وبه قال ابنا بابويه رضي اللّه عنهما فيها وفي كفّارة الظهار أيضا ، ۱ فقد روى أبو بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : «يصوم ثمانية عشر يوما ، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» . ۲
وبه قال الشيخ في النهاية ، وقال : مع العجز عن صيام ثمانية عشر يوما في الظهار تحرم عليه الزوجة حتّى يقدر على الكفّارة ، ۳ وهؤلاء لم يجعلوا الاستغفار بدلاً .
وإليه ذهب في التهذيب في كفّارة الصوم ، حيث قال :
من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، أيّ هذه الثلاثة فقد أجزأه ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر متتابعات ، فإن لم يقدر فليتصدّق بما أطاق ، أو فليصم ما استطاع . ۴
وقال الشهيد قدس سره في اللمعة :
وكلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما أجمع صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدّق ، [يعني] عن كلّ يوم [من الثمانية عشر ]بمدّ ، فإن عجز استغفر اللّه . ۵
وظاهره أنّ الحكم كذلك في كفّارة الظهار أيضا ، وجمع بذلك بين الأخبار .
ويؤيّد هذين القولين صحيحة عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : «عليه بدنة» ، قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : «فليطعم ستّين مسكينا» ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : «فليصم ثمانية عشر يوما» ، ۶ الحديث .
وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مَن أصاب شيئا فداؤه بدنة من
1.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۶ ؛ المقنع ، ص ۱۹۲ و ۳۲۳ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۳ ، ح ۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۷۲ ، ح ۲۸۸۱۳ .
3.النهاية ، ص ۵۲۴ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۵ ، الباب ۵۵ .
5.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۷۷ ؛ شرح اللمعة ، ج ۳ ، ص ۳۰ .
6.الكافي ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۹ ، ح ۱۷۱۰۵ .