107
شرح فروع الکافي ج4

على أنّه يمكن منع الأولويّة ، بل منع غيرها أيضا ؛ لوجود الفارق ، لأنّ حدث الجنابة سائرة في جميع البدن من الفرق إلى القدم لخروج المني من جميعها ، بخلاف الحيض ، فإنّه إنّما يجيء من العروق ، ولعلّ أصل الدم كان غير جامع للصوم لا الحدث الحادث منه .
وفي المختلف :
قال ابن أبي عقيل : المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها [ليلاً ]وتركت الغسل حتّى تصبح عامدة يفسد صومها ، ويجب القضاء خاصّة كالجنب عنده إذا أهمل الغُسل حتّى يصبح عامدا ، ولم يذكر أصحابنا ذلك .
والأقرب أنّها كالجنب إذا أخلّ بالغسل ، فإن أوجبنا القضاء والكفّارة عليه أوجبناهما عليها ، وإلّا فالقضاء خاصّة .
لنا : أنّ الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منها حدث يرتفع بالغسل ، فيشترك في الأحكام . انتهى . ۱
فقد قاس الحيض والنفاس بالجنابة ، وقد عرفت ما فيه ، ولو قاس الصوم بالصلاة في ذلك لكان أظهر وإن كان هو أيضا غير جائز شرعا . نعم ، هو يكون أحوط .
الخامس : نوم الجنب غير ناوٍ للغسل حتّى أصبح في رمضان ، وهو موجب للقضاء ، وقد ذكره الأصحاب في كتبهم ، بخلاف ما لو كان ناويا للغسل ، فإنّه لا شيء عليه .
وفي المنتهى :
ذهب إليه علماؤنا ، خلافا للجمهور .
لنا : أنّ الطهارة في ابتدائه شرط لصحّته ، وبنومه قد فرّط في تحصيل الشرط ، فيفسد صومه .
ويؤيّده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة من جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى أدركه ۲ الفجر ، فقال : «عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر» . ۳

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ .

2.كذا بالأصل ، وفي مصادر الحديث : «يدركه» .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۵ .


شرح فروع الکافي ج4
106

ذهبت أنا وأبي حتّى دخلنا على عائشة ، فقالت : أشهد على رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ، ثمّ يصوم ، ثمّ دخلنا على اُمّ سلمة ، فقالت مثل ذلك ، ثمّ أتينا أبا هريرة فأخبرناه بذلك ، فقال : هما أعلم بذلك ، إنّما حدّثه الفضل بن عبّاس . ۱
ولا يخفى قوّة هذا القول وإن كان إخباره يحتمل التقيّة ، أو على تأخير الغسل لعذر كما فعله الشيخ ، بل خبر إسماعيل بن عيسى كالصريح في التقيّة حيث نسبه عليه السلام إلى عائشة دون آبائه .
إلّا أنّه يعضدها ظاهر الآية ، فإنّ الظاهر أنّ قوله تعالى : «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ»۲ غاية لجميع الجمل المتقدّمة . وتخصيصه بالأكل والشرب كما فعله العلّامة في المختلف ۳
خلاف الظاهر والمشهور بين أرباب الأدب والاُصول .
وكذا حمل قوله عليه السلام : «حتّى يطلع الفجر» على المسامحة .
والجمع بحمل الأخبار الأوّلّة على الاستحباب أظهر ، وفي حكم البقاء على الجنابة عمدا إلى طلوع الفجر نوم الجنب عازما على ترك الاغتسال حتي يطلع الفجر .
ولا اعتبار للنوم ولا يخرجه عن التعمّد لتركه ، ولا أعرف خلافا في ذلك ، والأوّل أحوط .
وهل حدث الحيض والنفاس كالجنابة ، بمعنى أنّه إذا طهرت عنهما ليلاً يجب الغسل لهما قبل طلوع الفجر ، ويفسد الصوم بتركه كالجنابة ؟ الظاهر العدم ؛ لعدم ، نصّ عليه وأصالة العدم ، ولا سيّما على قول الصدوق في الجنابة ، وإن كان حدث الحيض أقوى من الجنابة حيث لا يجامع الصوم بوجه ، بخلاف الجنابة ، فإنّها تجامعه في الجملة ؛ لبطلان القياس عندنا ولو بالأولويّة .

1.البقرة (۲) : ۱۸۷ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۶ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۵۲ ۵۳ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۳۲۹۲ . و نحوه في مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۲۱۶ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ۱۹۲ ، ح ۳۰۰۷ .

3.مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۴۰۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178361
صفحه از 662
پرینت  ارسال به