109
شرح فروع الکافي ج4

ويرد عليه أنّ وجوب القضاء عليه حينئذٍ خلاف الأصل والقاعدة من غير دليل ، فتأمّل .
وقد اتّفقوا أيضا على وجوب القضاء بالنوم الثاني بعد انتباهه وإن نام ناويا للغسل ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب من أوّل الليل ، ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : «ليس عليه شيء» ، قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ؟ قال : «فليقض ذلك اليوم عقوبةً» . ۱
وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب في رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : «يتمّ يومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» . ۲
واشتهر بين الأصحاب وجوب القضاء والكفّارة جميعا بالنومة الثالثة حتّى يطلع الفجر ناويا للغسل بعد انتباهتين ، ذكره الشيخان ۳ وتبعهما الأكثر ، ۴ محتجّين عليه بما تقدّم من خبر أبي بصير الوارد في متعمّد الترك ، ۵ وخبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام . ۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ ، ح ۱۲۸۳۱ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۲ .

3.ذكره المفيد في المقنعة ، ص ۳۴۷ ؛ والطوسي في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، المسألة ۸۷ ؛ والجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۲) ؛ والمبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ .

4.منهم : ابن حمزة في الوسيلة ، ص ۱۴۲ ، وابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۴ ، وأبو المجد الحلّي في إشارة السبق ، ص ۱۲۰ ، والمحقّق الحلّي في المقصود من الجمل والعقود (الرسائل التسع ، ص ۳۵۱) ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع ، ص ۱۵۶ ؛ والعلّامة في إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ ، وتبصرة المتعلّمين ، ص ۷۸ ، وتذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۶۹ ، وقواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، الدرس ۷۱ ، واللمعة الدمشقية ، ص ۴۷ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى (السرائل العشر ، ص ۱۸۵) .

5.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۱۲۸۳۷ .

6.نفس المصدر ، ح ۱۲۸۳۸ .


شرح فروع الکافي ج4
108

وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمّ نام حتّى يصبح متعمّدا ، قال : «يتمّ ذلك اليوم و عليه قضاؤه» . ۱
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ، ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : «يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء يسخّن له أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه» ۲ . ۳
ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ، ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح ، قال : «يتمّ صومه [ذلك] ويقضيه إذا أفطر في شهر رمضان ويستغفر ربّه» . ۴
والظاهر أنّهم أرادوا بقولهم : «غير ناوٍ للغسل» النوم مع العزم على الغسل كما هو ظاهر تعمّد النوم في الصحيحتين ، فالنائم الذاهل عن الغسل وعدمه ليس بهذه المثابة ولا يجب عليه قضاء ؛ للأصل ، وانتفاء دليل عليه .
لكن قال في المنتهى بعدما ذكر حكم غير الناوي على ما ذكر ـ : «لو أجنب فنام على عزم الترك [للغسل] فحكمه مع ظهور الفجر حكم تارك الغسل عمدا » . ۵ ومقتضاه وجوب القضاء والكفّارة جميعا عليه . وقد صرّح بوجوبهما عليه في موضع آخر منه ، ۶ فيكون غير الناوي مختصّا بالذاهل .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ۲۱۲ ، ح ۶۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۴ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ۸۷ ، ح ۲۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۳ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۶ .

4.الكافي ، باب في من أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره ... ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۱۲۸۳۶ ، ومابين الحاصرتين من المصادر .

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۵۶۶ .

6.نفس المصدر ، ص ۵۷۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177873
صفحه از 662
پرینت  ارسال به