وعارضه خبر إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتّى أصبح ، أيّ شيءٍ عليه ؟ قال : «لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإنّ أبي عليه السلام قال : قالت عائشة : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام» . ۱
وهو يؤكّد ما ذكره المحقّق الأردبيلي قدس سره .
و[لو كان] ناويا للغسل [فنام] إلى طلوع الفجر بالنوم الأوّل بعد الجنابة لا شيء عليه ، بل يغتسل ويتمّ صومه ، وبالنوم الثاني يجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نام ثالثا فعليه القضاء والكفّارة .
ولم أعثر على دليل عليه ، وما استدلّوا عليه به [لا ]دلالة له . والأخبار الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على وجوب القضاء فقط مطلقا ، وهي صحيحة الحلبيّ ، ۲ ومحمّد بن مسلم ، ۳ وخبر إبراهيم بن ميمون ، ۴ وخبر سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر ، فقال : «عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر» . قلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ، قال : «فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور» . ۵
وصحيحة عبداللّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : «يصوم يومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» . ۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۶۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۸ ، ح ۲۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۹ ، ح ۱۲۸۲۶ .
2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
3.هو الحديث الثاني من هذا الباب .
4.هو الحديث الخامس من هذا الباب .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ـ ۶۸ ، ح ۱۲۸۴۵ .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۹ ۱۲۰ ، ح ۱۸۹۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۲ .