وعدم صوم رسول اللّه صلى الله عليه و آله التطوّع في السفر لا يدلّ على تحريمه ، فأقصى ما يدلّ عليه كونه مرجوحا في الجملة .
على أنّه قد سبق أنّ الإمام عليه السلام ربّما كان ترك ۱
بعض المستحبّات ؛ لئلّا يتّخذ سنّة وفرضا .
وأمّا صحيحة عمّار فالتقصير قرينة على أنّ المراد بالإفطار الإفطار في الصوم الواجب ؛ لأنّ التقصير إنّما يكون فيه في الصلاة الواجبة ، إلّا ما استثني ، وإلّا فلا خلاف في جواز صلاة التطوّع ، والمندوب ما عدا نوافل الظهرين والعشاء .
وبالجملة ، فالقول بالجواز في غاية القوّة ، وكأنّه نظر إلى ما ذكره السؤال من منعه ، وهو ظاهر جماعة من الأصحاب ، فقد قال المفيد قدس سره : «ولا يجوز صوم النافلة في السفر إلّا ثلاثة أيّام للحاجة عند قبر النبيّ صلى الله عليه و آله وفي مشهد من مشاهد الأئمّة عليهم السلام » . ۲
وقال الصدوق في المقنع على ما نُقل عنه في المختلف : «لا تصوم في السفر تطوّعا ولا فرضا ، واستثني من التطوّع ثلاثة أيّام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة» . ۳
وعن سلّار أنّه قال : «لا يصوم المسافر تطوّعا ولا فرضا ، إلّا ثلاثة أيّام بدل المتعة وصوم يوم النذر إذا علّقه بوقت حضر في السفر وصوم الثلاثة الأيّام للحاجة» . ۴
ولا يبعد حمل عباراتهم هذه أيضا على الكراهة .
ولكن قال صاحب المدارك : والأصحّ المنع من التطوّع مطلقا [إلّا ثلاثة أيّام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه و آله خاصّة]» . ۵ وقال في موضع آخر أيضا : «الأصحّ تحريم صيام النافلة في السفر عدا هذه الثلاثة الأيّام» . ۶
1.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل مكان «ترك» بياض .
2.المقنعة ، ص ۳۵۰ .
3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۵ ؛ المقنع ، ص ۱۹۹ .
4.المراسم العلويّة ، ص ۹۵ ؛ وعنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۶ .
5.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۵۰ ، وما بين الحاصرتين منه .
6.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ .