161
شرح فروع الکافي ج4

وبه قال الصدوق رضى الله عنه :
ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ، فإنّه لا يؤمن أن تسبقه شهوته ، وقد سُئل النبيّ صلى الله عليه و آله عن الرجل يقبِّل امرأته وهو صائم ، قال : «هل هي إلّا ريحانة يشمّها» ، وأفضل ذلك أن يتنزّه الصائم عن القبلة . ۱
ويدلّ على المشهور زائدا على ما رواه المصنّف في الباب صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سُئل : هل يباشر الصائم أو يقبِّل في شهر رمضان ؟ فقال : «إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك إلّا أن يثق ألاّ يسبقه منيّه» . ۲
وخبر الأصبغ بن نباتة ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، اُقبِّل وأنا صائم ؟ فقال له : «عفّ صومك ، فإن بدو القتال اللطام» . ۳
وقال الصدوق : قد قال أمير المؤمنين عليه السلام : «أما يستحى أحدكم أن يصبر يوما إلى الليل ، أنّه كان يُقال إنّ بدو القتال اللّطام» . ۴
وروى الصدوق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سأله عن الرجل يجد البرد ، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : «يجعل بينهما ثوبا» . ۵
وفي المنتهى روى الجمهور عن عمر بن الخطّاب ، قال : رأيت النبيّ صلى الله عليه و آله في المنام فأعرض عنّي ، فقلت : ما لي ؟ فقال : «إنّك تقبِّل وأنت صائم» . ۶
وظاهر الأصحاب الكراهة وإن غلب على ظنّه الإنزال ، ففي المنتهى :
ولو غلب على ظنّه الإنزال فهل هي محرّمة أو مكروهة ؟ الأكثر على أنّها مكروهة ،

1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۸۷۴ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ۲۷۲ ، ح ۸۲۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۲۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ ، ح ۱۲۹۵۲ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۲۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ ، ح ۱۲۹۵۴ .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۸۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۸ ، ح ۱۲۹۴۴ .

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۸۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۸ ، ح ۱۲۹۴۶ .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ . والحديث في المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۸ ؛ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۴ ؛ وشرح معاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۸۸ ؛ وكنز العمّال ، ج ۸ ، ص ۶۱۶ ، ح ۲۴۴۰۴ .


شرح فروع الکافي ج4
160

وعن عائشة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يقبّل بعض نسائه وهو صائم ، وكان أملككم لإربه . ۱
والظاهر من الأخبار والمشهور بين العلماء الأخيار كراهتها للشابّ الشبق خاصّة ، وبه صرّح المحقّق في المعتبر ۲ والعلّامة في المنتهى والتذكرة . ۳
وقال الشيخ في الخلاف :
تكره القُبلة للشابّ إذ كان صائما ، ولا تكره للشيخ . وبه قال ابن عمر وابن عبّاس . ۴
وقال الشافعيّ : يكره لهما إذا حرّكت الشهوة ، وإلّا لم تكره . ۵
وقال مالك : تكره على كلّ حال . ۶
وبه قال عمر بن الخطّاب .
وقال ابن مسعود : لا تكره على كلّ حال . ۷
ثمّ استدلّ على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
وعدّها في المبسوط في ذيل المكروهات من غير تقييد بالشابّ الشبق ، ۸ وظاهره الكراهة مطلقا للشابّ الشبق وغيره ، وإليه ميله في التهذيب حيث قال بعدما روى رواية سماعة المتقدّمة ـ : «وقد روي كراهة القبلة للصائم مخافة أن يسبق الإنسان شهوته وخاصّة للشابّ» . ۹
وهو ظاهر العلّامة في الإرشاد . ۱۰

1.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ . والحديث في مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۴۲ و ۴۴ و ۹۸ و ۱۲۶ و ۱۵۶ و ۲۰۱ و ۲۲۰ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۳۳ ؛ وصحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۳۵ .

2.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۶۳ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۵ .

4.مختصر المزني ، ص ۵۷ .

5.كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ؛ مختصر المزني ، ص ۵۷ .

6.المغني ، ج ۳ ، ص ۴۸ .

7.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ ، المسألة ۴۸ . وانظر : المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۵۵ . و روي البيهقي في السنن الكبرى ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ : أنّ ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم . ورواه أيضا عبد الرزّاق في المصنّف ، ج ۴ ، ص ۱۹۰ ۱۹۱ ،۸۴۴۲ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، والطبراني في المعجم الكبير ، ج ۹ ، ص ۳۱۴ .

8.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ذيل ح ۸۲۰ .

10.إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۴۵۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 180942
صفحه از 662
پرینت  ارسال به