الكفّارة بالجاهل ؛ إذ الحكم وقع فيها معلّقا على تعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتعلّق مع العلم بالتحريم لذلك الفعل .
بل رواية ابن سنان ۱ التي هي الأصل في هذا الباب لما تضمّنت تعلّق الكفّارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمّدا من غير عذر ، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار كما تدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج بحكم تزويج المرأة في عدّتها ، حيث قال فيها : قلت : فأيّ الجهالتين [أعذر ، بجهالة أنّ ذلك محرّم عليه أم جهالته أنّها في عدّة ؟ فقال : إحدى الجهالتين] ۲ أهون من الاُخرى ؟ الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه ، وذلك أنّه حيث لا يقدر على الاحتياط معها» فقلت : فهو في الاُخرى معذور ؟ قال «نعم» . ۳
وأمّا الرواية فهي وإن كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح لكنّها معتبرة الأسناد ؛ إذ ليس في طريقها من قد يتوقّف في شأنه ، سوى عليّ بن الحسن ۴ بن فضّال ، وقال النجاشي : «إنّه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله فيه ، سمع منه شيئا كثيرا ، ولم يعثر له على زلّة فيه ولا ما يشينه ، وقلّ ما يروي عن ضعيف» . ۵
ويمكن أن يستدلّ على هذا القول أيضا بقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصا في حال الإحرام : «أيّ رجل ارتكب أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه» . ۶ وغير ذلك من العمومات المتضمّنة ؛ لعذر الجاهل . ۷
1.الكافي ، باب مَن أفطر متعمّدا من غير عذر ... ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۵ ، ح ۵۹۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۵ ۹۶ ، ح ۳۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۴ ۴۵ ، ح ۱۲۷۸۹ .
2.اُضيفت من المصدر .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۲۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۰ ۴۵۱ ، ح ۲۶۰۶۸ ، ومابين الحاصرتين من المدارك والمصادر .
4.في الأصل : «الحسين» ، والتصويب من المصدر .
5.رجال النجاشي ، ص ۱۵۷ ، الرقم ۶۷۶ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۲ ۷۳ ، ح ۲۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۴۸ ، ح ۱۰۵۵۸ ؛ وج ۱۲ ، ص ۴۸۸ ۴۸۹ ، ح ۱۶۸۶۱ .
7.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۶۶ ۶۸ .