وقال الآبي : إنّما يكون جوابا إذا كانت الواو زائدة ، وكذا أعربه الكوفيّون .
وقال المبرّد : الجواب محذوف تقديره سعدوا ، والواو للحال ، ولاشكّ أنّ الحال لا يقتضي أنّها مفتوحة .
ثمّ قال طاب ثراه : «هذا الخبر يدلّ على وجوب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله عند كلّ ذكر ، وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب الدّعاء بما لا مزيد عليه» .
قوله في خبر جابر : (غلّت مرَدَة الشياطين) . [ح 6 / 6274] نقل طاب ثراه عن عياض أنّه قال : الإغلال يحتمل كونه حقيقة وأن يكون كناية عن عدم تأثير غوايتهم ، وقد استراب مريب فقال : قد يقع من المعاصي فيه كما يقع في غيره .
والجواب : أنّه لا يتعيّن في المخالفة أن يكون من وسوسة الشيطان ؛ إذ قد يكون من النفس وشهواتها .
سلّمنا أنّها منه لكن ليس من شرط وسوسة اتّصالها بالنفس ؛ إذ قد يكون من بعد كما يوجد الألم في بدن المسحور عند تكلّم الساحر . على أنّه قال : «مردة الشياطين» ؛ لأنّهم في الكفر والتمرّد طبقات ، فتغتلّ المردة خاصّة فتقلّ المخالفات ، ولاشكّ في قلّتها في رمضان .
باب من فطّر صائما
أراد قدس سره بذلك تفطيره عند المساء ، ويدلّ على استحبابه زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن فطّر صائما فله مثل أجره» . ۱
وفي المنتهى : ورواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله . ۲
1.مصباح المتهجّد ، ص ۶۲۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۱ ، ح ۵۷۹ ، و هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۸ ، ح ۱۳۰۴۶ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۲۵ . والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ ؛ والمعجم الأوسط ، ج ۶ ، ص ۶۹ ؛ والمعجم الكبير ، ج ۵ ، ص ۲۵۵ ؛ وج ۱۱ ، ص ۱۵۰ ؛ وكنزالعمّال ، ج ۴ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۰۷۱۲ ؛ وج ۵ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱۲۳۴۱ ؛ وج ۸ ، ص ۴۵۲ ، ح ۲۳۶۱۵ ، وص ۴۵۸ ، ح ۲۳۶۵۲ . ونحوه في : مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۱۴ ۱۱۵ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۷ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ، ح ۸۰۴ ؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ، ح ۳۳۳۰ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۲۱۶ ؛ وج ۱۰ ، ص ۴۹۱ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۲ ، ص ۷ ؛ وج ۶ ، ص ۶۹ ؛ وج ۷ ، ص ۱۵۳ ؛ وج ۸ ، ص ۲۱۴ .