103
شرح فروع الکافي ج4

والجواب منع الإجماع ، وقد بيّنا الدليل على إيجاب القضاء ، والبراءة معارضة بالاحتياط . ۱
الرابع : البقاء على الجنابة ليلاً إلى طلوع الفجر من غير ضرورة ولا عذر على المشهور مطلقا ، فرضا كان الصوم أو ندبا ، وقالوا : هو في شهر رمضان ويجيء القول فيه في باب من أجنب بالليل في شهر رمضان موجب للقضاء والكفّارة على ما ذكر في المختلف ۲ والمنتهى . ۳
ونسبه في المنتهى إلى أبي هريرة وسالم بن عبداللّه والحسن البصري وطاووس وعروة ، وحكى عن النخعي والحسن بن صالح بن حي ذلك في الفرض خاصّة . ۴
ويفهم منه قول باقي فقهاء العامّة بعدم منافاته للصوم مطلقا .
واحتج عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمِّدا حتّى أصبح ، قال : «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا » ، قال : وقال : «إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا» . ۵
وعن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا اغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه» . ۶

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ ۴۱۱ ، وما بين الحاصرتين منه .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۶ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ .

4.نفس المصدر ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۶ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۰۷ ۳۰۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۵ ۷۶ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۵۱ ۵۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۱۲۸۳۷ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ۶۴ ، ح ۱۲۸۳۸ .


شرح فروع الکافي ج4
102

نظره إلى ما يحّل فأمنى] لم يكن عليه شيء » ، ۱ وهو اختيار المفيد . ۲
وقال سلّار : «مَن نظر إلى ما يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء » . ۳
وقال السيّد المرتضى : «إذا تعمّد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفّارة وإن كان بغير جماع » ، ۴ وهو قول ابن البرّاج . ۵
وقال في المسائل الناصرية : «عندنا أنّه إذا نظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر » . ۶
وقال ابن أبي عقيل : «وإن نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يقبّلها أو يفضي إليها بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شيء » . ۷
وقال ابن إدريس : «فإن أمنى لنظرٍ لم يكن عليه شيء ، ولا يعود إلى ذلك » . و قال : «وذهب بعض أصحابنا إلى أنّه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر فأمنى كان عليه القضاء دون الكفّارة » ، قال : «والصحيح أنّه لا قضاء عليه ؛ لأنّه لادليل على ذلك » . ۸
والأقرب أنّه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفّارة مطلقا ، سواء كان النظر إلى من يحرم عليه أو لا ، وإن لم يقصد الإنزال فأنزل لتكرّر النظر من غير قصد بل كرّر النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصّة .
لنا : على الأوّل [أنّه وجد منه الهتك ، وهو إنزال الماء تعمّدا ، فوجب عليه القضاء والكفّارة ، كالعايث بأمله والمجامع] .
وعلى الثاني أنّه وجد منه مقدّمة الإفساد ولم يقصده ، فكان عليه القضاء كالمتمضمض للتبرّد إذا وصل الماء حلقه .
احتجّ الشيخ بالإجماع ، وبعدم دليل على كون النظر مفطرا والأصل براءة الذمّة .

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ۲۷۳ ، ومابين الحاصرتين منه .

2.المقنعة ، ص ۳۴۵ .

3.المراسم العلويّة ، ص ۹۶ .

4.الانتصار ، ص ۱۸۷ .

5.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ .

6.الناصريّات ، ص ۲۹۵ .

7.لم أعثر عليه في غير مختلف الشيعة .

8.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178389
صفحه از 662
پرینت  ارسال به