169
شرح فروع الکافي ج4

وعارضه خبر إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتّى أصبح ، أيّ شيءٍ عليه ؟ قال : «لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإنّ أبي عليه السلام قال : قالت عائشة : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام» . ۱
وهو يؤكّد ما ذكره المحقّق الأردبيلي قدس سره .
و[لو كان] ناويا للغسل [فنام] إلى طلوع الفجر بالنوم الأوّل بعد الجنابة لا شيء عليه ، بل يغتسل ويتمّ صومه ، وبالنوم الثاني يجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نام ثالثا فعليه القضاء والكفّارة .
ولم أعثر على دليل عليه ، وما استدلّوا عليه به [لا ]دلالة له . والأخبار الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على وجوب القضاء فقط مطلقا ، وهي صحيحة الحلبيّ ، ۲ ومحمّد بن مسلم ، ۳ وخبر إبراهيم بن ميمون ، ۴ وخبر سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر ، فقال : «عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر» . قلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ، قال : «فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور» . ۵
وصحيحة عبداللّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : «يصوم يومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» . ۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۶۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۸ ، ح ۲۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۹ ، ح ۱۲۸۲۶ .

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

3.هو الحديث الثاني من هذا الباب .

4.هو الحديث الخامس من هذا الباب .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ـ ۶۸ ، ح ۱۲۸۴۵ .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۹ ۱۲۰ ، ح ۱۸۹۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۲ .


شرح فروع الکافي ج4
168

وقال المازريّ : الصحيح أنّ أبا هريرة رجع عن هذا المذهب ، وقيل : لم يرجع .
وأمّا الآية فقد قالوا : إنّ «حتّى» فيها قيد للجملة الأخيرة ، يعني «كلوا واشربوا» على ما تقرّر في الاُصول من عود القيود الواقعة بعد جمل متعدّدة إلى الأخيرة ، والاحتياج في عوده إلى غيرها إلى دليل ، والتقرير المذكور ممنوع ، بل الأظهر عوده إلى كلّ من الجمل المتعدّدة حتّى يثبت خلافه ، لاسيّما وقد دلّت الأخبار التي منها صحيحة على سقوط القضاء ، وهو مُؤيّد للعود المذكور وإمكان حمل أخبار المعارضة على الاستحباب ، إلّا أن يتمسّك بالاحتياط .
ونِعْمَ ما قال المحقّق الأردبيلي قدس سره :
وأكثر الأصحاب على اشتراطه ، يعني الغسل ، وابن بابويه على عدمه ، والأخبار مختلفة .
والظاهر مذهب ابن بابويه ؛ للأصل والرواية الصريحة ، بل ظاهر الآية حيث دلّت على جواز الرفث والمباشرة في جميع أجزاء الليل والشريعة السهلة ، وأولويّة الجمع بين الأدلّة بحمل ما يدلّ على الغسل ليلاً على الاستحباب ، ولكنّ الاحتياط مع الجماعة . ۱
الثانية : قد اشتهر بين الأصحاب أنّ النوم على الجنابة في الليل حتّى يطلع الفجر من غير قصد للغسل في حكم العمد . ۲
ويدلّ عليه خبر إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : «إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتّى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبدا» . ۳

1.زبدة البيان ، ص ۱۷۴ .

2.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۶ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۷۵ ۷۶ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ۲۱۳ ، ح ۶۱۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۴ ، ح ۱۲۸۳۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142157
صفحه از 662
پرینت  ارسال به