117
شرح فروع الکافي ج4

والجواب عن الأوّل المنع من تحقّق الإمساك ، فإنّه كما ينافي الإدخال كذا ينافي الإخراج ، ولأنّه نوع من اجتهاد فلا يعارض ما تلوناه من الأحاديث ، ونحن نقول بموجب الرواية الاُولى ؛ لأنّ القيء كما يقرن بالعمد كذا يقرن بالنسيان ، وليس في الحديث دلالة على التعميم ، فيُحمل على الثاني ؛ جمعا بين الأخبار .
وعن الحديث الثاني أنّه عامّ وأحاديثنا خاصّة ، فتكون مقدّمة ؛ جمعا بين الأدلّة . ۱
وظاهر القائلين بوجوب القضاء وجوبه ولو يزدرد منه شيئا ، بل الاعتبار الذي نقلناه عن العلّامة كالصريح في ذلك . والقول به مشكل .
وأظنّ أنّ الأخبار التي وردت بذلك مبنيّ على تفسير القيء بما يخرج من المعدة إلى الفم مع العود إليها على ما ذكره الجوهري في الصحاح ۲ والشيخ قدس سره ، ۳ ويؤيّده ما ورد في القلس من أنّه لا يوجب القضاء ، واتّفقوا عليه ، فإنّ القلس : هو شيء يخرج إلى الفم على ما ذكره لا يعود .
رواه عبداللّه بن سنان في الصحيح ، قال : سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس ، فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : «لا» ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال : «لا يفطر[ه] ذلك » . ۴
وحينئذٍ يكون القول بوجوبه مع التعمّد في غاية القوّة ، فإنّه بمنزلة تعمّد الأكل بناءً على ما عرفت من عدم اختصاصه بالأكل العادي ، بل لولا هذه الأخبار لقلنا بإيجابه للكفّارة أيضا بخلاف ما لو ذرعه ؛ إذ عوده بدون اختياره .
وإذا حصل من القلس شيء في فمه فابتلعه عامدا ، قال ابن البرّاج : «يجب عليه القضاء خاصّة » ، ۵ وبه قال الشيخ في النهاية ، ۶ ورجّحه العلّامة في المختلف ، وحكى عن

1.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۲ .

3.صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۹۶۵ (قلس) نقلاً عن الخليل ، وكلامه في ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۵۱۷ .

4.اُنظر : تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۸۹۴ .

5.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۲۶۵، ح ۷۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۸۸ ۸۹ ، ح ۱۲۹۱۴، ومابين الحاصرتين منهما .

6.النهاية ، ص ۵۵ .


شرح فروع الکافي ج4
116

وإن كان شيء تكرهه نفسه عليه أفطر وعليه القضاء» . ۱
ويؤيّدها ما رواه الجمهور عن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض» . ۲
وعلّله أيضا في المختلف والمنتهى بأنّه مظنّة ابتلاع شيء منه ولا ينفكّ عنه غالبا . ۳
واحتجّ ابن إدريس بأصالة البراءة ، وانتفاء دليل على شغلها . ۴
ويؤيّده ما رواه الجمهور عن زيد بن أسلم ، عن رجل من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم» ، ۵ وإنّما قال ذلك بناءً على أصله .
وفي المختلف :
احتجّ السيّد المرتضى بأنّ الصوم هو الإمساك عمّا يدخل الجوف ، ولا ينافي ذلك ما يخرج منها .
وما رواه عبداللّه بن ميمون في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام ، عن أبيه عليهماالسلامقال : «ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة» . ۶
وحديث محمّد بن مسلم الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : «لا يضّر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الأكل والشرب ، والنساء ، والارتماس في الماء» . ۷

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۲ ، ح ۹۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ح ۱۲۹۱۰ .

2.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۹۸ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۳۳ ، ح ۲۳۸۰ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ، ح ۷۱۶ ؛ المستدرك ، ج ۱ ، ص ۴۲۷ ؛ السنن الكبرى ، ج ۴ ، ص ۲۱۹ ؛ المنتقى ، ص ۱۰۵ ۱۰۶ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۹۷ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۲۸۴ ۲۸۵ . وفي بعضها بدل «من استقاء» : «إن استقاء» .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۲ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ .

4.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ .

5.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۵۳۸ ، وفيها : « ... ولا من احتجم ، ولا من احتلم» ، واللفظ المذكور هنا من منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۰ ، ح ۱۲۸۸۴ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۹ ، ح ۵۳۵ ؛ وص ۲۰۲ ، ح ۵۸۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۱ ، ح ۱۲۷۵۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176734
صفحه از 662
پرینت  ارسال به