وهو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ في الاستبصار . ۱
وقال في المبسوط : «ومن أصحابنا من قال لا يفطر » ، ۲ ونقل ذلك عن السيّد المرتضى في الخلاف . ۳ وقد نسب إليه في المنتهى الكراهة ، ۴
وحكاه عن مالك وأحمد ، ۵ وهو اختيار ابن إدريس . ۶
وذهب ابن أبي عقيل إلى جوازه من غير كراهية على ما يظهر من المنتهى ، حيث قال بعد نقل الأقوال الثلاثة : «ورابعها : أنّه سائغ مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا ، وبه قال الجمهور إلّا ما استثنيناه» ۷ يعني مالكا وأحمد .
وأقوى الأقوال قول العلّامة .
ويدلّ على التحريم ما تقدّم من قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «والارتماس في الماء» . ۸
وصحيحته الاُخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء» . ۹
وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه». ۱۰
1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ .
3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ .
4.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ذيل ح ۴۲۱ .
5.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، المسألة ۸۵ . وكلام المرتضى في الجمل والعقود (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴) .
6.حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۶ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۳ ؛ ومنتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ . وانظر : المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۵ .
7.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۴ .
8.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۱ ، ح ۱۲۷۵۳ ، وقد تقدّم .
9.الكافي ، باب كراهية الارتماس في الماء ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۷ .
10.الكافي ، ح ۱ من باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ۳۸ ، ح ۱۲۷۷۲ .