طعما في حلقها فلا بأس» . ۱
وموثّق الحسن بن عليّ بن فضّال ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور ۲ وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : «لا يكتحل» . ۳
وصحيح الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه سُئلَ عن الرجل يكتحل وهو صائم ، فقال : «لا ، إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه» . ۴
وإنّما حملت تلك الأخبار على الكراهة مع ظهورها في الحرمة في صورة خوف الوصول إلى الجوف ، وتأيّدها بصحيحة سعد بن سعد الأشعري ۵ حيث نهى عليه السلام عن ذرّ العين بالنهار ، لرواية الحسين بن أبي غندر ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : «لا بأس به» . ۶
والأخبار دلّت على نفي البأس عن الاكتحال على الإطلاق كصحيحة محمّد بن مسلم وحسنة سليم عن غير واحد ، ۷ وصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بالكحل للصائم» . ۸
واحتجّ أحمد بأنّه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به ، كما لو
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۵ ، ح ۱۲۸۶۶ .
2.الذرور : ما يذر في العين من الدواء اليابس . النهاية ، ج ۲، ص ۱۵۸ (ذرر) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۶۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۱۲۸۶۹ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۱۲۸۷۰ .
5.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۷ ، ح ۱۲۸۷۲ .
7.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي وحديث سليم (سليمان) مذكور في ذيله .
8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۶۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۱۲۸۶۸ .