113
شرح فروع الکافي ج4

ولا يبعد أن يُقال : وقع سهو من الرّواة في تقديم الصوم وتأخير الصلاة ، وعلى وجوب هذه الأغسال إذا تعذّر الغسل .
واختلفوا في وجوب التيمّم بدله ، قيل : نعم ؛ لعموم : «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا»۱ ، وقيل : لا ؛ لعدم نصّ عليه ، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر وجوب اليقظة إلى طلوع الفجر بعد التيمّم ، فلو نام وجب تيمّم آخر ؛ لأنّ النوم ناقض للتيمّم . ۲
السادس : الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام متعمّدا ؛ ولا ريب في حرمته مطلقا مؤكّدة تحريمه على الصائم .
واختلف في كونه مفطرا ، وذهب السيّد المرتضى في الانتصار ۳ والشيخان ۴ إلى ذلك ، وصرّحوا بأنّه موجب للقضاء والكفّارة ، وهو ظاهر عليّ بن بابويه ۵ حيث عدّه من المفطرات على ما نقل عنه في المختلف ، ۶ وحكاه في المختلف عن أبي الصلاح ۷ وابن البرّاج ، ۸ وفي المنتهى ۹ عن الأوزاعيّ ، ۱۰ وعدّه فيه أقرب .
واحتجّوا عليه بموثّق أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «الكذب ينقض الوضوء ويفطر الصائم» ، قال : قلت له : هلكنا ، قال : «ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللّه ورسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام » . ۱۱

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۴ .

2.النساء (۴) : ۴۳ .

3.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۵۸ .

4.الانتصار ، ص ۱۸۴ .

5.ذهب إليه المفيد في المقنعة ، ص ۳۰۳ ، و ۳۴۴ ، والطوسي في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ؛ والجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۲) ؛ والنهاية ، ص ۱۴۸ و ۱۵۳ ؛ والخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، المسألة ۸۵ .

6.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۳ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۷ .

8.. الكافي في الفقه ، ص ۱۷۹ .

9.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ .

10.حكاه عنه في الانتصار ، ص ۱۸۵ . وانظر : المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۵۶ .

11.الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ التهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳ ، ح ۱۲۷۵۷ ، وفي الجميع : «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم» .


شرح فروع الکافي ج4
112

تغتسل في رمضان حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » ۱ .
لكن الرواية ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الفطحيّة ، ۲ واشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف . ۳
وقال صاحب المدارك : «ومن ثمّة تردّد في ذلك المصنّف في المعتبر ، ۴ وجَزْمُ العلّامة في النهاية ۵ بعدم الوجوب لا يخلو من قوّة » . ۶
وأمّا المستحاضة فقد أطلق الأكثر توقّف صومها على ما يلزمها من الأغسال ، وقيّدها جماعة بالأغسال النهارية ، وحكموا بعدم توقّف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة ، وتردّدوا في توقّفه على غسل الليلة الماضية . ۷
ويدلّ على التوقّف في الجملة مقطوعة عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أوّل يوم شهر رمضان ، ثمّ استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك» . ۸
ولكن الخبر ضعيف ؛ للقطع ، واشتماله على ما أجمع الأصحاب على خلافه من عدم وجوب قضاء الصلاة عليها . ۹

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۲۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۷۱ ، ح ۲۱۲۷ .

2.منهم عليّ بن أسباط . اُنظر : رجال النجاشي ، ص ۲۵۲ ، الرقم ۶۶۳ ، ومنهم عليّ بن الحسن بن فضّال .

3.اُنظر : معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۲۲ ، الرقم ۱۳۹۸۸ .

4.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۲۶ .

5.نهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ .

6.مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ .

7.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۵۷ .

8.الكافي ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۰ ، ح ۹۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۳۳۳ ؛ وج ۱۰ ، ص ۶۶ ، ح ۱۲۸۴۲ .

9.قال الشيخ بعد رواية الحديث : «إنّما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكلّ صلاتين غسلاً ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فأمّا مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177335
صفحه از 662
پرینت  ارسال به