167
شرح فروع الکافي ج4

بأصالة براءة الذمّة من القضاء والكفّارة ، وضعف الأدلّة الدالّة عليهما ، وبقوله تعالى : «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ»۱ .
وتدلّ عليه رواية سليمان بن أبي زينبة ، قال : كتبت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلامأسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ، فكتب إليَّ بخطّه أعرفه مع مصادف : «يغتسل من جنابته ، ويتمّ صومه ولا شيء عليه» . ۲
وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، فقال له : «قد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوما مكانه» . ۳
وصحيحة حبيب الخثعميّ عن الصادق عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثمّ يجنب ، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر» . ۴
وقد حملت هذه الأخبار على التقيّة ؛ لأنّ ذلك قول العامّة كافّة .
قال طاب ثراه :
قالوا ذلك متمسّكين بروايات كثيرة ، ذكر مسلم في كتابه منها ستّة بلا معارض ، وقد نقل الآبي : أنّ أبا حنيفة كان أوّلاً قائلاً باشتراط الغسل للصوم ، ثمّ رجع عنه وقال بخلافه لمّا بلغه عن عائشة واُمّ سلمة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يصبح جنبا ثمّ يصوم . ۵

1.البقرة (۲) : ۱۸۷ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ح ۲۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۸ ، ح ۱۲۸۲۵ .

3.المقنع ، ۱۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۷ ۵۸ ، ح ۱۲۸۲۳ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۶۲۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۸ ، ح ۲۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۴ ، ح ۱۲۸۴۰ .

5.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۳۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۷۱ عن عائشة وحدها ؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۹۶۶ عن اُمّ سلمة ، وص ۱۹۳ ، ح ۳۰۱۸ عن عائشة .


شرح فروع الکافي ج4
166

جنبا في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه» . ۱
وحكي عن ابن عقيل أنّه أوجب عليه القضاء خاصّة ، وكأنّه احتجّ عليه بما سيأتي من الأخبار الواردة في وجوب القضاء خاصّة بالنوم على الجنابة ، كما حكى عنه في المختلف . ۲
وفي المنتهى أنّه احتجّ عليه بما رواه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتّى أصبح ؛ أيّ شيء عليه ؟ قال : «لا يضرّه هذا [ولا يفطر ولا يبالي] ، فإِنّ أبي عليه السلام قال : قالت عائشة : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتّى يصبح ، أي شيءٍ يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه يغتسل . ورجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءً فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتّى أصبح ، كيف يصنع ؟ قال : يغتسل إذا جاءه ، ثمّ يصلّي» . ۳ ولم أعثر على وجه الدلالة .
ويظهر من السيّد المرتضى رضى الله عنه الميل إلى هذا القول حيث قال في الجمل :
وقد روي أنّه من أجنب في ليالي شهر رمضان وتعمّد البقاء على جنابته إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفّارة ، وروي أنّ عليه القضاء دون الكفّارة . ۴
ويظهر من المختلف ۵ أنّ الصدوق رضى الله عنهقال في المقنع ۶
بعدم وجوب القضاء أيضا محتجّا

1.حكاه المرتضى في الانتصار ، ص ۱۸۶ ؛ والمحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۷۱ ؛ والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۴۸ ؛ والجصّاص في أحكام القرآن ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ . وورد بلفظ : «من أصبح جنبا فلا صوم له» في : فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۲۴ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۰۸ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ ، وص ۲۰۳ وفيه : «فلا يصم» .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۷ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۳ . والحديث في تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۶۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ح ۲۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۹ ، ح ۱۲۸۲۶ . ومابين الحاصرتين من تهذيب الأحكام . وحديث عائشة في مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۳۱۳ .

4.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ص ۵۵) .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۹ .

6.المقنع ، ص ۱۸۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142224
صفحه از 662
پرینت  ارسال به