح بمعنى نزّه.
وقال بعضهم: سبحان من سبّح في الأرض، إذا ذهب فيها وأبعد، والمصدر منه سبّح وسباح كفلّس وكتاب. وسبحان على هذا القول يحتمل أن يكون جمع سباح، كحسبان في جمع حساب، أو جمع سبيح صيغة مبالغة، كقضبان جمع قضيب، ومعناه على هذا التعجّب من كمال التنزّه كقول الأعشى:
سبحان من علقمة الفاخريقول العجب منه إذ يفخر
وقال بعض المتأخّرين منا: الواو في قوله وبحمده حاليّة، والتقدير: وأنا متلبّس بحمده على التوفيق لتنزيهه والتأهيل لعبادته، كأنّه لما أسند التنزيه إلى نفسه أوهم ذلك تبجّحا وفرحا، فعقّبه بذلك؛ ليزول ذلك الوهم على قياس ما قيل في «وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ» .
وقال بعض العامّة: معنى وبحمده، أي بهدايته لي، سبّحته لا بحولى وقوّتي، وهو راجع إلى ما ذكر، لا أنّ الحمد مفسّر بالهداية. ۲۱ انتهى
وقوله: «وأنت منتصب» جملة حالية، والأصل تقديمه على قوله: «سمع اللّه » أو تأخيره عن «الحمد للّه ربّ العالمين»، وتوسيطه بينهما للتنبيه على جواز انفكاك أحدهما عن الآخر.
وفي المدارك: «فيه ردّ على ابن زهرة ۲۲ وأبي الصلاح ۲۳ حيث ذهبا إلى أنّه يقول: «سمع اللّه لمن حمده» في حال ارتفاعه من الركوع ۲۴ ».
والكبرياء: غاية العظمة، ۲۵ والظاهر أنّه عطف على الجبروت والعظمة؛ رفع بالابتداء وللّه خبره.
ولعلّ الأمر بالجهر في قوله: «وتجهر بها صلاتك» مختصّ بالإمام والمنفرد، وإلّا فالمأموم يستحبّ له خفض الصوت في جميع الأذكار؛ لئلّا يخلّط على الإمام وغيره من المأمومين. ويدلّ عليه الخبر الآتي.
وقوله: «ثمّ ترفع يديك بالتكبير» يدلّ على اعتبار مقارنة الرفع للتكبير كما دلّ عليه الأخبار وصرّح به بعض العلماء الأخيار، والأفضل وقوع التكبير في حال الانتصاب ولو قارنه للهوي إلى السجود جاز، ولكنّه ترك الفضل.
قوله في خبر جميل: (ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع اللّه لمن حمده؟ قال: «يقول الحمد للّه ربّ العالمين») . [ح2 / 5016] قال طاب ثراه:
التسميع مستحبّ على الإمام والمأموم والمنفرد عند علمائنا أجمع، ۲۶ ودلّت عليه ظواهر النصوص، ولكن المأموم إذا قال عند تسيمع الإمام: الحمد للّه ربّ العالمين أجزأه؛ لهذا الخبر. وكذا لو قال: ربّنا لك الحمد؛ لخبر محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام . ۲۷
ونسب العلّامة أيضا في المنتهى استحباب التسميع على الإمام والمأموم والمنفرد إلى علمائنا أجمع وإلى الشافعيّ وأبي يوسف وأحد قولي أحمد وإلى محمّد وابن سيرين وابن بردة، وحكي عن إسحاق وقول لأحمد وجوبه؛ لقوله عليه السلام : «لا تتمّ صلاة أحدكم ـ إلى قوله ـ ثمّ يقول سمع اللّه لمن حمده». وأجاب عنه بأن المراد بذلك لا تتمّ صلاته بأجمعها الشاملة للواجب والندب، وقد روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه لم يقله في صلاته، إلّا أنّ أحمد إنّما قال بالقولين في غير المأموم، وعن ابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد والثعلبيّ: أنّه لا يسوغ للمأموم ذلك، ثمّ قال:
ويستحبّ الدعاء بعد التسميع بأن يقول: الحمد للّه ربّ العالمين، أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة للّه ربّ العالمين، سواء كان إماما أو مأموما وهو فتوى علمائنا، وقال الشافعيّ: يقول بعد التسميع: ربّنا لك الحمد، إماما كان أو مأموما. وقال أبو حنيفة يقولها المأموم خاصّة دون الإمام والمنفرد. وفي وجوبها عند أحمد ولان.. ۲۸
وقال طاب ثراه: قال الشيخ: لو قال: ربّنا ولك الحمد يفسد صلاة.
واختلوا في الواو فأسقطها الشافعيّ؛ لأنّها للعطف ولا شيء يعطف عليه هنا. ۲۹
وقال بعض الأفاضل: «وهو حقّ؛ لأنّ الواو قد تزاد لغة، ۳۰ ثمّ قال: «معنى «سمع اللّه لمن حمده» أجاب دعاء [من] حمده ۳۱ ». وقيل: إنّه حثّ على الأمر على ما قلناه بتأكّد الواو؛ لأنّ «ربّنا» جواب له بمعنى ربّنا استجب لنا ولك الحمد.
وعلى ما قيل فالوجه إسقاط الواو؛ لأنّه امتثال على ما حثّ عليه.
وفي المدارك:
وهذه الكلمة محتملة بحسب اللفظ الدعاء والثناء، وفي رواية المفضل ۳۲ عن الصادق عليه السلام تصريح بكونها دعاء، فإنّه قال له: جعلت فداك، علّمني دعاء جامعا، فقال لي: «أحمد اللّه فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلّا دعا لك يقول: سمع اللّه لمن حمده» ۳۳ . ۳۴
قوله في صحيحة أبي بصير: (من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له) . [ح4 / 5018] قال طاب ثراه: إقامة الصلب واجبة في حال النيّة وتكبيرة الافتتاح والقراءة وبعد الرفع من الركوع وبين السجدتين وفي حال التشهّد، والنصّ شامل لجميعها. وقوله: «فلا صلاة له» محمول على نفي الحقيقة؛ إذ إقامة الصلب معتبره في حقيقة الصلاة شرعا، فينتفي بانتفائها.
قوله: (إذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك) [ح6 / 5020] يدلّ على وجوب الطمأنينة في رفع الرأس من الركوع، فإنّ إقامة الصلب بمعنى أن يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه، ولا حدّ لهذه الطمأنينة سوى هذا الاستقرار كما صرّح به في الذكرى. ۳۵ ومثلها الانتصاب المذكور في صحيحة حمّاد. ۳۶
والمشهور بين الأصحاب أنّ ذلك الرفع وهذه الطمأنينة ليسا ركنين، وهو محكي عن أبي يوسف، ۳۷ وذهب الشيخ في الخلاف ۳۸ إلى ركنيّتهما محتجّا بإجماع الفرقة، وصحيحة حمّاد وبالخبر الّذي تضمّن تعليم النبيّ صلى الله عليه و آله الصلاة للّذي دخل المسجد، حيث قال: «ثمّ ارفع حتّى تعتدل قائما»، ۳۹ وبطريقة الاحتياط.
وفيه: أنّ الخبرين إنّما يدلّان على الوجوب لا الركنيّة، والاحتياط معنى آخر.
وعن أبي حنيفة أنّ ذلك الرفع ليس واجبا أصلاً. ۴۰
وهذا الخلاف بعينه جارٍ في رفع الرأس من السجدة الاُولى إلى أن يجلس مستويا، والاطمينان في الجلوس، والمشهور وجوبهما وعدم كونهما ركنين.
وعدّهما في الخلاف ركنين محتجّا بنحو ممّا ذكر من الإجماع، والخبر الدالّ على وجوبهما من طرقنا، وبالخبر المشار إليه في تعليم النبيّ صلى الله عليه و آله حيث قال: «ثمّ ارفع حتّى تطمئنّ جالسا»، ۴۱ وحكاه عن الشافعيّ، وحكى عن أبي حنيفة أنّه إنّما يجب القدر الّذي يصدق عليه اسم الرفع.
ولو رفع رأسه مقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزاه، قال: وربّما نقلوا عنه أنّ الرفع لا يجب أصلاً، فلو سجد ولم يرفع رأسه حتّى حفر تحت جبهته حفرة فحطّ جبهته إليها أجزاه. ۴۲

1.هو الأضبط بن قريع السعدي، على ما في شرح الشافية لابن الحاجب ، ج ۴ ، ص ۱۶۰ .

2.كذا بالأصل ، وفي سائر المصادر : «لاتهين الفقير» .

3.اُنظر : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ؛ منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۱۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۹۶ ؛ عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۱۸ ؛ لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۱۳۳ (ركع) ؛ صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۱۲۲۲ ؛ كنز العرفان ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ .

4.الحجّ (۲۲) : ۷۷ .

5.اُنظر: المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۶۷ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۶۷ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ ؛ الاستذكار ، ج ۲ ، ص ۳۱۶ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۸ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۹۶ .

6.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ ، وفي ط الحديثة ، ج ۵ ، ص ۱۱۴ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۶۵ ، المسألة ۲۴۷ ؛ فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۳۷۳ .

7.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۷ ـ ۷۸ ، ح ۲۸۹ ، وص ۸۳ ، ح ۳۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۹۵ ـ ۲۹۶ ، ح ۸۰۰۸ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۱ ، ح ۳۰۱ ، وهذا الحديث الثامن من باب افتتاح الصلاة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۶۰ ، ح ۷۰۷۷ .

10.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵ ، ح ۸۱۱۶ .

11.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۳ ـ ۸۴ ، ح ۳۰۸ ، وهذا هو الحديث الأوّل من باب القيام والقعود في الصلاة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۹۵ ـ ۲۹۶ ، ح ۸۰۰۸ .

12.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، وفي ط الحديثة ، ج ۵ ، ص ۱۳۴ .

13.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ ، ح ۷۴۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۷۸ ـ ۷۹ ؛معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۵۶۴ ، ح ۷۹۹ ؛ كنز العمّال ، ج ۸ ، ص ۱۲۳ ، ح ۲۲۲۰۳ .

14.صحيح مسلم ، ج ۲، ص ۶۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۶۲۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۸۳ .

15.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۱۵ .

16.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶ ، ح ۱۰۵۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۹۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۸۴ ، ح ۷۱۲۳ ؛ وج ۶ ، ص ۳۷۵ ، ح ۸۲۲۱ .

17.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۲۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۴ ، ح ۵۸۰۳ .

18.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، المسألة ۹۸ .

19.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ـ ۳۶۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۰۸ ـ ۴۰۹ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ . وحكي في بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ عن أبي حنيفة وجوبها .

20.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ .

21.لم أعثر عليه ، وانظر : عمدة القاري ، ج ۲۳ ، ص ۲۵ ؛ شرح اُصول الكافي للمولى صالح ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۳ ؛ تفسير الآلوسي ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ؛ بحار الأنوار ، ج ۸۱ ، ص ۱۹۱ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۹۳ ـ ۳۹۴ .

22.الكافي في الفقه ، ص ۱۴۲ .

23.الغنية ، ص ۸۴ .

24.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۹۸ ـ ۳۹۹ .

25.النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۴۰ (كبر) .

26.اُنظر : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، المسألة ۹۵ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۸۰ ، المسألة ۲۵۵ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۹۸ .

27.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۷۸ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ؛ روض الجنان ، ص ۲۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۲۲ ، ح ۸۰۸۷ .

28.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ، و في ط الحديثة ، ج ۵ ، ص ۱۳۷ ـ ۱۳۹ . وانظر : المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۵۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۵۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۱۹ ؛ فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۴۰۴ ـ ۴۰۶ .

29.المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۴۹ .

30.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۹۲ .

31.شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۲۱ .

32.في الأصل : «الفضل» والتصويب من المصدر .

33.الكافي ، ج ۲ ، ص ۵۰۳ ، كتاب الدعاء ، باب التحميد والتمجيد ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۲۲ ، ح ۸۰۸۵ .

34.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۹۹ .

35.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ .

36.وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۵۹ ، ح ۷۰۷۷ .

37.اُنظر : بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ؛ البحر الرائق ، ج ۱ ، ص ۵۲۳ ؛ عمدة القاري ، ج ۴ ، ص ۱۲۲ ، وج ۶ ، ص ۶۵ .

38.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، المسألة ۱۰۲ .

39.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۳۷ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ و ۱۹۲ ؛ وج ۷ ، ص ۲۲۶ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ح ۸۵۶ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ـ ۱۸۷ ، ح ۳۰۲ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ ، ح ۶۴۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۷ و ۶۲ و ۱۲۲ و ۱۲۶ .

40.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۴۰۲ ؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۴۷ .

41.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۳۷ ، وسائر المصادر المتقدّمة آنفا .

42.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، المسألة ۱۱۷ . وانظر : فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۴۷۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ .


شرح فروع الکافي ج3
88
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171353
صفحه از 550
پرینت  ارسال به