على أنّه يمكن منع الأولويّة ، بل منع غيرها أيضا ؛ لوجود الفارق ، لأنّ حدث الجنابة سائرة في جميع البدن من الفرق إلى القدم لخروج المني من جميعها ، بخلاف الحيض ، فإنّه إنّما يجيء من العروق ، ولعلّ أصل الدم كان غير جامع للصوم لا الحدث الحادث منه .
وفي المختلف :
قال ابن أبي عقيل : المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها [ليلاً ]وتركت الغسل حتّى تصبح عامدة يفسد صومها ، ويجب القضاء خاصّة كالجنب عنده إذا أهمل الغُسل حتّى يصبح عامدا ، ولم يذكر أصحابنا ذلك .
والأقرب أنّها كالجنب إذا أخلّ بالغسل ، فإن أوجبنا القضاء والكفّارة عليه أوجبناهما عليها ، وإلّا فالقضاء خاصّة .
لنا : أنّ الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منها حدث يرتفع بالغسل ، فيشترك في الأحكام . انتهى . ۱
فقد قاس الحيض والنفاس بالجنابة ، وقد عرفت ما فيه ، ولو قاس الصوم بالصلاة في ذلك لكان أظهر وإن كان هو أيضا غير جائز شرعا . نعم ، هو يكون أحوط .
الخامس : نوم الجنب غير ناوٍ للغسل حتّى أصبح في رمضان ، وهو موجب للقضاء ، وقد ذكره الأصحاب في كتبهم ، بخلاف ما لو كان ناويا للغسل ، فإنّه لا شيء عليه .
وفي المنتهى :
ذهب إليه علماؤنا ، خلافا للجمهور .
لنا : أنّ الطهارة في ابتدائه شرط لصحّته ، وبنومه قد فرّط في تحصيل الشرط ، فيفسد صومه .
ويؤيّده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة من جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى أدركه ۲ الفجر ، فقال : «عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر» . ۳
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ .
2.كذا بالأصل ، وفي مصادر الحديث : «يدركه» .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۵ .