«ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» ، ۱ فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاءه ؛ لأنّه أكل متعمّدا» . ۲
واحتجّ الجمهور بما رواه حنظلة قال : كنّا في شهر رمضان وفي السماء سحاب ، فظننا أنّ الشمس غابت ، فأفطر بعضنا ، فأمر عمر من كان أفطر أن يصوم مكانه . ۳
وأجاب عن أدلّة الشيخ بأنّ :
الحديث الأوّل ۴ في طريقه محمّد بن الفضيل ، وهو ضعيف ، وفي طريق الثاني ۵ أبو جميلة ، وهو أيضا ضعيف ، والحديث الثالث ۶ لا دلالة فيه على محلّ النزاع ، وهو سقوط القضاء ، والتكليف منوط باستمرار الظنّ ولم يحصل هنا ، كمن ظنّ الطهارة وصلّى ثمّ تبيّن فساد ظنّه ، وحديثنا وإن يرويه محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن ، وقد توقّف ابن بابويه فيما يرويه محمّد بن عيسى عن يونس ، إلّا أنّه اعتقد بأنّه تناول ما ينافي الصوم مختارا عامدا ذاكرا للصوم ، فلزمه القضاء ۷ ؟؟؟
ونحن قد ذكرنا من قبل أنّه لا وجه لتضعيف رواية محمّد بن عيسى عن يونس بما لا مزيد عليه وبيّنا صحّته ، فالقول بمدلوله قويّ .
وتوقّف العلّامة في المختلف مائلاً إلى وجوب القضاء ، فقال :
ونحن في هذه المسألة من المتوقّفين وإن كان الميل إلى ما رواه المفيد ؛ لأنّه أكثر في الفتيا . ورواية سماعة رواها الشيخ عن أبي بصير في الصحيح . ۸
1.البقرة (۲) : ۱۸۷ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۰ ، ح ۸۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ ۱۱۶ ، ح ۳۷۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۱ ، ح ۱۳۰۰۹ .
3.المعتبر للمحقق الحلّي ، ج ۲ ، ص ۶۷۷ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۷۲ . ومع مغايرة في الألفاظ في السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ .
4.يعني حديث أبي الصباح ، وسنده هكذا : « ... الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني» .
5.يعنى حديث زيد الشحّام ، وسنده هكذا : «عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام» .
6.وهو صحيحة زرارة الماضية آنفا .
7.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۸ ۵۷۹ .
8.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۴ .