وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ قال : «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين أو يعتق رقبة» . ۱
وربّما استدلّ عليه بأنّه أنزل في نهار شهر رمضان عقيب فعل يحصل معه الإنزال . ۲
ونفى ابن الجنيد الكفّارة إلّا مع قصد الإنزال ، وقال : «لو أنزل من غير قصد كان كالمتمضمض للتبرّد ، فينبغي أن لا تجب الكفّارة عليه» .
واُجيب بأنّه وإن لم يقصد الإنزال لكن قد قصد فعلاً يحصل معه ، فكان كالمجامع . ۳
هذا ، وقد سوّى ابن الجنيد بين المذي والمني في الحكم المذكور ، حيث قال : «لا بأس بالملامسة ما لم يتولّد منه مني أو مذي ، فإن تولّد ذلك وجب القضاء وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة» ، ۴ وكأنّه استند في ذلك بخبر رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لامسَ امرأته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : «إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا ، ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر اللّه ولا يعود ، ويصوم يوما مكان يوم» . ۵
وقال الشيخ في الاستبصار : «فهذا خبر شاذّ مخالف لفتيا أصحابنا ويوشك أن يكون وهما من الرواي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب دون الفرض والإيجاب» . ۶
وقال في التهذيب :
ولعلّ الراوي وَهَمَ في قوله في آخر الخبر : «ويصوم يوما مكان يوم» ؛ لأنّ متضمّن الخبر يدلّ عليه ، ألا ترى أنّه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام [وبين أن
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۷۸۰ .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۶ .
3.نفس المصدر ، ص ۴۳۶ ۴۳۷ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۵ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ۲۷۳ ، ح ۸۲۵ ؛ وص ۳۲۰ ، ح ۹۷۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۳۰۲۷ .
6.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ذيل ح ۲۵۵ .