163
شرح فروع الکافي ج4

وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ قال : «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين أو يعتق رقبة» . ۱
وربّما استدلّ عليه بأنّه أنزل في نهار شهر رمضان عقيب فعل يحصل معه الإنزال . ۲
ونفى ابن الجنيد الكفّارة إلّا مع قصد الإنزال ، وقال : «لو أنزل من غير قصد كان كالمتمضمض للتبرّد ، فينبغي أن لا تجب الكفّارة عليه» .
واُجيب بأنّه وإن لم يقصد الإنزال لكن قد قصد فعلاً يحصل معه ، فكان كالمجامع . ۳
هذا ، وقد سوّى ابن الجنيد بين المذي والمني في الحكم المذكور ، حيث قال : «لا بأس بالملامسة ما لم يتولّد منه مني أو مذي ، فإن تولّد ذلك وجب القضاء وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة» ، ۴ وكأنّه استند في ذلك بخبر رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لامسَ امرأته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : «إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا ، ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر اللّه ولا يعود ، ويصوم يوما مكان يوم» . ۵
وقال الشيخ في الاستبصار : «فهذا خبر شاذّ مخالف لفتيا أصحابنا ويوشك أن يكون وهما من الرواي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب دون الفرض والإيجاب» . ۶
وقال في التهذيب :
ولعلّ الراوي وَهَمَ في قوله في آخر الخبر : «ويصوم يوما مكان يوم» ؛ لأنّ متضمّن الخبر يدلّ عليه ، ألا ترى أنّه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام [وبين أن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۷۸۰ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۶ .

3.نفس المصدر ، ص ۴۳۶ ۴۳۷ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۵ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ۲۷۳ ، ح ۸۲۵ ؛ وص ۳۲۰ ، ح ۹۷۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۳۰۲۷ .

6.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ذيل ح ۲۵۵ .


شرح فروع الکافي ج4
162

وقال بعض الشافعيّة : إنّها محرّمة حينئذٍ ؛ لأنّ إنزال الماء مفسد للصوم ، فلا يجوز أن يعرّض الصوم للإفساد . ۱
ثمّ أجاب عنه : بأنّ أفضاءه إلى الإفساد مشكوك فيه فلا يثبت التحريم بالشكّ . واستدلّ على ما ذهب إليه بما تقدّم من الأحاديث الدالّة على الكراهة .
ولو تسبّبت عن الإنزال ، فظاهر الأصحاب وجوب القضاء والكفّارة مطلقا ، قصد الإنزال أو لا ، كانت علّة في العادة له أم لا ، بل اتّفق ، ففي المنتهى : «الإنزال ۲ نهارا مفسدٌ للصوم مع العمد ، سواءً أنزل باستمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف» . ۳
وقال في الخلاف :
إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبّلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفّارة ، وبه قال مالك . ۴
وقال الشافعي : ۵ لا كفّارة عليه ويلزمه القضاء . ۶
واحتجّ على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة والاحتياط ، ويدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : «عليه [من الكفارة] مثل ما على الذي يجامع» . ۷
ورواية سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : «عليه إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ» . ۸

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ .

2.في الأصل : «الإفساد»، والمثبت من المصدر.

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۴ .

4.المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ؛ مواهب الجليل ، ج ۳ ، ص ۳۴۳ ؛ نيل الأوطار ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ؛ فتح الباري ، ج ۴ ، ص ۱۳۱ .

5.مختصر المزني ، ص ۵۷ ؛ نيل الأوطار ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ؛ فتح الباري ، ج ۴ ، ص ۱۳۱ .

6.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ .

7.هذا هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۶ ۲۰۷ ، ح ۵۹۷ ؛ وص ۲۷۳ ، ح ۸۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۱ ، ح ۲۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۷۷۶ ، ومابين الحاصرتين من المصادر .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۷۷۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177499
صفحه از 662
پرینت  ارسال به