149
شرح فروع الکافي ج4

عند خوف التلف ، ۱ ويدفعه إطلاق الأخبار المسوّغة للتقيّة كقوله عليه السلام في حسنة زرارة : «التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» . ۲
وفي حسنة الفضلاء : «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه [له]» ۳ . ۴
ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّ كفّارة صوم شهر رمضان مخيّرة ، وهي : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا .
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف قدس سره ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ؟ قال : «عليه خمسة عشر صاعا ، لكلّ مسكين مدّ ، بمدّ النبيّ صلى الله عليه و آله أفضل» . ۵
وفي الموثّق عنه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ، قال : «يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا» . قال : وقال : «إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا» . ۶
وعن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب عليه السلام : «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدلاً عن يوم» . ۷
وفي الحسن عن أبي بصير وسماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبداللّه عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم

1.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، الدرس ۷۲ .

2.الكافي ، باب التقيّة ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۱۳۹۲ .

3.الكافي ، ج ۲ ، باب التقيّة ، ح ۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۱۳۹۳ .

4.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۷۰ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۷ ، ح ۵۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۸ ، ح ۱۲۷۹۷ .

6.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۱۲۸۳۷ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۹ ، ح ۱۲۷۹۹ .


شرح فروع الکافي ج4
148

في المنتهي :
وما يحصل من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق والذبابة ، أو يرشّ عليه الماء فيدخل مسامعه وحلقه ، أو يلقى في فِيهِ ماء فيصل إلى جوفه ، أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة ، أو يصبّ في أنفه أو حلقه شيئا كُرها ، فهذا كلّه لا يفسد الصيام بلا خلاف نعلمه من العلماء كافّة .
أمّا لو اُكره على الإفطار بأن وجر في حلقه الماء كرها لم يفطر . ولو توعّده وخوّفه حتّى أكل فكذلك عندنا .
وقال الشيخ : إنّه يفطر ، ۱ وللشافعيّ قولان ، وقال أبو حنيفة ومالك يفطر مع الإكراه في الصورة الاُولى والثانية أيضا ، ۲ [لنا] قوله عليه السلام : «رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . ۳
ولأنّه غير متمكّن من الفعل في الصورتين فلا يصحّ تكليفه عقلاً ، كما لو طارت ذبابة إلى حلقه أو ذرعه القيء . ۴
ولا تظنّنّ من قوله ذلك قول الشيخ بوجوب القضاء مع الوجور في الحلق أيضا ، فإنّه ما قال بذلك ، وأجمع الأصحاب وفاقا لأكثر العامّة على صحّة صومه ، بل أراد قبوله بذلك في صورة التخويف فقط .
وبه قال في المبسوط ، ۵ وعلّله بأنّه مع التوعّد يختار الفعل ، فيصدق عليه أنّه فعل المفطر اختيارا ، فوجب عليه القضاء ، واُجيب بمنع كون ذلك الفعل مفطرا . ۶
وقال صاحب المدارك :
ويكفي في الجواز ظنّ الضرر بالترك ، وربّما ظهر من عبارة الدروس أنّ ذلك إنّما يسوغ

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۹ .

2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ .

3.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۳۹۸ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۹۸ .

4.تقدم الحديث وتخريجه .

5.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176272
صفحه از 662
پرینت  ارسال به