135
شرح فروع الکافي ج4

غير نقل خلاف ، فقال : «والوصال أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول بالليل شيئا» . ۱
وقد نسبه ابن إدريس أيضا للاقتصاد ، حيث قال في تفسير الوصال :
هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته بغير هذا ، فقال : هو أن يجعل عشاءه سحوره ، ثمّ قال : والأوّل هو الأظهر والأصحّ . وإليه ذهب في اقتصاده . ۲
واعترض عليه العلّامة في المختلف ۳ بأنّ هذا النقل غير صحيح ؛ لأنّ الشيخ قال في الاقتصاد : «وصوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين» . ۴
وهذا الاعتراض على نفسه أيضا بما فعله في المنتهى .
وأكثر الأصحاب أطلقوا الوصل من غير تفسير ، منهم السيّد المرتضى ۵ وعليّ بن بابويه ۶ وسلّار ۷ وأبو الصلاح ۸ على ما حكى عنهم في المختلف . ۹ والأظهر تحريمهما جميعا .
الثانية : صوم الدهر ، وهو حرام إجماعا من أهل العلم لو اُريد بالدّهر ظاهره ، وقد سبقت الإشارة إليه ، ولو حمل على ما عدا شهر رمضان والعيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى فهو غير محرّم إجماعا ، وهل يكره ؟ الظاهر كذلك ؛ لما رواه الصدوق في الصحيح ، قال : سأل زرارة أبو عبداللّه عليه السلام عن صوم الدهر ، فقال : «كان لم يزل مكروها» ، ۱۰ ويؤيّده ما رواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا صام ولا أفطر من صام الدهر» . ۱۱

1.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۱۹ .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۰ ۴۲۱ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۷ .

4.الاقتصاد ، ص ۲۹۳ .

5.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۹) .

6.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۱ .

7.المراسم العلويّة ، ص ۹۴ .

8.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۱ .

9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۰۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۵ ، ح ۱۴۰۳۰ .

10.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۲۵ و ۲۶ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ؛ وفيهما : «من صام الدهر لا صام ولا أفطر» .


شرح فروع الکافي ج4
134

وقال الخطّابي : هو من خصائصه صلى الله عليه و آله وحرام على اُمّته . ۱
وفي العزيز :
الوصال مكروه لغير النبيّ صلى الله عليه و آله إلى قوله ـ : وكراهيّة الوصال كراهة تحريم أو تنزيه ؟ حكى صاحب المهذّب وغيره فيه وجهين :
أحدهما : أنّه كراهية تحريم ؛ لظاهر النهي ومبالغة النبيّ صلى الله عليه و آله في منع من واصل .
والثاني : أنّها كراهية تنزيه ؛ لأنّ النهي إنّما ورد مخافة الضعف . ۲
واختلف في تفسيره ، فقال الشيخ في النهاية ۳ و المبسوط ، ۴ والصدوق في الفقيه : ۵ هو أن يجعل عشاءه سحوره مع النيّة ، وتبعهما الأكثر ؛ ۶ لصحيحتي الحلبيّ ۷ و[حفص بن ]البختريّ ، ۸ وهو ظاهر المصنّف قدس سره ، وفسّره ابن إدريس بصوم يومين متوالين من غير إفطار بينهما بالنيّة ؛ ۹
لما تقدّم فيما رواه محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «وإنّما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار» . ۱۰
ونسبه في المنتهى ۱۱ إلى اقتصاد الشيخ ، وإلى جمهور العامّة ، وبذلك فسّر في العزيز من

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۷ .

2.حكاه عنه الرعيني في مواهب الجليل ، ج ۵ ، ص ۱۴ .

3.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۱۸ ۴۱۹ .

4.النهاية ، ص ۱۷۰ .

5.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ .

6.الفقيه، ج ۲، ص ۱۷۲، ح ۲۰۴۷.

7.المقنعة ، ص ۳۶۶ ؛ الغنية ، ص ۱۴۹ ؛ المختصر النافع ، ص ۷۱ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۰۸ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، الدرس ۷۰ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۸۱ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۵ ، ص ۲۱۹ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۸۳ .

8.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

9.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

10.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۰ .

11.الكافي ، باب فضل يوم شعبان وصلته برمضان ... ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۷ ، ح ۹۲۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ۱۳۹ ، ح ۴۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۹۶ ، ح ۱۳۹۴۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142260
صفحه از 662
پرینت  ارسال به