111
شرح فروع الکافي ج4

اليوم ويصوم غيره» . ۱
وصحيحته الاُخرى ، قال : كتب أبي إلى أبي عبداللّه عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه : «لا تصم هذا اليوم وصم غدا» . ۲
وأمّا الصوم المندوب فالظاهر عدم اشتراطه بها ، وهو ظاهر الصدوق ؛ لما رواه في الصحيح عن عبداللّه بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أخبرني عن التطوّع ، وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل ، فأعلم أنّي أجنبت وأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : «صُم» . ۳
واستشكل الأمر في الواجب من الصوم من غير رمضان وقضائه أيضا ، في المنتهى :
هل يختصّ هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردّد ، ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدلّ عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا . ۴
وهذا الاستشكال في غير قضاء رمضان المندوب في موقعه ، وأمّا فيهما فلا وجه له ؛ لما عرفت ، بل لا يبعد القول بعدم اشتراطه أيضا بها ؛ اعتبارا للأصل من غير معارض .
وهل حدث الحيض والنفاس في ذلك كحدث الجنابة ، بمعنى أنّها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم إذا أخلّت به حتّى يطلع الفجر ؟
ففي المنتهى : «لم أجد نصّا صريحا فيه ، والأقرب ذلك ؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم ، فكان أقوى من الجنابة » . ۵
ولخبر أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن طهرت بليل من حيضها ، ثمّ توانت أن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۷ ، ح ۸۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۱۲۸۴۳ .

2.الكافي ، باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان ... ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۱۲۸۴۴ .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۱۷۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۸ ، ح ۱۲۸۴۶ .

4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ .

5.نفس المصدر ، ص ۵۶۶ .


شرح فروع الکافي ج4
110

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، ۱ عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : «عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبدا» . ۲
وقال صاحب المدارك :
وليس في هذه الروايات مع اشتراكها في ضعف السند دلالة على هذا التفصيل بوجه ؛ أمّا الاُولى فلأنّها إنّما تضمّنت تعلّق الكفّارة بمن تعمّد ترك الاغتسال ، لا بمن تكرّر نومه على هذا الوجه .
وأمّا الثانية فلأنّها مطلقة ، وليس حملها على حالة تكرار النوم بأولى من حملها على حالة التعمّد .
وأمّا الرواية الثالثة فلاقتضائها ترتّب الكفّارة على من أصبح في النومة الاُولى ولا قائل به ، مع أنّها ضعيفة جدّا بجهالة السائل والمسؤول .
ويمكن حملها على من نام مع العزم على ترك الاغتسال ، فإنّه كمتعمّد البقاء على الجنابة .
والأصحّ ما اختاره [المصنّف] في المعتبر ، ۳ والعلّامة في المنتهى ۴ من سقوط الكفّارة مع تكرار النوم ناويا للغسل تمسّكا بأصالة البراءة ، وأنّ النوم سائغ ، ولا قصد له في ترك الغسل ، فلا عقوبة ؛ إذ الكفّارة إنّما تترتّب على التفريط والإثم ، [وليس أحدهما ثابتا] . ۵
وفي حكم صوم شهر رمضان قضاؤه فيما ذكر من اشتراطه بالطهارة ؛ لصحيحة عبداللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان ، فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : «لا يصوم ذلك

1.في الاستبصار : «إبراهيم بن عبد اللّه » .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ۲۱۳ ، ح ۶۱۸ ؛ وص ۳۲۰ ۳۲۱ ، ح ۹۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۴ ، ح ۱۲۸۳۹ .

3.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۷۵ .

4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۷ و ۶۰۶ .

5.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۹۰ ۹۱ ، ومابين الحاصرتين منه .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177399
صفحه از 662
پرینت  ارسال به