123
شرح فروع الکافي ج4

وقال في المبسوط في ذيل ما يوجب القضاء والكفّارة : «وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا ، مثل غبار الدقيق أو غبار النفض وما جرى مجراه على ما تضمّنه الروايات » . ۱ وكأنّه قدس سرهأراد بالروايات الأخبار الواردة في الأكل ، وإلّا فالموجود هنا خبر واحد ضعيف جدّا مروي عن جماعة من المجاهيل غير مسند إلى معصوم ، رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح . ۲
ومع ما ذكر مشتمل على ما لم يقل به أحد ، من فساد الصوم بمجرّد المضمضة والاستنشاق ، ومعارض بما رواه في المختلف ۳ و المنتهى ۴ عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يدّخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : «لا بأس» . وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : «لا بأس» . ۵
ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنّه يوجب القضاء دون الكفّارة . ۶ وقول المفيد قدس سرهحيث قال : وإن تعمّد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة ورائحة غليظة ، وله غنى عن الكون فيه ، فدخل حلقه شيء من ذلك وجب عليه القضاء . ۷
ومثله منقول في المختلف ۸
والمنتهى ۹ عن أبي الصلاح . ۱۰ وبه قال ابن إدريس ، وقال :

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۳ .

2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۶۲۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ح ۳۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۹ ۷۰ ، ح ۱۲۸۵۰ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۴ .

5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ ، وكان في الأصل : «عن المنتهى» ، فصوّبناه .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۴ ۳۲۵ ، ح ۱۰۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ ، ح ۱۲۸۵۱ .

7.المقنعة ، ص ۳۵۸ ۳۵۹ .

8.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۳ .

9.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۳ .


شرح فروع الکافي ج4
122

وقال في النهاية : تكره الحقنة بالجامدات وتحرم بالمائعات ولم يوجب بها قضاء وكفّارة . ۱ وكذا في الاستبصار . ۲
وفيه : التنافي كما أمكن أن يكون بينه وبين أصل الصوم احتمل أيضا أن يكون بينه وبين كمال الصوم .
وذهب السيّد المرتضى في الجُمَل على ما حكى عنه في المختلف أنّه قال : «وقال قوم : إنّ ذلك يعني الاحتقان ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو الأشبه » . ۳
وذهب المفيد قدس سره إلى أنّه يفسد الصوم بالاحتقان ، ۴ وأطلقه بحيث يشمل الجامد أيضا .
وعن عليّ بن بابويه أيضا أنّه فعل كذلك ، وقال : [لايجوز]للصائم أن يحتقن وأطلق . ۵
وذهب العلّامة في المختلف إلى تحريمه وإيجابه للقضاء مطلقا ، بالمائع كان أو بالجامد ، ۶ ويظهر من أدلّتهم وجوبها ممّا ذكر .
العاشر : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمدا على ما ذكره الشيخ في الخلاف ، ۷ ونقل في المختلف ۸ عن جمله ۹ واقتصاده ۱۰ من أنّه مفطر موجب للقضاء والكفّارة ، ورجّحه العلّامة في المختلف . ۱۱

1.المقنعة ، ص ۳۴۴ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۳ .

3.النهاية ، ص ۱۵۶ .

4.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ذيل ح ۲۵۷ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ؛ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴) .

6.حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ .

7.الخلاف، ج ۲، ص ۱۷۷، المسألة ۱۷.

8.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۲ .

9.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۲) .

10.الاقتصاد ، ص ۲۸۷ .

11.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176237
صفحه از 662
پرینت  ارسال به