وقال في المبسوط في ذيل ما يوجب القضاء والكفّارة : «وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا ، مثل غبار الدقيق أو غبار النفض وما جرى مجراه على ما تضمّنه الروايات » . ۱ وكأنّه قدس سرهأراد بالروايات الأخبار الواردة في الأكل ، وإلّا فالموجود هنا خبر واحد ضعيف جدّا مروي عن جماعة من المجاهيل غير مسند إلى معصوم ، رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح . ۲
ومع ما ذكر مشتمل على ما لم يقل به أحد ، من فساد الصوم بمجرّد المضمضة والاستنشاق ، ومعارض بما رواه في المختلف ۳ و المنتهى ۴ عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يدّخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : «لا بأس» . وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : «لا بأس» . ۵
ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنّه يوجب القضاء دون الكفّارة . ۶ وقول المفيد قدس سرهحيث قال : وإن تعمّد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة ورائحة غليظة ، وله غنى عن الكون فيه ، فدخل حلقه شيء من ذلك وجب عليه القضاء . ۷
ومثله منقول في المختلف ۸
والمنتهى ۹ عن أبي الصلاح . ۱۰ وبه قال ابن إدريس ، وقال :
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۳ .
2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۶۲۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ح ۳۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۹ ۷۰ ، ح ۱۲۸۵۰ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۴ .
5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ ، وكان في الأصل : «عن المنتهى» ، فصوّبناه .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۴ ۳۲۵ ، ح ۱۰۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ ، ح ۱۲۸۵۱ .
7.المقنعة ، ص ۳۵۸ ۳۵۹ .
8.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۳ .
9.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۳ .