139
شرح فروع الکافي ج4

ونقل في المنتهى عن مالك وجوب القضاء مع استمرار الشكّ بأصالة بقاء الصوم في ذمّته ، ولا يسقط بالشكّ ، وبالقياس على الإفطار مع الشكّ في غروب الشمس واستمراره ، ۱ وقال :
والجواب عن الأوّل : أنّ السقوط إنّما هو بعد الثبوت . والصوم مختصّ بالنهار .
وعن الثاني : أنّ الأصل بقاء الليل في الصورة الاُولى ، وبقاء النهار في الصورة الأخيرة فافترقا . ۲
ويظهر من ذلك سقوط القضاء والكفّارة إذا أفطر في الليل ظنّا منه بقاءه مع المراعاة الممكنة وإن ظهر الخطأ بطريق أولى ، ولا خلاف فيه .
نعم ، لو لم يراع مع الإمكان ... ۳ على قول واحد أنّ الفجر لم يطلع وقد طلع وجب عليه القضاء ؛ لصحيحة معاوية المتقدّمة وموثّق سماعة . ۴
وكذا لو ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر ظنّا منه كذبه ؛ لصحيحة الفيض بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكفّ بعضهم وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ، قال : «يتمّ صومه ويقضيه» . ۵
ومورد الخبرين إخبار الواحد ، فلو أخبر عدلان فيهما لا يبعد سقوط القضاء في الأوّل . وقد استقربه المحقّق الشيخ عليّ قدس سره ، ۶ ونفى عنه الشهيد الثاني البأس في المسالك ، ۷ ووجوب الكفّارة أيضا في الثاني .

1.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۶ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۹ .

3.في الأصل بياض بقدر كلمتين .

4.تقدّم الخبران آنفا .

5.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۹۳۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۰ ، ح ۸۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۸ ۱۱۹ ، ح ۱۳۰۰۳ .

6.جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۶۶ .

7.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۶ .


شرح فروع الکافي ج4
138

ويؤيّده أصالة البراءة ، وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع فآكل ثمّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : «تتمّ يومك ثمّ تقضيه ، ۱ أمّا أنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاءه» . ۲
وموثّقة سماعة بن مهران ، قال : سألت عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : «إن كان قام فنظر فلم يرَ الفجر فأكل ، ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ، ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع فليتمّ صومه ويقضي يوما آخر ؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» . ۳
وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، فقال : «يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر» . ثمّ قال : «إنّ أبي كان ليلة يصلّي وأنا آكل فانصرف فقال : أمّا جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر ؛ فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان» . ۴
وظاهر الشيخ في الخلاف وجوب القضاء فيما إذا تبيّن الخطأ مطلقا ، حيث قال : «إذا شكّ في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل ، فإن أكل ثمّ تبيّن له أنّه كان طالعا كان عليه القضاء» . ۵
ولم يذكر دليلاً عليه ، ويردّه ما ذكر إلّا أن يريد الإفطار مع الشكّ من دون مراعاة ممكنة .

1.في الأصل : «يتمّ صومه ويقضيه» ، والتصويب من مصادر الحديث .

2.الكافي ، ح ۳ من هذا الباب ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۶ ، ح ۸۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۸ ، ح ۱۳۰۰۲ .

3.الكافي ، ح ۲ من هذا الباب ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۹ ، ح ۸۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۵ ۱۱۶ ، ح ۱۲۹۹۷ .

4.الكافي ، ح ۱ من هذا الباب ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۹ ، ح ۸۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۶ ۱۱۷ ، ح ۳۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۲۹۹۵ .

5.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۷۴ ۱۷۵ ، المسألة ۱۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174318
صفحه از 662
پرینت  ارسال به