والجواب منع الإجماع ، وقد بيّنا الدليل على إيجاب القضاء ، والبراءة معارضة بالاحتياط . ۱
الرابع : البقاء على الجنابة ليلاً إلى طلوع الفجر من غير ضرورة ولا عذر على المشهور مطلقا ، فرضا كان الصوم أو ندبا ، وقالوا : هو في شهر رمضان ويجيء القول فيه في باب من أجنب بالليل في شهر رمضان موجب للقضاء والكفّارة على ما ذكر في المختلف ۲ والمنتهى . ۳
ونسبه في المنتهى إلى أبي هريرة وسالم بن عبداللّه والحسن البصري وطاووس وعروة ، وحكى عن النخعي والحسن بن صالح بن حي ذلك في الفرض خاصّة . ۴
ويفهم منه قول باقي فقهاء العامّة بعدم منافاته للصوم مطلقا .
واحتج عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمِّدا حتّى أصبح ، قال : «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا » ، قال : وقال : «إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا» . ۵
وعن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا اغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه» . ۶
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ ۴۱۱ ، وما بين الحاصرتين منه .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۶ .
3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ .
4.نفس المصدر ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۶ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۰۷ ۳۰۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۵ ۷۶ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۵۱ ۵۲ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۱۲۸۳۷ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ۶۴ ، ح ۱۲۸۳۸ .