وبه قال الصدوق رضى الله عنه :
ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ، فإنّه لا يؤمن أن تسبقه شهوته ، وقد سُئل النبيّ صلى الله عليه و آله عن الرجل يقبِّل امرأته وهو صائم ، قال : «هل هي إلّا ريحانة يشمّها» ، وأفضل ذلك أن يتنزّه الصائم عن القبلة . ۱
ويدلّ على المشهور زائدا على ما رواه المصنّف في الباب صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سُئل : هل يباشر الصائم أو يقبِّل في شهر رمضان ؟ فقال : «إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك إلّا أن يثق ألاّ يسبقه منيّه» . ۲
وخبر الأصبغ بن نباتة ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، اُقبِّل وأنا صائم ؟ فقال له : «عفّ صومك ، فإن بدو القتال اللطام» . ۳
وقال الصدوق : قد قال أمير المؤمنين عليه السلام : «أما يستحى أحدكم أن يصبر يوما إلى الليل ، أنّه كان يُقال إنّ بدو القتال اللّطام» . ۴
وروى الصدوق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سأله عن الرجل يجد البرد ، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : «يجعل بينهما ثوبا» . ۵
وفي المنتهى روى الجمهور عن عمر بن الخطّاب ، قال : رأيت النبيّ صلى الله عليه و آله في المنام فأعرض عنّي ، فقلت : ما لي ؟ فقال : «إنّك تقبِّل وأنت صائم» . ۶
وظاهر الأصحاب الكراهة وإن غلب على ظنّه الإنزال ، ففي المنتهى :
ولو غلب على ظنّه الإنزال فهل هي محرّمة أو مكروهة ؟ الأكثر على أنّها مكروهة ،
1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۸۷۴ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ۲۷۲ ، ح ۸۲۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۲۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ ، ح ۱۲۹۵۲ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۲۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ ، ح ۱۲۹۵۴ .
4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۸۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۸ ، ح ۱۲۹۴۴ .
5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۸۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۸ ، ح ۱۲۹۴۶ .
6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ . والحديث في المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۴۸ ؛ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۴ ؛ وشرح معاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۸۸ ؛ وكنز العمّال ، ج ۸ ، ص ۶۱۶ ، ح ۲۴۴۰۴ .