141
شرح فروع الکافي ج4

المسلمون عليه من غير نقل خلاف عن أحدٍ منهم وإن اختلفوا في أوّل الليل على ما سبق في وقت صلاة المغرب ، والمعتبر حصول العلم به مع الإمكان أو الظنّ الغالب مع تعذّره ، وقد ادّعى الإجماع عليه وإن اختلفوا في وجوب القضاء مع غلبة الظنّ كما ستعرف .
ولا يجوز الإفطار بالشكّ في دخوله إجماعا ؛ لأصالة بقاء اليوم واستصحابه ولو كان ذلك الشكّ مستندا إلى عارض في السماء . ومقتضى ذلك وجوب القضاء والكفّارة أيضا لو أفطر له ولو استمرّ الاشتباه .
لكن قال الشيخ في النهاية والتهذيب :
لو شكّ في دخول الليل لوجود عارض في السماء ولم يعلم بدخول الليل ولا غلب على ظنّه ذلك فأفطر ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّه كان نهارا كان عليه القضاء . ۱
وكأنّه أراد بذلك ما إذا حصل مع ذلك العارض ظنّ ضعيف ، وإلّا فلا وجه لسقوط القضاء عنه ؛ لما عرفت من عدم جواز فعله .
ويؤيّد ذلك أنّه قال بعدما ذكر : «فإن كان قد غلب على ظنّه دخول الليل ، ثمّ تبيّن له أنّه كان نهارا لم يكن عليه شيء» . فقيّد الظنّ بالغلبة ، وهو يشعر بأنّ ما قبله الظنّ الغير الغالب ، فيوافق ما تكرّر في كلام الأصحاب من وجوب القضاء بالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل مع عدمه ، مع غلبة الظنّ به إذا تبيّن الخطأ .
وما ذكروه من عدم وجوب القضاء مع غلبة الظنّ هو المشهور بين متأخّري الأصحاب ، منهم الشيخ في النهاية على ما عرفت ، ومنهم الصدوق ۲ وابن إدريس ۳ بناءً على ما ادّعى من الإجماع على جواز الإفطار حينئذٍ ، فلا يستعقب القضاء .
واحتجّ الشيخ بما رواه عن أبي الصباح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ

1.النهاية ، ص ۱۵۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۰ ، ذيل ح ۸۱۵ .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۱ ، ذيل ۱۹۰۲ .

3.السرائر، ج ۱، ص ۳۷۷ ۳۷۸.


شرح فروع الکافي ج4
140

واستقربه العلّامة في المنتهى ۱ والشهيدان ؛ ۲ للحكم بثبوت ما قالاه بقولهما شرعا ، وأراد قدس سرهبالأكل والشرب بعد طلوع الفجر ظهور كونهما بعد طلوعه ، فيخصّ بما إذا ظنّ بقاء الليل أو يخصّ الشاكّ بمن استمرّ شكّه ؛ ولما عرفت أنّ غاية إباحة الأكل والشرب تبيّن الفجر علمت أنّه لا يجب إدخال جزء من آخر الليل في الصوم المقدّمة ، وإن قلنا بوجوب إدخال جزء من الليل فيه من باب المقدّمة ؛ لأنّ مبدأ يوم الصوم تبيّن الفجر ، وهو آنيّ الوجود لا الفجر في الواقع ، بخلاف آخر يومه فإنّه تحقّق الليل في الواقع ، ولم يدلّ نصّ قاطع على كونه تبيّنه وإن احتمل أن يكون المراد فيه أيضا ذلك .
ونقل طاب ثراه عن المحقّق الأردبيلي أنّه قال :
وليس ببعيد إخراج جزء ما قبل الفجر أيضا من باب المقدّمة فيحرمان ، يعني الأكل والشرب في ذلك كما يحرمان في جزء من أوّل اللّيل كذلك ، كما هو المصرّح في الاُصول والمدلّل ، فحينئذٍ يمكن أن لا يصحّ النيّة مقارنة للفجر ، فكيف في النهار ؛ لوجوب تقديمها على المنوي بحيث لا يقع جزء منه خاليا عنها يقينا ، وعدّه أحوط ـ . ۳

باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر قبل الليل

الأولى تأخير هذا الباب عن الباب الذي بعده ؛ لأنّه متفرّع عليه ويأتي شرحه فيه .

باب وقت الإفطار

آخر وقت الصوم هو الليل ؛ لقوله تعالى : «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»۴ ، وأجمع

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ۵۷۸ .

2.الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، الدرس ۷۱ ؛ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۵ .

3.زبدة البيان ، ص ۱۷۳ .

4.البقرة (۲) : ۱۸۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174165
صفحه از 662
پرینت  ارسال به