واستقربه العلّامة في المنتهى ۱ والشهيدان ؛ ۲ للحكم بثبوت ما قالاه بقولهما شرعا ، وأراد قدس سرهبالأكل والشرب بعد طلوع الفجر ظهور كونهما بعد طلوعه ، فيخصّ بما إذا ظنّ بقاء الليل أو يخصّ الشاكّ بمن استمرّ شكّه ؛ ولما عرفت أنّ غاية إباحة الأكل والشرب تبيّن الفجر علمت أنّه لا يجب إدخال جزء من آخر الليل في الصوم المقدّمة ، وإن قلنا بوجوب إدخال جزء من الليل فيه من باب المقدّمة ؛ لأنّ مبدأ يوم الصوم تبيّن الفجر ، وهو آنيّ الوجود لا الفجر في الواقع ، بخلاف آخر يومه فإنّه تحقّق الليل في الواقع ، ولم يدلّ نصّ قاطع على كونه تبيّنه وإن احتمل أن يكون المراد فيه أيضا ذلك .
ونقل طاب ثراه عن المحقّق الأردبيلي أنّه قال :
وليس ببعيد إخراج جزء ما قبل الفجر أيضا من باب المقدّمة فيحرمان ، يعني الأكل والشرب في ذلك كما يحرمان في جزء من أوّل اللّيل كذلك ، كما هو المصرّح في الاُصول والمدلّل ، فحينئذٍ يمكن أن لا يصحّ النيّة مقارنة للفجر ، فكيف في النهار ؛ لوجوب تقديمها على المنوي بحيث لا يقع جزء منه خاليا عنها يقينا ، وعدّه أحوط ـ . ۳
باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر قبل الليل
الأولى تأخير هذا الباب عن الباب الذي بعده ؛ لأنّه متفرّع عليه ويأتي شرحه فيه .
باب وقت الإفطار
آخر وقت الصوم هو الليل ؛ لقوله تعالى : «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»۴ ، وأجمع