ولا يبعد أن يُقال : وقع سهو من الرّواة في تقديم الصوم وتأخير الصلاة ، وعلى وجوب هذه الأغسال إذا تعذّر الغسل .
واختلفوا في وجوب التيمّم بدله ، قيل : نعم ؛ لعموم : «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا»۱ ، وقيل : لا ؛ لعدم نصّ عليه ، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر وجوب اليقظة إلى طلوع الفجر بعد التيمّم ، فلو نام وجب تيمّم آخر ؛ لأنّ النوم ناقض للتيمّم . ۲
السادس : الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام متعمّدا ؛ ولا ريب في حرمته مطلقا مؤكّدة تحريمه على الصائم .
واختلف في كونه مفطرا ، وذهب السيّد المرتضى في الانتصار ۳ والشيخان ۴ إلى ذلك ، وصرّحوا بأنّه موجب للقضاء والكفّارة ، وهو ظاهر عليّ بن بابويه ۵ حيث عدّه من المفطرات على ما نقل عنه في المختلف ، ۶ وحكاه في المختلف عن أبي الصلاح ۷ وابن البرّاج ، ۸ وفي المنتهى ۹ عن الأوزاعيّ ، ۱۰ وعدّه فيه أقرب .
واحتجّوا عليه بموثّق أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «الكذب ينقض الوضوء ويفطر الصائم» ، قال : قلت له : هلكنا ، قال : «ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللّه ورسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام » . ۱۱
1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۴ .
2.النساء (۴) : ۴۳ .
3.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۵۸ .
4.الانتصار ، ص ۱۸۴ .
5.ذهب إليه المفيد في المقنعة ، ص ۳۰۳ ، و ۳۴۴ ، والطوسي في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ؛ والجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۲) ؛ والنهاية ، ص ۱۴۸ و ۱۵۳ ؛ والخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، المسألة ۸۵ .
6.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۳ .
7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۷ .
8.. الكافي في الفقه ، ص ۱۷۹ .
9.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ .
10.حكاه عنه في الانتصار ، ص ۱۸۵ . وانظر : المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۵۶ .
11.الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ التهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳ ، ح ۱۲۷۵۷ ، وفي الجميع : «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم» .