الخلاف أنّه غير مفطر لا يوجب شيئا ؛ لأصالة صحّة الفتوى ، وانتقاء دليل على إفساده بذلك . ۱
وفي المختلف : أنّ الأقرب الإفطار ، ۲ ونسبه إلى ظاهر كلام الشيخ في المبسوط ؛ معلّلاً بما ذكر في مسألة صبّ الدواء في الإحليل ، وهو كما عرفت .
وقال في المبسوط : «لو طعن نفسه بطعن يصل إلى جوفه أو أمرَ أحدا بذلك أفطر» ، ۳ وعدّه في المختلف أقرب . ۴
وفي الخلاف نفاه ، ۵ وهو المشهور معلّلاً بما عرفت مع جوابه .
الثالثة : الاحتقان .
فذهب شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة إلى أنّه مطلقا مفسد للصوم ، موجب للقضاء والكفّارة . ۶
وعن السيّد المرتضى أنّه حكى في الجمل إيّاه عن بعض الأصحاب ، ثمّ قال : «وقال قوم : إنّ ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو أشبه» . ۷ وكأنّه أراد بالناقض ما يوجب القضاء فقط ، وبالمبطل ما يوجب الكفّارة أيضا ، حيث قال بعد ذلك : «وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقّن وصوله إلى الجوف من السعوط ، وفي اعتماد القيء وبلع الحصى : أنّه يوجب القضاء من غير كفّارة» . ۸
وفي المسائل الناصريّة : «وأمّا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطر» ، ۹ وبه قال أبو الصلاح ،
1.المقنعة ، ص ۳۴۴ .
2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ .
3.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ ، المسألة ۷۴ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ .
5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ . وقد مضى قوله آنفا .
6.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴) .
7.نفس المصدر ، ص ۵۵ .
8.الناصريّات ، ص ۲۹۴ .