157
شرح فروع الکافي ج4

الأربع ، ولو وطأ زوجته مكرهة يتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ، فيجب عليه كفّارتان ، ويعزّر خمسين سوطا ، كما يدلّ عليه خبر المفضّل بن عمر ، ۱ واشتهر بين الأصحاب . ۲
وفي المنتهى والمعتبر : «أنّ هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على مضمونها» . ۳
ولكنّ الصدوق رضى الله عنه قال : «لم أجد ذلك في شيء من الاُصول ، وإنّما تفرّد برواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم» . ۴
واُيّد ذلك بأنّ ذلك التحمّل فرع فساد صومها ووجوب الكفّارة عليها ووجوب تعزيرها ، وهذه كلّها منفيّة للإكراه ، والأوّل أظهر ؛ للرواية وعمل الأصحاب بها .
قوله في صحيحة عبداللّه بن سنان : (ويصوم شهرين متتابعين) . [ح1/6382] قال طاب ثراه :
التتابع معتبر عندنا ۵ وعند أكثر العامّة ، وأسقطه ابن أبي ليلى ، ۶ وقال الآبي : واختلف القائلون بلزوم الكفّارة على من أفطر متعمّدا ، فأئمّة الفتوى على أنّ الصوم فيه شهران متتابعان ، وعن ابن المسيّب أنّه شهر واحد ، ۷ وعن ربيعة إنّه اثني عشر يوما . ۸
قوله : (أو يطعم ستّين مسكينا) .[ح1 /6382] قال طاب ثراه : «هذا هو العدد المعتبر عندنا وعند أكثر العامّة ، وعن الحسن : أنّه

1.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۶ ، ح ۱۲۸۲۰ .

2.المقنعة ، ص ۳۴۸ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ ؛ الوسيلة ، ص ۱۴۶ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۸۱ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۸۸ ، المسألة ۵۰ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ ؛ جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۷۰ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۳۷ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ ، واللفظ له ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۸۱ .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ ، ذيل ح ۱۸۸۹ .

5.اُنظر : الاقتصاد ، ص ۲۹۱ ؛ الوسيلة ، ص ۱۴۵ ؛ الغنية ، ص ۱۴۲ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۱۱ ؛ المختصر النافع ، ص ۷۲ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۴ .

6.اُنظر : منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۴۵ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۷۲ .

7.المحلى لابن حزم ، ج ۱۱ ، ص ۱۳۵ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۲۹ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۵۱ .

8.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۲۹ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۵۱ .


شرح فروع الکافي ج4
156

الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكينا ، كلّ مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان عشرة مساكين ثلاثة أيّام» . ۱
وقد ورد في موثّق إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السلام ، أنّه قال في كفّارة الظهار : «إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه ، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر به يوما من الأيّام فليكفّر ، وإن تصدّق بكفّه فأطعم نفسه وعياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجا ، وإلّا يجد ذلك فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود ، فحسبه بذلك واللّه كفّارة» . ۲
وبه قال العلّامة في المختلف ۳ والشيخ في قول آخر . ۴
ثمّ اعلم أنّ عقوبة إفطار شهر رمضان ليست منحصرة في القضاء والكفّارة ، بل يقتل من أفطره مستحلّاً إن كان فطريّا ، وإلّا استتيب ، كتارك الصلاة كذلك ؛ لكون الصوم أيضا من ضروريّات الإسلام . ويؤكّد ذلك صحيحة بريد . ۵
وبعد تعزيرين لامستحلّاً عند أكثر الأصحاب ؛ ۶ لرواية سماعة . ۷
وقيل : بعد ثلاث تعزيرات ؛ لما رواه الشيخ مرسلاً عنهم عليهم السلام أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة . ۸ ويؤيّده الاحتياط في الدماء .
ولو أفطر مرارا بدون مرافعة إلى الحاكم ووقوع التعزير فلا قتل وإن زاد على

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۱۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۳ ، ح ۱۷۱۱۵ .

2.الكافي ، ج ۷، ص ۴۶۱ ، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۲۰ ۳۲۱ ، ح ۱۱۹۰ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۶ ، ح ۱۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ، ص ۳۶۸ ، ح ۲۸۸۰۲ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۴۳۵ .

4.الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۶ ، ذيل ح ۱۹۶ .

5.هي الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ و كتاب الحدود ، باب المرتدّ ، ح ۲۰ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ ، ح ۱۸۹۰ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۵ ، ح ۶۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۸ ۲۴۹ ، ح ۱۳۳۳۴ .

6.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۱۶ .

7.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۳۳۵ .

8.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، وج ۲ ، ص ۲۸۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 175663
صفحه از 662
پرینت  ارسال به