التشديد في المنع منه بأنّه ينقض الوضوء ويفطر الصائم . ۱
أقول : لا يبعد حملهما على استحباب القضاء وتجديد الوضوء . ويؤيّده قوله عليه السلام : «هو صائم يقضي صومه» ، ۲ كما لا يخفى .
السابع : تعمّد القيء ، وهو يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه صحَّ صومه وليس عليه شيء . وفي المنتهى :
وعليه أكثر علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم .
وقال السيّد المرتضى : لا يفسد . ۳ واختاره ابن إدريس ، ۴ وبه قال عبداللّه بن عبّاس وعبداللّه بن مسعود ۵ . ۶
وفي المختلف : «ونقل السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة » . ۷
ويدلّ على القول المشهور في إيجابه القضاء صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» . ۸
وحسنته عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» . ۹
ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن القيء في رمضان ، فقال : «إن كان يبدره فلا بأس ،
1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۴ ، ح ۱۲۷۵۸ .
3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۸ ۳۹۹ .
4.جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴) .
5.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ .
6.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۲۰ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۵۲ ؛ شرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۹ .
7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۱ ؛ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۵) .
8.الكافي ، ج ۴ ، ص۱۰۸ ، باب الصائم يتقيّأ ... ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ح ۱۲۹۰۸ .
9.الكافي ، ح ۲ من الباب المتقدّم ذكره ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۶ ، ح ۱۲۹۰۶ .