147
شرح فروع الکافي ج4

الكفّارة بالجاهل ؛ إذ الحكم وقع فيها معلّقا على تعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتعلّق مع العلم بالتحريم لذلك الفعل .
بل رواية ابن سنان ۱ التي هي الأصل في هذا الباب لما تضمّنت تعلّق الكفّارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمّدا من غير عذر ، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار كما تدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج بحكم تزويج المرأة في عدّتها ، حيث قال فيها : قلت : فأيّ الجهالتين [أعذر ، بجهالة أنّ ذلك محرّم عليه أم جهالته أنّها في عدّة ؟ فقال : إحدى الجهالتين] ۲ أهون من الاُخرى ؟ الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه ، وذلك أنّه حيث لا يقدر على الاحتياط معها» فقلت : فهو في الاُخرى معذور ؟ قال «نعم» . ۳
وأمّا الرواية فهي وإن كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح لكنّها معتبرة الأسناد ؛ إذ ليس في طريقها من قد يتوقّف في شأنه ، سوى عليّ بن الحسن ۴ بن فضّال ، وقال النجاشي : «إنّه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله فيه ، سمع منه شيئا كثيرا ، ولم يعثر له على زلّة فيه ولا ما يشينه ، وقلّ ما يروي عن ضعيف» . ۵
ويمكن أن يستدلّ على هذا القول أيضا بقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصا في حال الإحرام : «أيّ رجل ارتكب أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه» . ۶ وغير ذلك من العمومات المتضمّنة ؛ لعذر الجاهل . ۷

1.الكافي ، باب مَن أفطر متعمّدا من غير عذر ... ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۵ ، ح ۵۹۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۵ ۹۶ ، ح ۳۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۴ ۴۵ ، ح ۱۲۷۸۹ .

2.اُضيفت من المصدر .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۲۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۰ ۴۵۱ ، ح ۲۶۰۶۸ ، ومابين الحاصرتين من المدارك والمصادر .

4.في الأصل : «الحسين» ، والتصويب من المصدر .

5.رجال النجاشي ، ص ۱۵۷ ، الرقم ۶۷۶ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۲ ۷۳ ، ح ۲۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۴۸ ، ح ۱۰۵۵۸ ؛ وج ۱۲ ، ص ۴۸۸ ۴۸۹ ، ح ۱۶۸۶۱ .

7.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۶۶ ۶۸ .


شرح فروع الکافي ج4
146

محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ؟ قال : «ليس عليه شيء» . ۱
ولا يبعد الفرق بين أن يكون معذورا في الجهالة ؛ لعدم إمكان التعلّم في حقّه ، وعدمه ؛ لعدم تفريط منه في الأوّل ، وكونه مقصّرا في الثاني .
وفي المدارك :
ذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم .
وقال ابن إدريس : «لو جامع أو أفطر جاهلاً بالتحريم فلا يجب عليه شيء» . ۲ ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب . ۳
وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفّارة ، واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي . ۴
وفي المعتبر : «والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفّارة» . ۵
وإلى هذا ذهب أكثر المتأخّرين ، وهو المعتمد .
لنا على الحكم الأوّل : إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء ، فإنّه يتناول العالم والجاهل .
ولنا على سقوط الكفّارة : التمسّك بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ عن زرارة وأبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلالاً له ؟ قال : «ليس عليه شيء» . ۶
لا يقال : الأصل يرتفع بالروايات المتضمّنة لترتّب الكفّارة على الإفطار المتناولة بإطلاقها للعالم والجاهل كما اعترفتم به في وجوب القضاء ، والرواية قاصرة من حيث السند ، فلا تنهض حجّة في إثبات هذا الحكم .
لأنّا نقول : لا دلالة في شيء من الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب على تعلّق

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ، ح ۶۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۳ ، ح ۱۲۸۱۳ .

3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۶ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ، ذيل ح ۶۰۲ .

5.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۶۲ .

6.تقدّم الحديث وتخريجه آنفا .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176358
صفحه از 662
پرینت  ارسال به