115
شرح فروع الکافي ج4

التشديد في المنع منه بأنّه ينقض الوضوء ويفطر الصائم . ۱
أقول : لا يبعد حملهما على استحباب القضاء وتجديد الوضوء . ويؤيّده قوله عليه السلام : «هو صائم يقضي صومه» ، ۲ كما لا يخفى .
السابع : تعمّد القيء ، وهو يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه صحَّ صومه وليس عليه شيء . وفي المنتهى :
وعليه أكثر علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم .
وقال السيّد المرتضى : لا يفسد . ۳ واختاره ابن إدريس ، ۴ وبه قال عبداللّه بن عبّاس وعبداللّه بن مسعود ۵ . ۶
وفي المختلف : «ونقل السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة » . ۷
ويدلّ على القول المشهور في إيجابه القضاء صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» . ۸
وحسنته عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» . ۹
ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن القيء في رمضان ، فقال : «إن كان يبدره فلا بأس ،

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۴ ، ح ۱۲۷۵۸ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۸ ۳۹۹ .

4.جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴) .

5.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ .

6.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۲۰ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۵۲ ؛ شرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۹ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۱ ؛ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۵) .

8.الكافي ، ج ۴ ، ص۱۰۸ ، باب الصائم يتقيّأ ... ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ح ۱۲۹۰۸ .

9.الكافي ، ح ۲ من الباب المتقدّم ذكره ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۶ ، ح ۱۲۹۰۶ .


شرح فروع الکافي ج4
114

وخبر عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ، فقال : «قد أفطر وعليه قضاؤه ، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه [إذا تعمّد]» . ۱
وقال الشيخ في المبسوط : «ومن أصحابنا من قال : إنّ ذلك لا يفطر وإنّما ينقض » . ۲
وفي الخلاف ۳ صرّح بنسبة ذلك إلى السيّد المرتضى ، وهو مذهب السيّد في الجمل على ما حكى عنه في المختلف أنّه قال فيها : «الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم يبطله» ، ۴ و عدّة في المختلف أقوى . ۵ ونقله عن ابن إدريس ۶ وسلّار وابن أبي عقيل .
واحتجّ عليه بما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس» . ۷
وقال : الحصر يدلّ على عدم الإفطار بما عدا هذه الثلاث ، خرج منه ما خرج بالدليل فبقي الباقي على أصله .
وأجاب عن الخبرين : أوّلاً بالضعف ، فإنّ في طريق الأوّل منصور بن يونس بزرج . والنجاشي وإن وثّقه ۸ إلّا أنّ الكشّي روى حديثا عن منصور بن يونس بزرج أنّه جحد النصّ على الرِّضا عليه السلام لأموال كانت في يده . ۹
وفي طريق الثاني عثمان بن عيسى ، وهو كان واقفيّا غير موثّق . ۱۰ ثمّ بالتأويل ، فإنّه متروك العمل بظاهرهما ؛ إذ لم يقل أحدٌ بنقضه الوضوء ، فلابدّ من حملهما على

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۷ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۴ ، ح ۱۲۷۵۸ .

4.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، المسألة ۸۵ .

5.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴) .

6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۹ ، ح ۵۳۵ ؛ وص ۲۰۲ ، ح ۵۸۴ ؛ و ۳۱۸ ۳۱۹ ، ح ۹۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۰ ، ح ۲۴۴ ؛ وص ۸۴ ، ح ۲۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۱ ، ح ۱۲۷۵۳ .

8.رجال النجاشي ، ص ۴۱۳ ، الرقم ۱۱۰۰ .

9.اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۷۶۸ ، ح ۸۹۳ .

10.رجال النجاشي ، ص ۳۰۰ ، الرقم ۸۱۷ ؛ الفهرست ، ص ۱۹۳ ، الرقم ۵۴۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176807
صفحه از 662
پرینت  ارسال به