الأربع ، ولو وطأ زوجته مكرهة يتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ، فيجب عليه كفّارتان ، ويعزّر خمسين سوطا ، كما يدلّ عليه خبر المفضّل بن عمر ، ۱ واشتهر بين الأصحاب . ۲
وفي المنتهى والمعتبر : «أنّ هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على مضمونها» . ۳
ولكنّ الصدوق رضى الله عنه قال : «لم أجد ذلك في شيء من الاُصول ، وإنّما تفرّد برواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم» . ۴
واُيّد ذلك بأنّ ذلك التحمّل فرع فساد صومها ووجوب الكفّارة عليها ووجوب تعزيرها ، وهذه كلّها منفيّة للإكراه ، والأوّل أظهر ؛ للرواية وعمل الأصحاب بها .
قوله في صحيحة عبداللّه بن سنان : (ويصوم شهرين متتابعين) . [ح1/6382] قال طاب ثراه :
التتابع معتبر عندنا ۵ وعند أكثر العامّة ، وأسقطه ابن أبي ليلى ، ۶ وقال الآبي : واختلف القائلون بلزوم الكفّارة على من أفطر متعمّدا ، فأئمّة الفتوى على أنّ الصوم فيه شهران متتابعان ، وعن ابن المسيّب أنّه شهر واحد ، ۷ وعن ربيعة إنّه اثني عشر يوما . ۸
قوله : (أو يطعم ستّين مسكينا) .[ح1 /6382] قال طاب ثراه : «هذا هو العدد المعتبر عندنا وعند أكثر العامّة ، وعن الحسن : أنّه
1.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۶ ، ح ۱۲۸۲۰ .
2.المقنعة ، ص ۳۴۸ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ ؛ الوسيلة ، ص ۱۴۶ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۸۱ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۸۸ ، المسألة ۵۰ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ ؛ جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۷۰ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۳۷ .
3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ ، واللفظ له ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۸۱ .
4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ ، ذيل ح ۱۸۸۹ .
5.اُنظر : الاقتصاد ، ص ۲۹۱ ؛ الوسيلة ، ص ۱۴۵ ؛ الغنية ، ص ۱۴۲ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۱۱ ؛ المختصر النافع ، ص ۷۲ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۴ .
6.اُنظر : منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۴۵ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۷۲ .
7.المحلى لابن حزم ، ج ۱۱ ، ص ۱۳۵ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۲۹ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۵۱ .
8.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۲۹ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۵۱ .