غير نقل خلاف ، فقال : «والوصال أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول بالليل شيئا» . ۱
وقد نسبه ابن إدريس أيضا للاقتصاد ، حيث قال في تفسير الوصال :
هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته بغير هذا ، فقال : هو أن يجعل عشاءه سحوره ، ثمّ قال : والأوّل هو الأظهر والأصحّ . وإليه ذهب في اقتصاده . ۲
واعترض عليه العلّامة في المختلف ۳ بأنّ هذا النقل غير صحيح ؛ لأنّ الشيخ قال في الاقتصاد : «وصوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين» . ۴
وهذا الاعتراض على نفسه أيضا بما فعله في المنتهى .
وأكثر الأصحاب أطلقوا الوصل من غير تفسير ، منهم السيّد المرتضى ۵ وعليّ بن بابويه ۶ وسلّار ۷ وأبو الصلاح ۸ على ما حكى عنهم في المختلف . ۹ والأظهر تحريمهما جميعا .
الثانية : صوم الدهر ، وهو حرام إجماعا من أهل العلم لو اُريد بالدّهر ظاهره ، وقد سبقت الإشارة إليه ، ولو حمل على ما عدا شهر رمضان والعيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى فهو غير محرّم إجماعا ، وهل يكره ؟ الظاهر كذلك ؛ لما رواه الصدوق في الصحيح ، قال : سأل زرارة أبو عبداللّه عليه السلام عن صوم الدهر ، فقال : «كان لم يزل مكروها» ، ۱۰ ويؤيّده ما رواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا صام ولا أفطر من صام الدهر» . ۱۱
1.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۱۹ .
2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۰ ۴۲۱ .
3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۷ .
4.الاقتصاد ، ص ۲۹۳ .
5.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۹) .
6.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۱ .
7.المراسم العلويّة ، ص ۹۴ .
8.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۱ .
9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۰۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۵ ، ح ۱۴۰۳۰ .
10.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۲۵ و ۲۶ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ؛ وفيهما : «من صام الدهر لا صام ولا أفطر» .