101
شرح فروع الکافي ج4

ويدلّ على أنّه لا يجب شيء في المذي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يضع يده على خدّ امرأته وهو صائم ، فقال : «لا بأس ، وإذا أمذى فلا يفطر» . ۱
وروايته الاُخرى قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ، فقال : «ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء» . ۲
وظاهر هذه الأخبار إيجاب هذه الأفعال مع الإمناء القضاء والكفّارة مطلقا ، سواء قصد الإمناء أو لا ، وكان عادته الإمناء بذلك أم لا .
وقال صاحب المدارك : «والأصحّ أنّ ذلك إنّما يفسد إذا تعمّد الإنزال بذلك » . ۳
ويردّه قوله : «فيسبقه الماء» في خبر حفص بن سوقة ، ۴ فإنّ الظاهر المتبادر من سبقه الماء نزوله بغير إرادته منه وعدم رضاه بذلك .
نعم ، لا يبعد تقييده بما إذا قصد الإمناء وكان عادته ذلك كما فعله الأكثر ، فإنّه إذا لم تكن عادته الإمناء بذلك ولا قصده لم يكن الفعل حراما ، فلا يستعقب الإثم والضمان .
ولو وقع الإنزال بالنظر بشهوة فقد اختلف الأصحاب فيه ، فالمشهور أنّه لا يفطر مطلقا ، محلّلة كانت النظرة أو محرّمة ، متّحدة كانت أو متكرّرة ، إلّا إذا كانت عادته الإمناء بها أو قصده ، فإنّه حينئذٍ يرجع إلى الاستمناء .
وفي المختلف :
قال الشيخ في الخلاف : إذا كرّر النظر فأنزل أثِم ولا قضاء عليه ولا كفّارة . ۵ وفي المبسوط : «مَن نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه بشهوة فأمنى [فعليه القضاء ، فإن كان

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۲۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ۸۳ ، ح ۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ ۱۰۱ ، ح ۱۲۹۵۵ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۸ ، ح ۱۳۰۲۶ .

3.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۶۲ .

4.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۷۷۷ ، وتقدّم الحديث آنفا .

5.الخلاف، ج ۲، ص ۱۹۸، المسألة ۵۰.


شرح فروع الکافي ج4
100

مسكينا ، مدّا لكلّ مسكين» . ۱
وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ قال : «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، أو يعتق رقبة» . ۲
ومرسلة حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ، فقال : «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» ، ۳ وليحمل الإمذاء على الإمناء .
وفي خبر رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لامسَ جاريته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : «إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفارا لا يعود أبدا ، ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان حلالاً يستغفر اللّه ولا يعود ، ويصوم يوما مكان يوم» . ۴
وقد عمل بظاهره ابن الجنيد حيث قال على ما حكاه عنه في المختلف : «لا بأس يعني بالملامسة ما لم يتولّد منه منيّ أو مذي ، فإن تولّد ذلك وجب القضاء ، وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة » ، ۵ محتجّا في المذي بهذا الخبر .
وقال الشيخ قدس سره :
هذا حديث شاذّ مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم ، ولعلّ الراوي وهِمَ في قوله في آخر الخبر : «ويصوم يوما مكان يوم» ؛ لأنّ متضمّن الخبر يدلّ عليه ، ألا ترى أنّه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام أو حلال ولا فرق في الرواية التي رواها ؟ فعلم أنّه وهم [من الراوي] . ۶ انتهى .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۷۷۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۷۸۰ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۱ ، ح ۹۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۷۷۷ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ۲۷۳ ، ح ۸۲۵ ؛ و ص ۳۲۰ ، ح ۹۷۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۳۰۲۷ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۵ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۳ ، ذيل ح ۸۲۵ ، ومابين الحاصرتين منه ، وفيه : « ... أمذي من مباشرة حرام ، وبين أن يكون الامذاء من مباشرة حلال ، وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما ، فعلم أنّه وهم من الراوى» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178420
صفحه از 662
پرینت  ارسال به