121
شرح فروع الکافي ج4

وقال في الخلاف : إنّه يفطر ، ۱ وهو ظاهر في إيجابه للقضاء ، وأمّا الكفّارة فلا ؛ لعدم استلزام الإفطار لها ، وهو منقول في المختلف ۲ عن جمله ۳ واقتصاده ۴ أيضا ، وعن ابن البرّاج . ۵
واحتجّ على الأوّل بصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصره عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل تكون به العلّة ، يحتقن في شهر رمضان ؟ فقال : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» . ۶
وبيّنه في المختلف بأنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّيّة ، فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول ـ منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ،] فوجب القضاء] . ۷
وأمّا انتفاء الكفّارة فللأصل السالم عن معارضة معارض ، وقد نقل في المختلف ۸ عن السيّد المرتضى أنّه نقل الإجماع على عدم وجوبها به ، ۹ والإجماع المنقول عن مثله ليس بأقلّ من خبر الواحد .
وعلى الثاني بما رواه عليّ بن الحسين في الموثّق عن أبيه ، ۱۰ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطّف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب: «لا بأس بالجامدات». ۱۱

1.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۳ ، المسألة ۷۳ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ .

3.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۳) .

4.الاقتصاد ، ص ۲۸۸ .

5.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، وقيّدهُ بالمرض المحوج إليها .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ، ح ۱۸۶۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۸۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۲ ، ح ۱۲۷۸۳ ، وفي الجميع : « ... الرجل يحتقن تكون به العلّة» .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۳ .

8.نفس المصدر.

9.الناصريّات ، ص ۲۹۴ ، المسألة ۱۲۹ .

10.في الكافي بعده : «عن محمّد بن الحسن ، عن أبيه» .

11.الكافي ، باب في الصائم يسعط ويصيب في اُذنه الدهن أو يحتقن ، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۱ ۴۲ ، ح ۱۲۷۸۲ ، وفي الجميع : «بالجامد» بدل «بالجامدات» .


شرح فروع الکافي ج4
120

وصحيحة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » . ۱
وأمّا عدم إيجابه للقضاء والكفّارة فللأصل المؤيّد بما رواه إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا ، أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : «ليس عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعودنّ» . ۲
وقد حمل من قال بالكراهة النهيَ في هذه الأخبار عليها ؛ للجمع بينها وبين موثّق عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كره للصائم أن تمس في الماء» . ۳
وهذا الجمع جيّد لو كان هذا الخبر صحيحا ، لكن لوحدته وعدم صحّته لا يجوز ، مع شيوع الكراهة في الحرمة في الأحاديث .
واحتجّ الموجبون للقضاء والكفّارة بأنّه قد فعل محرما ، فكان عليه القضاء والكفّارة كالأكل والشرب ، وبالإجماع ، والاحتياط ، وبثبوت الضرر بفعله بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ، ۴ وإنّما يتضرّر في الصوم ببطلانه .
واُجيب بمنع الإجماع ؛ لما عرفت ، وبأنّ الضرر أعمّ من فعل المفطر ومن فعل حرام ، والحرمة غير مستلزمة للبطلان ، والاحتياط جيّد لكن لا يصير مناطا لحكم شرعيّ .
التاسع : الاحتقان بالمائع على ما ذكره الشيخ في التهذيب حيث حرّمه وأوجب به القضاء ، وكره الاحتقان بالجامد . ۵

1.الكافي ، ح ۲ من باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۸ ، ح ۱۲۷۷۳ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ۲۱۰ ، ح ۶۰۷ ؛ و ص ۳۲۴ ، ح ۱۰۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ۸۵ ، ح ۲۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۳ ، ح ۱۲۷۸۵ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۶۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۸ ، ح ۱۲۷۷۴. وفي الأخيرَين : «يكره» بدل «كره» .

4.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۱ ، ح ۲۷۵۳ ، وقد تقدّم .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ذيل ح ۵۹۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176525
صفحه از 662
پرینت  ارسال به