جسده ؟ قال : «لا» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «من ذاك» . ۱
وحمل النهي فيهما على التنزيه ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ۲ قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء» . ۳
وعلّل أيضا في المنتهى بأنّه يقتضي انسداد مسام البدن ، ويمنع خروج الأبخرة ، فتحتقن الحرارة في الجوف ، ويحتاج معه إلى التبريد . ۴
ومنها : جلوس المرأة في الماء على المشهور بين الأصحاب ؛ لخبر حنّان بن سدير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه في الماء ، والمرأة لا تستنقع في الماء ؛ لأنّها تحمله بقبلها» . ۵
والخبر لضعفه بحنّان لكونه واقفيّا ۶ حُمل على الكراهة على ما هو دأبهم في الأوامر والنواهي المخالفتين للأصل ، الواردتين في الأخبار الضعيفة من الحمل على الاستحباب والكراهة ، وقد أفتى بظاهره أبو الصلاح ۷ على ما نقل عنه في المنتهى من أنّه قال بتحقّقه وإيجابه للقضاء عليها ، وقال : بأنّها تحمل المرأة الماء في قبلها ، وبهذا الخبر وأجاب بالمنع من حملها الماء بقبلها ، ثمّ بمنع الإفطار بذلك ، وبحمل الخبر على الكراهة جمعا بين الأدلّة . ۸
1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۳ .
2.الكافي ، باب الطيب والريحان للصائم ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۰ .
3.في الأصل : «أبي عبد اللّه » ، والتصويب من مصادر الحديث .
4.الكافي ، باب كراهيّة الارتماس في الماء للصائم ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۱؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۰ .
5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۴ .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۱۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۱ .
7.رجال الطوسي ، ص ۳۳۴ ، الرقم ۴۹۷۴ .