وقد جمع بعضٌ بين الأخبار بالقول باستحباب الجمع .
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على نفي الكفّارة مطلقا ، بل نفي القضاء أيضا لبعض المفطرات ؛ ففي موثّق عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل وهو صائم فجامع أهله ، فقال : «يغتسل ولا شيء عليه» . ۱
وقال الشيخ قدس سره :
هذا الخبر محمول على أنّه إذا جامع ناسيا دون العمد .
ويحتمل أيضا أن يكون المراد من لا يعلم أنّ ذلك لا يسوغ في الشريعة . ۲
واستدلّ على ذلك بموثّق زرارة وأبي بصير ، قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ أتى أهله في شهر رمضان وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، [قال : «ليس عليه شيء»] . ۳
واعلم أنّه يجب القضاء أيضا مع الكفّارة إجماعا منّا ووفاقا لأكثر العامّة .
ويدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، ۴ وخبر سماعة الذي رويناه قبيل هذا ، ۵ ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه ، ۶ قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : «إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل ، فمَن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبدا» . ۷
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ، ذيل ح ۶۰۲ .
2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۱۸۹۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ، ح ۶۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۱ ، ح ۱۲۸۰۳ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ، ح ۶۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۲۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۳ ، ح ۱۲۸۱۳ .
4.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۶ ، ح ۱۲۷۹۲ .
5.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴ ، ح ۱۲۸۱۵ .
6.كذا في الأصل ، وفي المصادر : «عن بعض مواليه» .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ۲۱۳ ، ح ۶۱۸ ؛ وص ۳۲۰ ۳۲۱ ، ح ۹۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۴ ، ح ۱۲۸۳۹ ، وص ۱۰۴ ، ح ۱۲۹۶۷ .