125
شرح فروع الکافي ج4

جسده ؟ قال : «لا» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «من ذاك» . ۱
وحمل النهي فيهما على التنزيه ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ۲ قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء» . ۳
وعلّل أيضا في المنتهى بأنّه يقتضي انسداد مسام البدن ، ويمنع خروج الأبخرة ، فتحتقن الحرارة في الجوف ، ويحتاج معه إلى التبريد . ۴
ومنها : جلوس المرأة في الماء على المشهور بين الأصحاب ؛ لخبر حنّان بن سدير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه في الماء ، والمرأة لا تستنقع في الماء ؛ لأنّها تحمله بقبلها» . ۵
والخبر لضعفه بحنّان لكونه واقفيّا ۶ حُمل على الكراهة على ما هو دأبهم في الأوامر والنواهي المخالفتين للأصل ، الواردتين في الأخبار الضعيفة من الحمل على الاستحباب والكراهة ، وقد أفتى بظاهره أبو الصلاح ۷ على ما نقل عنه في المنتهى من أنّه قال بتحقّقه وإيجابه للقضاء عليها ، وقال : بأنّها تحمل المرأة الماء في قبلها ، وبهذا الخبر وأجاب بالمنع من حملها الماء بقبلها ، ثمّ بمنع الإفطار بذلك ، وبحمل الخبر على الكراهة جمعا بين الأدلّة . ۸

1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۳ .

2.الكافي ، باب الطيب والريحان للصائم ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۰ .

3.في الأصل : «أبي عبد اللّه » ، والتصويب من مصادر الحديث .

4.الكافي ، باب كراهيّة الارتماس في الماء للصائم ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۱؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۰ .

5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۴ .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۱۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۱ .

7.رجال الطوسي ، ص ۳۳۴ ، الرقم ۴۹۷۴ .


شرح فروع الکافي ج4
124

«القضاء مجمع عليه » . ۱
واحتجّوا على نفي وجوب الكفّارة بأصالة براءة الذمّة ، وبما رويناه عن عمرو بن سعيد ، ولا يخفى ضعفه .
وفي المنتهى رجّح هذا القول حيث قال بعدما تكلّم في الخبرين المعارضين ـ : «وبالجملة ، فإنّ السيّد المرتضى رحمه الله لم يوجب الكفّارة . وهو قوي » . ۲
وفي المنتهى : «وخالف فيه الشافعيّ وأبو حنيفة ومالك وأحمد » . ۳ يعني أنّهم لم يوجبوا فيه شيئا ، وحكموا بصحّة صومه .
وألحق جماعة من المتأخّرين بالغبار الغليظ الدخان الغليظ .
وقال الشهيد الثاني : «هو ضعف في ضعف » ، ۴ ويردّه أيضا ما نقله عن عمرو بن سعيد .
وأمّا المستحبّ فهو : التسحّر والسواك ، وسيأتيان .
والاجتناب عن المكروهات ، والمكروهات كثيرة سيذكر المصنّف أكثرها في أبواب ، ويجيء القول فيها .
وبقي أشياء لم يذكرها : منها : بلّ الثوب على الجسد ؛ لرواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : «لا» . ۵
وصحيحة الحسن ۶ بن راشد ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : «لا» . قلت : تقضي الصوم ؟ قال : «نعم» ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «إنّ أوّل من قاس إبليس» ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : «نعم» ، قلت : فيبلّ ثوبا على

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۳ .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۲ . وانظر : فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۳۸۶ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۲۷ .

4.اُنظر: مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۱۷ ، والموجود فيه : «وهو حسن إن تحقّق معهما جسم» .

5.الكافي باب كراهيّة الارتماس في الماء للصائم ، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۹ ؛ وص ۳۸ ، ح ۱۲۷۷۵ ؛ وص ۹۴ ، ح ۱۲۹۳۴ .

6.في الأصل : «الحسين» ، والتصويب من مصادر الحديث .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176159
صفحه از 662
پرینت  ارسال به