119
شرح فروع الکافي ج4

وهو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ في الاستبصار . ۱
وقال في المبسوط : «ومن أصحابنا من قال لا يفطر » ، ۲ ونقل ذلك عن السيّد المرتضى في الخلاف . ۳ وقد نسب إليه في المنتهى الكراهة ، ۴
وحكاه عن مالك وأحمد ، ۵ وهو اختيار ابن إدريس . ۶
وذهب ابن أبي عقيل إلى جوازه من غير كراهية على ما يظهر من المنتهى ، حيث قال بعد نقل الأقوال الثلاثة : «ورابعها : أنّه سائغ مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا ، وبه قال الجمهور إلّا ما استثنيناه» ۷ يعني مالكا وأحمد .
وأقوى الأقوال قول العلّامة .
ويدلّ على التحريم ما تقدّم من قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «والارتماس في الماء» . ۸
وصحيحته الاُخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء» . ۹
وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه». ۱۰

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ .

3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ .

4.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ذيل ح ۴۲۱ .

5.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، المسألة ۸۵ . وكلام المرتضى في الجمل والعقود (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴) .

6.حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۶ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۳ ؛ ومنتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ . وانظر : المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۵ .

7.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۴ .

8.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۱ ، ح ۱۲۷۵۳ ، وقد تقدّم .

9.الكافي ، باب كراهية الارتماس في الماء ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۷ .

10.الكافي ، ح ۱ من باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ۳۸ ، ح ۱۲۷۷۲ .


شرح فروع الکافي ج4
118

ابن البرّاج أنّه عدّه أحوط . ۱
وقال ابن إدريس بوجوب القضاء والكفّارة جميعا ، ۲ وظاهر الشيخ في المبسوط حيث قال : «إن تعمّد أفطر » . ۳
ورجّحه العلّامة في المختلف محتجّا بأنّه ازدرد طعاما عمدا ، فوجب عليه القضاء والكفّارة . ۴ والأوّل أظهر ؛ لما عرفت .
وصحيحة عبداللّه بن سنان الدالّة على عدم الوجوب ۵ بازدراد القلس محمول على ما إذا كان الابتلاع من غير اختياره .
الثامن : الارتماس في الماء ؛ على ما ذهب إليه السيّد المرتضى في الانتصار من أنّه موجبٌ للقضاء والكفّارة مدّعيا عليه الإجماع ، ۶ وبه قال المفيد ۷ والشيخ في النهاية و المبسوط والخلاف ، ۸ وهو منقول في المختلف ۹ عن جمله واقتصاده ۱۰ أيضا . وعن ابن البرّاج ۱۱ وظاهر الصدوقين ، ۱۲ وعن أبي الصلاح أنّه يوجب القضاء خاصّة . ۱۳
وذهب العلّامة في المختلف والمنتهى إلى أنّه حرام ، لكن لا تجب كفّارة ولا قضاء ، ۱۴

1.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۳ ، والمذكور فيه أنّ ابن البرّاج قائل بوجوب القضاء ، وقال ابن جنيد: إنّ القضاء أحوط .

4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، وعبارته هكذا : «فإن بلعه عامدا فقد أفطر» .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۳ ۴۲۴ .

6.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «وجوب» .

7.الانتصار ، ص ۱۸۴ ۱۸۵ .

8.المقنعة ، ص ۳۴۴ .

9.النهاية ، ص ۱۴۸ و ۱۵۴ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، المسألة ۸۵ .

10.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۹ .

11.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۲) ؛ الاقتصاد ، ص ۲۸۷ .

12.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۳ . وحكاه عنه في المقنع ، ص ۱۸۸ ، والموجود فيهما ، أنّه ينقض الصوم . وانظر : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ح ۱۸۵۳ .

13.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۳ .

14.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۱ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ۵۷۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176694
صفحه از 662
پرینت  ارسال به