ولا يضرّ جهالة ۱ طريق المصنّف إلى عبد المؤمن ؛ لظهور وقوع القضيّة واشتهارها بين العامّة والخاصّة ، فقد روى في العزيز أيضا عن أبي هريرة : أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : هلكت ، فقال : «ما شأنك ؟» قال : واقعت امرأتي في رمضان ، قال : «تستطيع تعتق رقبة ؟» قال : لا ، قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟» قال : لا ، قال : «فهل تستطيع أن تُطعم ستّين مسكينا ؟» قال : لا ، قال : «اجلس» ، فجلس فأتى النبيّ صلى الله عليه و آله بعرف فيه تمر ، والعرف : المكتل الفخم ، قال : «فخُذ هذا فتصدّق به» ، قال : أعلى أفقر منّا ؟ فضحك النبيّ صلى الله عليه و آله حتّى بدت نواجذه ، وقال : «أطعمه عيالك» . ۲
وفي النهاية :
في حديث المظاهر أنّه اُتي بعرق من تمر ، وهو زبيل منسوج من نسائج الخوص ، وكلّ شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهما ، وقد تكرّر في الحديث . ۳
وذهب إليه الشافعي أيضا . ۴
وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على كفّارة الجمع ، رواه سماعة ، قال : سألته عن رجلٍُ أتى أهله في رمضان متعمّدا ، فقال : «عليه عتق رقبة وإطعام ستّين مسكينا وصوم شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى له ۵ مثل ذلك اليوم» . ۶
قال الشيخ :
يحتمل أن يكون المراد بالواو في الخبر التخيير دون الجمع ؛ لأنّها قد تستعمل في ذلك ؛
1.في الأصل : «لجهالة» .
2.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۴۲ . ورواه البخاري في صحيحه ، ج ۷ ، ص ۲۳۶ ؛ ومسلم في صحيحه ، ج ۳ ، ص ۱۳۸ ۱۳۹ ؛ والترمذي في السنن ، ج ۲ ، ص ۱۱۴۱۱۳ ، ح ۷۲۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ .
3.النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ (عرق) .
4.مختصر المزني ، ص ۵۶ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۵۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۳۲ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۶۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۶۵ .
5.في الأصل : «لك» ، والتصويب من المصدر .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ، ح ۶۰۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۷ ، ح ۳۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴ ، ح ۱۲۸۱۵ .