ويرد عليه أنّ وجوب القضاء عليه حينئذٍ خلاف الأصل والقاعدة من غير دليل ، فتأمّل .
وقد اتّفقوا أيضا على وجوب القضاء بالنوم الثاني بعد انتباهه وإن نام ناويا للغسل ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب من أوّل الليل ، ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : «ليس عليه شيء» ، قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ؟ قال : «فليقض ذلك اليوم عقوبةً» . ۱
وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب في رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : «يتمّ يومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» . ۲
واشتهر بين الأصحاب وجوب القضاء والكفّارة جميعا بالنومة الثالثة حتّى يطلع الفجر ناويا للغسل بعد انتباهتين ، ذكره الشيخان ۳ وتبعهما الأكثر ، ۴ محتجّين عليه بما تقدّم من خبر أبي بصير الوارد في متعمّد الترك ، ۵ وخبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام . ۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ ، ح ۱۲۸۳۱ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۲ .
3.ذكره المفيد في المقنعة ، ص ۳۴۷ ؛ والطوسي في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، المسألة ۸۷ ؛ والجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۲) ؛ والمبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ .
4.منهم : ابن حمزة في الوسيلة ، ص ۱۴۲ ، وابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۴ ، وأبو المجد الحلّي في إشارة السبق ، ص ۱۲۰ ، والمحقّق الحلّي في المقصود من الجمل والعقود (الرسائل التسع ، ص ۳۵۱) ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع ، ص ۱۵۶ ؛ والعلّامة في إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ ، وتبصرة المتعلّمين ، ص ۷۸ ، وتذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۶۹ ، وقواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، الدرس ۷۱ ، واللمعة الدمشقية ، ص ۴۷ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى (السرائل العشر ، ص ۱۸۵) .
5.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۱۲۸۳۷ .
6.نفس المصدر ، ح ۱۲۸۳۸ .