269
شرح فروع الکافي ج4

وعدم صوم رسول اللّه صلى الله عليه و آله التطوّع في السفر لا يدلّ على تحريمه ، فأقصى ما يدلّ عليه كونه مرجوحا في الجملة .
على أنّه قد سبق أنّ الإمام عليه السلام ربّما كان ترك ۱
بعض المستحبّات ؛ لئلّا يتّخذ سنّة وفرضا .
وأمّا صحيحة عمّار فالتقصير قرينة على أنّ المراد بالإفطار الإفطار في الصوم الواجب ؛ لأنّ التقصير إنّما يكون فيه في الصلاة الواجبة ، إلّا ما استثني ، وإلّا فلا خلاف في جواز صلاة التطوّع ، والمندوب ما عدا نوافل الظهرين والعشاء .
وبالجملة ، فالقول بالجواز في غاية القوّة ، وكأنّه نظر إلى ما ذكره السؤال من منعه ، وهو ظاهر جماعة من الأصحاب ، فقد قال المفيد قدس سره : «ولا يجوز صوم النافلة في السفر إلّا ثلاثة أيّام للحاجة عند قبر النبيّ صلى الله عليه و آله وفي مشهد من مشاهد الأئمّة عليهم السلام » . ۲
وقال الصدوق في المقنع على ما نُقل عنه في المختلف : «لا تصوم في السفر تطوّعا ولا فرضا ، واستثني من التطوّع ثلاثة أيّام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة» . ۳
وعن سلّار أنّه قال : «لا يصوم المسافر تطوّعا ولا فرضا ، إلّا ثلاثة أيّام بدل المتعة وصوم يوم النذر إذا علّقه بوقت حضر في السفر وصوم الثلاثة الأيّام للحاجة» . ۴
ولا يبعد حمل عباراتهم هذه أيضا على الكراهة .
ولكن قال صاحب المدارك : والأصحّ المنع من التطوّع مطلقا [إلّا ثلاثة أيّام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه و آله خاصّة]» . ۵ وقال في موضع آخر أيضا : «الأصحّ تحريم صيام النافلة في السفر عدا هذه الثلاثة الأيّام» . ۶

1.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل مكان «ترك» بياض .

2.المقنعة ، ص ۳۵۰ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۵ ؛ المقنع ، ص ۱۹۹ .

4.المراسم العلويّة ، ص ۹۵ ؛ وعنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۶ .

5.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۵۰ ، وما بين الحاصرتين منه .

6.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ .


شرح فروع الکافي ج4
268

«وليس من البرّ الصيام في السفر» . ۱
وفي الصحيح عن عمّار بن مروان : «من سافر قصّر وأفطر» . ۲
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لم يكن رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصوم في السفر ، لا شهر رمضان ولا غيره» . ۳
وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن سفر ، قال : «فريضة ؟» ، فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما تطوّع بالصلاة ، فقال : «تقول اليوم وغدا ؟» ؛ قلت : نعم ، فقال : «لا [تصم]» ؛ ۴ وبين ما رواه المصنّف قدس سرهعن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، ۵ وعن الحسن بن بسّام الجمّال . ۶
ويؤيّد هذا الجمع خبر عذافر . ۷
فإن قيل : هذان الخبران الدالّان على الجواز ضعيفان ، فكيف تقول : إنّهما أخبار صحيحة ؟
لأنّا نقول : ضعفهما منجبر بعمل الأكثر .
على أنّ الأخبار الصحيحة غير صريحة ولا ظاهرة في تحريم صوم النافلة فيه ؛ لأنّ نفي البرّ في صحيحة صفوان ظاهره الكراهة ، وصحيحة أحمد بن محمّد أيضا ظاهرة في كراهة التطوّع فيها بقرينة استفساره عليه السلام أوّلاً على أنّ هذا الصوم فريضة أو تطوّع ، ولو حرم التطوّع لنفاه مطلقا أوّلاً .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ ۲۱۸ ، ح ۶۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۳۱۵۰ .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ، ح ۱۹۷۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۹ ۲۲۰ ، ح ۶۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۷۶ ۴۷۷ ، ح ۱۱۲۱۲ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ۲۳۶ ، ح ۶۹۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۱ ، ح ۱۳۲۱۷ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، ح ۶۹۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۲ ، ح ۱۳۲۱۹ .

5.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

6.هو الحديث الخامس من هذا الباب .

7.هو الحديث الثاني من هذا الباب .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 167630
صفحه از 662
پرینت  ارسال به