ويدلّ على أنّه لا يجب شيء في المذي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يضع يده على خدّ امرأته وهو صائم ، فقال : «لا بأس ، وإذا أمذى فلا يفطر» . ۱
وروايته الاُخرى قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ، فقال : «ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء» . ۲
وظاهر هذه الأخبار إيجاب هذه الأفعال مع الإمناء القضاء والكفّارة مطلقا ، سواء قصد الإمناء أو لا ، وكان عادته الإمناء بذلك أم لا .
وقال صاحب المدارك : «والأصحّ أنّ ذلك إنّما يفسد إذا تعمّد الإنزال بذلك » . ۳
ويردّه قوله : «فيسبقه الماء» في خبر حفص بن سوقة ، ۴ فإنّ الظاهر المتبادر من سبقه الماء نزوله بغير إرادته منه وعدم رضاه بذلك .
نعم ، لا يبعد تقييده بما إذا قصد الإمناء وكان عادته ذلك كما فعله الأكثر ، فإنّه إذا لم تكن عادته الإمناء بذلك ولا قصده لم يكن الفعل حراما ، فلا يستعقب الإثم والضمان .
ولو وقع الإنزال بالنظر بشهوة فقد اختلف الأصحاب فيه ، فالمشهور أنّه لا يفطر مطلقا ، محلّلة كانت النظرة أو محرّمة ، متّحدة كانت أو متكرّرة ، إلّا إذا كانت عادته الإمناء بها أو قصده ، فإنّه حينئذٍ يرجع إلى الاستمناء .
وفي المختلف :
قال الشيخ في الخلاف : إذا كرّر النظر فأنزل أثِم ولا قضاء عليه ولا كفّارة . ۵ وفي المبسوط : «مَن نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه بشهوة فأمنى [فعليه القضاء ، فإن كان
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۲۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ۸۳ ، ح ۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ ۱۰۱ ، ح ۱۲۹۵۵ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۸ ، ح ۱۳۰۲۶ .
3.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۶۲ .
4.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۷۷۷ ، وتقدّم الحديث آنفا .
5.الخلاف، ج ۲، ص ۱۹۸، المسألة ۵۰.