نفيه . ويؤيّده أصالة البراءة ، وما ثبت من احتياط القضاء إلى أمرٍ جديد .
وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد ، عن أبيه ، قال : كتب إليَّ حفص الأعور : سَل أبا عبداللّه عليه السلام عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما هي ؟» قال : من ترك صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «من مرض أو كبر أو لعطشٍ» ، قال : فاشرح لي شيئا شيئا ، قال : «إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، إن كان من كبر أو لعطش فبدل كلّ يوم مدّ» . ۱
وهذا هو ظاهر المصنّف قدس سره والصدوق ۲ والظاهر من كلام عليّ بن بابويه أيضا على ما سيجيء ، وصرّح به العلّامة في المختلف . ۳
وقال المحقّق في الشرائع بوجوب القضاء عليهما مع التمكّن منه ، ۴ وهو ظاهر ابن الجنيد ، حيث قال على ما نقل عنه في المختلف :
ومن اُبيح له الفطر لعلّة عارضة تجوز مزايلتها إيّاه أفطر وقضى كالمسافر ، وإن كان فطره من أجل غيره كالمرضعة من أجل صبيّها كان الأحوط أن تقضي وتصدّق بمدّ عن كلّ يوم . ۵
و ينفية ما ذكر من الأدلّة ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس ۶ فيهما وفي ذي العطاش ... . ۷
في شرح اللمعة :
والأقوى أنّهما يعني الشيخين إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدية ولا قضاء ، وإن أطاقاه بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادةً فعليهما الفدية ، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب . ۸
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۹ ، ح ۷۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۳۷۷۸ .
2.المقنع ، ص ۱۹۴ .
3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ .
4.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ .
5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۰ .
6.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ ، الدرس ۷۷ .
7.غير مقروءة في الأصل بقدر كلمتين .
8.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ .