بتلك الكفّارة .
وترجم البخاري : عليه إطعام الجائع من كفّارة أهله وهم محاويج .
وقيل : هو جائز إذا عجز عن نفقته ؛ إذ لا يلزمه نفقتهم حينئذ ، فهم كغيرهم .
وقال أحمد : حكم من لزمته كفّارة ولم يجدها السقوط ، كهذا الرجل .
باب الصائم يقبِّل أو يُباشر
لقد أجمع علماء الإسلام على أنّ تقبيل النساء وملاعبتهنّ وملامستهنّ مجرّدة عن الإنزال غير مفطر ، بل غير محرّم .
ويدلّ عليه الأخبار من الطريقين ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا تنقض القُبلة الصوم» . ۱
وعن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أيفطره ؟ فقال : «لا» . ۲
وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : «لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر» . ۳
وعن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم أله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : «لا بأس» . ۴
ويستفاد ذلك من كثير ممّا تقدّم من الأخبار .
وفي العزيز : كان النبيّ صلى الله عليه و آله يقبِّل وهو صائم . ۵
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ح ۸۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۲۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۹ ۱۰۰ ، ح ۱۲۹۵۱ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ح ۸۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ ، ح ۱۲۹۵۳ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۲۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ۸۳ ، ح ۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۸ ، ح ۱۳۰۲۵ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۲ ، ح ۱۲۹۶۲ .
5.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ . والحديث في مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۹۳ و ۲۱۵ و ۲۵۶ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۱۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۲۵ ، و ج ۳ ، ص ۱۳۵ و ۱۳۶ ؛ وسنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۳۸ ، ح ۱۶۸۵ .