155
شرح فروع الکافي ج4

وبه قال ابنا بابويه رضي اللّه عنهما فيها وفي كفّارة الظهار أيضا ، ۱ فقد روى أبو بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : «يصوم ثمانية عشر يوما ، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» . ۲
وبه قال الشيخ في النهاية ، وقال : مع العجز عن صيام ثمانية عشر يوما في الظهار تحرم عليه الزوجة حتّى يقدر على الكفّارة ، ۳ وهؤلاء لم يجعلوا الاستغفار بدلاً .
وإليه ذهب في التهذيب في كفّارة الصوم ، حيث قال :
من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، أيّ هذه الثلاثة فقد أجزأه ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر متتابعات ، فإن لم يقدر فليتصدّق بما أطاق ، أو فليصم ما استطاع . ۴
وقال الشهيد قدس سره في اللمعة :
وكلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما أجمع صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدّق ، [يعني] عن كلّ يوم [من الثمانية عشر ]بمدّ ، فإن عجز استغفر اللّه . ۵
وظاهره أنّ الحكم كذلك في كفّارة الظهار أيضا ، وجمع بذلك بين الأخبار .
ويؤيّد هذين القولين صحيحة عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : «عليه بدنة» ، قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : «فليطعم ستّين مسكينا» ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : «فليصم ثمانية عشر يوما» ، ۶ الحديث .
وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مَن أصاب شيئا فداؤه بدنة من

1.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۶ ؛ المقنع ، ص ۱۹۲ و ۳۲۳ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۳ ، ح ۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۷۲ ، ح ۲۸۸۱۳ .

3.النهاية ، ص ۵۲۴ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۵ ، الباب ۵۵ .

5.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۷۷ ؛ شرح اللمعة ، ج ۳ ، ص ۳۰ .

6.الكافي ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۹ ، ح ۱۷۱۰۵ .


شرح فروع الکافي ج4
154

وخبر سليمان بن جعفر المروزيّ ، عن الفقيه عليه السلام قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه» . ۱
وقال الأوزاعيّ وشاذان منهم : إن كفّر بالصيام أجزأه الشهران ، وإن كفّر بغيره صام يوما للقضاء . ۲ وبه قال الشافعيّ في أحد القولين . ۳
ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّ مع العجز عن الخصال الثلاث يستغفر ، ولا شيء عليه في كفّارة الصوم وفي سائر الكفّارات سوى الظهار ، وفي حكمه الإيلاء مرتّبة كانت الخصال أو مخيّرة ؛ لما رواه أبو بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إن لم يجد ما يكفّر به حرمت أن يجامعها وفرّق بينهما ، إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها» . ۴
وصحيحة عبداللّه بن سنان ۵ دالّة على وجوب التصدّق بما يطيق بعد العجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان .
ومثله حسنة عنه عليه السلام أنّه قال في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق على ستّين مسكينا : «يتصدّق بما يطيق» . ۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ۶۴ ، ح ۱۲۸۳۸ .

2.المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۴۵ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۵۳ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۵۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۵۴ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۴۰ ؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۳۱۲ ؛ التمهيد ، ج ۷ ، ص ۱۷۸ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ ، المسألة ۲۹ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۱ ، ص ۲۸ . والمذكور في الجميع قول الأوزاعي ، ولم أعثر على مصدر لكلام شاذان .

3.اُنظر المصادر المتقدّمة .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۶ ، ح ۵۰ ؛ وص ۳۲۰ ، ح ۱۱۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ، ص ۳۶۷ ، ح ۲۸۷۹۹ .

5.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۴ ۴۵ ، ح ۱۲۷۸۹ .

6.هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۶ ، ح ۵۹۶ ؛ وج ۸ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۲۰۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۱ ، ح ۲۴۶ ، وص ۹۶ ، ح ۳۱۳ ؛وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۶ ، ح ۱۱۲۷۹۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 175847
صفحه از 662
پرینت  ارسال به