وقال في الخلاف : إنّه يفطر ، ۱ وهو ظاهر في إيجابه للقضاء ، وأمّا الكفّارة فلا ؛ لعدم استلزام الإفطار لها ، وهو منقول في المختلف ۲ عن جمله ۳ واقتصاده ۴ أيضا ، وعن ابن البرّاج . ۵
واحتجّ على الأوّل بصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصره عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل تكون به العلّة ، يحتقن في شهر رمضان ؟ فقال : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» . ۶
وبيّنه في المختلف بأنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّيّة ، فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول ـ منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ،] فوجب القضاء] . ۷
وأمّا انتفاء الكفّارة فللأصل السالم عن معارضة معارض ، وقد نقل في المختلف ۸ عن السيّد المرتضى أنّه نقل الإجماع على عدم وجوبها به ، ۹ والإجماع المنقول عن مثله ليس بأقلّ من خبر الواحد .
وعلى الثاني بما رواه عليّ بن الحسين في الموثّق عن أبيه ، ۱۰ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطّف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب: «لا بأس بالجامدات». ۱۱
1.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۳ ، المسألة ۷۳ .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ .
3.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۳) .
4.الاقتصاد ، ص ۲۸۸ .
5.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، وقيّدهُ بالمرض المحوج إليها .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ، ح ۱۸۶۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۸۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۲ ، ح ۱۲۷۸۳ ، وفي الجميع : « ... الرجل يحتقن تكون به العلّة» .
7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۳ .
8.نفس المصدر.
9.الناصريّات ، ص ۲۹۴ ، المسألة ۱۲۹ .
10.في الكافي بعده : «عن محمّد بن الحسن ، عن أبيه» .
11.الكافي ، باب في الصائم يسعط ويصيب في اُذنه الدهن أو يحتقن ، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۱ ۴۲ ، ح ۱۲۷۸۲ ، وفي الجميع : «بالجامد» بدل «بالجامدات» .