153
شرح فروع الکافي ج4

وقد جمع بعضٌ بين الأخبار بالقول باستحباب الجمع .
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على نفي الكفّارة مطلقا ، بل نفي القضاء أيضا لبعض المفطرات ؛ ففي موثّق عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل وهو صائم فجامع أهله ، فقال : «يغتسل ولا شيء عليه» . ۱
وقال الشيخ قدس سره :
هذا الخبر محمول على أنّه إذا جامع ناسيا دون العمد .
ويحتمل أيضا أن يكون المراد من لا يعلم أنّ ذلك لا يسوغ في الشريعة . ۲
واستدلّ على ذلك بموثّق زرارة وأبي بصير ، قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ أتى أهله في شهر رمضان وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، [قال : «ليس عليه شيء»] . ۳
واعلم أنّه يجب القضاء أيضا مع الكفّارة إجماعا منّا ووفاقا لأكثر العامّة .
ويدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، ۴ وخبر سماعة الذي رويناه قبيل هذا ، ۵ ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه ، ۶ قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : «إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل ، فمَن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبدا» . ۷

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ، ذيل ح ۶۰۲ .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۱۸۹۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ، ح ۶۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۱ ، ح ۱۲۸۰۳ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ، ح ۶۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۲۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۳ ، ح ۱۲۸۱۳ .

4.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۶ ، ح ۱۲۷۹۲ .

5.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴ ، ح ۱۲۸۱۵ .

6.كذا في الأصل ، وفي المصادر : «عن بعض مواليه» .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ۲۱۳ ، ح ۶۱۸ ؛ وص ۳۲۰ ۳۲۱ ، ح ۹۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۴ ، ح ۱۲۸۳۹ ، وص ۱۰۴ ، ح ۱۲۹۶۷ .


شرح فروع الکافي ج4
152

قال اللّه تعالى : «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»۱ ، وإنّما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ، ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم الوطي فيها ، مثل الوطئ في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفّارة ، فإنّه متى فعل لزمه الجمع بين الكفّارات الثلاث ؛ لأنّه قد وطئ محرّما في شهر رمضان . ۲
واستدلّ عليه برواية عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : قلت للرِّضا عليه السلام : يا ابن رسول اللّه ، قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال : «بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه» . ۳
وبهذا التفصيل قال أكثر الأصحاب ، ولا يضرّ جهالة أكثر رواة الخبر ؛ لشهرته بين الأصحاب .
وقال الصدوق رضى الله عنه :
وأمّا الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان أنّ عليه ثلاث كفّارات ، فإنّي أفتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه ؛ لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضى الله عنهفيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس اللّه روحه . ۴
فالظاهر اتّصاله بصاحب الأمر صلى الله عليه و آله .

1.النساء (۴) : ۳ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ۲۰۹ ، ح ۶۰۴ .

3.ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۴۳۳۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۶۰۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۷ ۹۸ ، ح ۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴ ۵۵ ، ح ۱۲۸۱۴ .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ذيل ح ۱۸۹۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176068
صفحه از 662
پرینت  ارسال به