ونقل في المنتهى عن مالك وجوب القضاء مع استمرار الشكّ بأصالة بقاء الصوم في ذمّته ، ولا يسقط بالشكّ ، وبالقياس على الإفطار مع الشكّ في غروب الشمس واستمراره ، ۱ وقال :
والجواب عن الأوّل : أنّ السقوط إنّما هو بعد الثبوت . والصوم مختصّ بالنهار .
وعن الثاني : أنّ الأصل بقاء الليل في الصورة الاُولى ، وبقاء النهار في الصورة الأخيرة فافترقا . ۲
ويظهر من ذلك سقوط القضاء والكفّارة إذا أفطر في الليل ظنّا منه بقاءه مع المراعاة الممكنة وإن ظهر الخطأ بطريق أولى ، ولا خلاف فيه .
نعم ، لو لم يراع مع الإمكان ... ۳ على قول واحد أنّ الفجر لم يطلع وقد طلع وجب عليه القضاء ؛ لصحيحة معاوية المتقدّمة وموثّق سماعة . ۴
وكذا لو ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر ظنّا منه كذبه ؛ لصحيحة الفيض بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكفّ بعضهم وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ، قال : «يتمّ صومه ويقضيه» . ۵
ومورد الخبرين إخبار الواحد ، فلو أخبر عدلان فيهما لا يبعد سقوط القضاء في الأوّل . وقد استقربه المحقّق الشيخ عليّ قدس سره ، ۶ ونفى عنه الشهيد الثاني البأس في المسالك ، ۷ ووجوب الكفّارة أيضا في الثاني .
1.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۶ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۹ .
3.في الأصل بياض بقدر كلمتين .
4.تقدّم الخبران آنفا .
5.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۹۳۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۰ ، ح ۸۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۸ ۱۱۹ ، ح ۱۳۰۰۳ .
6.جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۶۶ .
7.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۶ .