187
شرح فروع الکافي ج4

طعما في حلقها فلا بأس» . ۱
وموثّق الحسن بن عليّ بن فضّال ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور ۲ وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : «لا يكتحل» . ۳
وصحيح الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه سُئلَ عن الرجل يكتحل وهو صائم ، فقال : «لا ، إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه» . ۴
وإنّما حملت تلك الأخبار على الكراهة مع ظهورها في الحرمة في صورة خوف الوصول إلى الجوف ، وتأيّدها بصحيحة سعد بن سعد الأشعري ۵ حيث نهى عليه السلام عن ذرّ العين بالنهار ، لرواية الحسين بن أبي غندر ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : «لا بأس به» . ۶
والأخبار دلّت على نفي البأس عن الاكتحال على الإطلاق كصحيحة محمّد بن مسلم وحسنة سليم عن غير واحد ، ۷ وصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بالكحل للصائم» . ۸
واحتجّ أحمد بأنّه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به ، كما لو

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۵ ، ح ۱۲۸۶۶ .

2.الذرور : ما يذر في العين من الدواء اليابس . النهاية ، ج ۲، ص ۱۵۸ (ذرر) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۶۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۱۲۸۶۹ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۱۲۸۷۰ .

5.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۷ ، ح ۱۲۸۷۲ .

7.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي وحديث سليم (سليمان) مذكور في ذيله .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۶۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۱۲۸۶۸ .


شرح فروع الکافي ج4
186

إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ ۱ وأبو حنيفة ، ۲ وقال أحمد : يفطر إن وجد طعمه في حلقه وإلّا فلا ، ۳ وبنحوه قال أصحاب مالك . ۴
وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة : أنّ الكحل يفطر الصائم . ۵
لنا : ما رواه الجمهور عن أبي رافع مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : نزل رسول اللّه صلى الله عليه و آله خيبر فنزلت معه ، فدعا بكحل إثمد ۶ واكتحل به في رمضان وهو صائم . ۷
وعن أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كره السعوط للصائم ولم يكره الكحل . ۸
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ۹ والظاهر من الأخبار عدم جواز الاكتحال في الصيام إلّا بما فيه مسك أو صبر ونحوهما ممّا يخاف دخوله الرأس ووصوله إلى الجوف ، وقد صرّح به أكثر العلماء الأخيار . ۱۰
ويدلّ عليه زائدا على ما ذكره المصنّف قدس سرهصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه سُئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، قال : «إذا لم يكن كحلاً تجد له

1.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۳۶۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۸ .

2.المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۶۷ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۰۶ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۳۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۸ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ .

3.المغني والشرح الكبير لا بني قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۸ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص۳۶۷ .

4.المصادر المتقدّمة .

5.المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ ؛ المغني والشرح الكبير لا بني قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۸ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۶۷ عن ابن أبي ليلي وحده . ومثله في تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ .

6.الإثمد : ضرب من الكحل يتّخذ من حجر ، ويقال : إنّه معرب ، ومعادنه بالمشرق . اُنظر : مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ (ثمد) .

7.صحيح ابن خزيمة ، ج ۳ ، ص ۲۴۹ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ۶ ، ص ۴۵۱ ، ترجمة عمر بن محمّد بن عبيد اللّه (۱۹۳۲) ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۶۷ .

8.لم أعثر عليه بهذا اللفظ ، نعم ورد من طريق أنس ، أنّه كان يكتحل وهو صائم. اُنظر : سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۳۲ ، ح ۲۳۷۸ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۳ ، ص ۴۶۲ ، الباب ۴۴ من كتاب الصوم ، ح ۶ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۸ ، ح ۷۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۷۸ . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۴ ، ح ۱۲۸۶۲ .

10.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۹۳ ۹۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174645
صفحه از 662
پرینت  ارسال به