159
شرح فروع الکافي ج4

بتلك الكفّارة .
وترجم البخاري : عليه إطعام الجائع من كفّارة أهله وهم محاويج .
وقيل : هو جائز إذا عجز عن نفقته ؛ إذ لا يلزمه نفقتهم حينئذ ، فهم كغيرهم .
وقال أحمد : حكم من لزمته كفّارة ولم يجدها السقوط ، كهذا الرجل .

باب الصائم يقبِّل أو يُباشر

لقد أجمع علماء الإسلام على أنّ تقبيل النساء وملاعبتهنّ وملامستهنّ مجرّدة عن الإنزال غير مفطر ، بل غير محرّم .
ويدلّ عليه الأخبار من الطريقين ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا تنقض القُبلة الصوم» . ۱
وعن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أيفطره ؟ فقال : «لا» . ۲
وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : «لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر» . ۳
وعن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم أله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : «لا بأس» . ۴
ويستفاد ذلك من كثير ممّا تقدّم من الأخبار .
وفي العزيز : كان النبيّ صلى الله عليه و آله يقبِّل وهو صائم . ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ح ۸۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۲۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۹ ۱۰۰ ، ح ۱۲۹۵۱ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ح ۸۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ ، ح ۱۲۹۵۳ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۲۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ۸۳ ، ح ۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۸ ، ح ۱۳۰۲۵ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۲ ، ح ۱۲۹۶۲ .

5.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ . والحديث في مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۹۳ و ۲۱۵ و ۲۵۶ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۱۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۲۵ ، و ج ۳ ، ص ۱۳۵ و ۱۳۶ ؛ وسنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۳۸ ، ح ۱۶۸۵ .


شرح فروع الکافي ج4
158

يطعم أربعين عشرين صاعا» . ۱
قوله في حسنة جميل بن درّاج : (فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر) . [ح2 / 6383] قال طاب ثراه :
المكتل بكسر الميم وفتح التاء : الزبيل بفتح الزاي دون نون ، ۲ ويُقال له : الزنبيل بكسر الزاي وزيادة النون ، ۳ ويُقال له : القفة ۴ أيضا ، ثمّ قال : مثله مذكور في صحيح مسلم ، ۵ وقال محيي الدِّين البغوي : أكثر الاُمّة على وجوب الكفّارة على الواطي عمدا ؛ لهذا الحديث ، ولقوله : «هلكت» ، وشذّ بعضهم فقال : لا يجب ، واحتجّ بقوله : «وأطعمه عيالك» .
وأحسن ما يحمل عليه الحديث عندنا أنّه أباح له تأخيرها إلى وقت اليسر ، لا أنّه أسقطها عنه جملة .
وقال الآبي : قال ابن العربي : هذا رخصة لهذا الرجل خاصّة ، وأمّا اليوم فلابدّ من الكفّارة .
وقال عياض : قال الزهري : هذا خالص لهذا الرجل ، أباح له أن يأكل من صدقة نفسه ؛ لسقوط الكفّارة عنه لفقره . ۶
وقيل : هو منسوخ ، وقد يحتمل أنّه أعطاه ليكفّر به ويجزيه إذا أعطاه من لا يلزمه نفقته من أهله .
وقيل : لمّا كان عاجزا عن نفقة عياله ما أعطاه الكفّارة عن نفسه لهم .
وقيل : لمّا ملكها وهو محتاج جاز له ولأهله أكلها ؛ لحاجتهم .
وقيل : يحتمل أنّه لمّا كان لغيره أن يكفّر عنه جاز لغيره أن يتصدّق عليه عند الحاجة

1.شرح مسلم للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۲۹ ؛ فتح الباري ، ج ۴ ، ص ۱۴۷ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۱ ، ص ۲۷ .

2.ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۵۵۵ (كتل) .

3.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۷۱۵ .

4.النهاية ، ج ۴ ، ص ۹۱ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۱۱۶ .

5.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۳۸ ۱۳۹ ، وتقدّم الحديث وتخريجه .

6.اُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۲۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142101
صفحه از 662
پرینت  ارسال به