105
شرح فروع الکافي ج4

يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ۱ يقضي يوما مكانه» . ۲
ثمّ قال :
احتجّ ابن بابويه بأصالة براءة الذمّة من القضاء والكفّارة ، وبقوله تعالى : «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» إلى قوله ـ : «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ» ، ۳ وإذا جازت المباشرة إلى طلوع الفجر لزم تسويغ أن يصبح الرجل جنبا .
وما رواه حبيب الخثعمي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثمّ يجنب ، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر» ۴ . ۵
أقول : ويدلّ عليه أيضا صحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل وأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ، قال : «يتمّ صومه ولا قضاء عليه» . ۶
وما رواه الشيخ قدس سره عن إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن الرِّضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان ، فنام عمدا حتّى أصبح ، أيّ شيءٍ عليه ؟ قال : «لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإنّ أبي عليه السلام قال : قالت عائشة : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام» . ۷
ويؤيّدها ما رواه في المنتهى من طرق العامّة عن أبي بكر بن حارث بن هشام ، قال :

1.البقرة (۲) : ۱۸۷ .

2.الأقشاب جمع قشب ككِتف وهو من لا خير فيه من الرجال . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۵۰۶ (قشب) .

3.المقنع ، ص ۱۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۷ ۵۸ ، ح ۱۲۸۲۳ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۶۲۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۸ ، ح ۲۷۶ و ۲۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۴ ، ح ۱۲۸۴۰ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۷ ۴۰۹ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶۰۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ح ۲۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۸ ، ح ۱۲۸۲۴ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۶۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۸ ، ح ۲۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۹ ، ح ۱۲۸۲۶ .


شرح فروع الکافي ج4
104

وبما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «مَن أصبح جنبا فلا صوم له» . ۱
وعنه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه» . ۲
وبأنّ حَدَث الجنابة منافٍ للصوم فلا يجامعه ، وبأنّه منهيٌّ عن تعمّد الإنزال نهارا ؛ للهتك ، وهو موجود في صورة النزاع .
وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : «يجب به القضاء خاصّة دون الكفّارة» .
واحتجّ بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب في رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : «يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه . وجاز له» . ۳
وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمِّدا ، قال : «يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه» . ۴
وبأنّ الأصل البراءة من الكفّارة .
ثمّ قال :
والجواب عن الحديثين : إنّا نقول بموجبهما ، فإنّ مَن نام على استيقاظ مع علمه بالجنابة متعمّدا حتّى يطلع الفجر يجب عليه القضاء فقط إذا كان ناويا للغسل ، وأصالة البراءة معارضة بالاحتياط .
وحكى عن الصدوق أنّه قال في المقنع : سأل حمّاد بن عثمان أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب من أوّل الليل وأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، فقال له : «قد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ و ۲۶۶ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ ، الباب ۷۹ من كتاب الصيام ، ح ۱۶ ؛ مسند ابن راهويه ، ج ۲ ، ص ۵۰۲ ، ح ۱۰۸۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۲۹۸۷ .

2.أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ؛ الانتصار ، ص ۱۸۶ .

3.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ۱۲۰ ، ح ۱۸۹۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۲ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ۲۱۲ ، ح ۶۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178357
صفحه از 662
پرینت  ارسال به