اليوم ويصوم غيره» . ۱
وصحيحته الاُخرى ، قال : كتب أبي إلى أبي عبداللّه عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه : «لا تصم هذا اليوم وصم غدا» . ۲
وأمّا الصوم المندوب فالظاهر عدم اشتراطه بها ، وهو ظاهر الصدوق ؛ لما رواه في الصحيح عن عبداللّه بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أخبرني عن التطوّع ، وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل ، فأعلم أنّي أجنبت وأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : «صُم» . ۳
واستشكل الأمر في الواجب من الصوم من غير رمضان وقضائه أيضا ، في المنتهى :
هل يختصّ هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردّد ، ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدلّ عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا . ۴
وهذا الاستشكال في غير قضاء رمضان المندوب في موقعه ، وأمّا فيهما فلا وجه له ؛ لما عرفت ، بل لا يبعد القول بعدم اشتراطه أيضا بها ؛ اعتبارا للأصل من غير معارض .
وهل حدث الحيض والنفاس في ذلك كحدث الجنابة ، بمعنى أنّها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم إذا أخلّت به حتّى يطلع الفجر ؟
ففي المنتهى : «لم أجد نصّا صريحا فيه ، والأقرب ذلك ؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم ، فكان أقوى من الجنابة » . ۵
ولخبر أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن طهرت بليل من حيضها ، ثمّ توانت أن
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۷ ، ح ۸۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۱۲۸۴۳ .
2.الكافي ، باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان ... ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۱۲۸۴۴ .
3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۱۷۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۸ ، ح ۱۲۸۴۶ .
4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ .
5.نفس المصدر ، ص ۵۶۶ .