183
شرح فروع الکافي ج4

الخلاف أنّه غير مفطر لا يوجب شيئا ؛ لأصالة صحّة الفتوى ، وانتقاء دليل على إفساده بذلك . ۱
وفي المختلف : أنّ الأقرب الإفطار ، ۲ ونسبه إلى ظاهر كلام الشيخ في المبسوط ؛ معلّلاً بما ذكر في مسألة صبّ الدواء في الإحليل ، وهو كما عرفت .
وقال في المبسوط : «لو طعن نفسه بطعن يصل إلى جوفه أو أمرَ أحدا بذلك أفطر» ، ۳ وعدّه في المختلف أقرب . ۴
وفي الخلاف نفاه ، ۵ وهو المشهور معلّلاً بما عرفت مع جوابه .
الثالثة : الاحتقان .
فذهب شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة إلى أنّه مطلقا مفسد للصوم ، موجب للقضاء والكفّارة . ۶
وعن السيّد المرتضى أنّه حكى في الجمل إيّاه عن بعض الأصحاب ، ثمّ قال : «وقال قوم : إنّ ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو أشبه» . ۷ وكأنّه أراد بالناقض ما يوجب القضاء فقط ، وبالمبطل ما يوجب الكفّارة أيضا ، حيث قال بعد ذلك : «وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقّن وصوله إلى الجوف من السعوط ، وفي اعتماد القيء وبلع الحصى : أنّه يوجب القضاء من غير كفّارة» . ۸
وفي المسائل الناصريّة : «وأمّا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطر» ، ۹ وبه قال أبو الصلاح ،

1.المقنعة ، ص ۳۴۴ .

2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ .

3.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ ، المسألة ۷۴ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ . وقد مضى قوله آنفا .

6.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴) .

7.نفس المصدر ، ص ۵۵ .

8.الناصريّات ، ص ۲۹۴ .


شرح فروع الکافي ج4
182

المنتهى محتجّا بأصالة الصحّة وعدم دليل على إفساده بذلك ، ۱ وحكى فيهما عن أبي الصلاح أنّه مفطر موجب للقضاء ، ۲ وعدّه في المختلف أقرب معلّلاً بأنّه أوصل إلى جوفه الجامد ، فكان كالازدراد ، فوجب القضاء ، ۳ وأصالة براءة الذمّة من الكفّارة . وقد مرَّ جوابه .
ونقل في المنتهى عن الفقهاء الأربعة من العامّة وجوب القضاء إذا وصل إلى دماغه ؛ معلّلين بما ذكر . ۴
وقد اختلف في صبّ الدواء في الإحليل عدا إذا وصل إلى الجوف ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنّه ليس بمفطرٍ ، ۵ وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم العلّامة في المنتهى . ۶
و في المبسوط عدّه مفطرا ، ۷
و هو منقول عن الشافعيّ ، ۸ و عدّه العلّامة في المختلف أقرب ؛ معلّلاً بأنّه أوصل إلى الجوف مفطرا بأحد المسلكين ، فإنّ المثانة تنفد إلى الجوف . ۹
وقد مرَّ مرارا أنّ كلّ ما وصل إلى كلّ جوف لا يوجب الإفطار ، بل إنّما يوجبه ما وصل إلى الجوف الذي هو محلّ الاغتذاء .
ومثله الخلاف فيما إذا داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف ، فاختلاف الشيخ في

1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۳ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۳ ـ ۵۸۴ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ ، و لا يخفى أنّ هذا الاستدلال مربوط بما إذا طعنه غيره. فوصلت إلى جوفه، وأمّا في تقطير الدُهن في الاُذُن؛ فإنّه قال فيه بالكراهة ، واستدلّ له بأصالة براءة الذمّة والإباحة .

4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۴ . وانظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۱۲ و ۳۲۰ ؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ۲۲۲ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۶۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۳ ، ص ۹۳ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۷ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۱ .

5.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۳ ، المسألة ۷۳ .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ۵۸۳ .

7.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ .

8.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۱۲ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۳۵۸ .

9.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 147803
صفحه از 662
پرینت  ارسال به