197
شرح فروع الکافي ج4

نفيه . ويؤيّده أصالة البراءة ، وما ثبت من احتياط القضاء إلى أمرٍ جديد .
وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد ، عن أبيه ، قال : كتب إليَّ حفص الأعور : سَل أبا عبداللّه عليه السلام عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما هي ؟» قال : من ترك صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «من مرض أو كبر أو لعطشٍ» ، قال : فاشرح لي شيئا شيئا ، قال : «إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، إن كان من كبر أو لعطش فبدل كلّ يوم مدّ» . ۱
وهذا هو ظاهر المصنّف قدس سره والصدوق ۲ والظاهر من كلام عليّ بن بابويه أيضا على ما سيجيء ، وصرّح به العلّامة في المختلف . ۳
وقال المحقّق في الشرائع بوجوب القضاء عليهما مع التمكّن منه ، ۴ وهو ظاهر ابن الجنيد ، حيث قال على ما نقل عنه في المختلف :
ومن اُبيح له الفطر لعلّة عارضة تجوز مزايلتها إيّاه أفطر وقضى كالمسافر ، وإن كان فطره من أجل غيره كالمرضعة من أجل صبيّها كان الأحوط أن تقضي وتصدّق بمدّ عن كلّ يوم . ۵
و ينفية ما ذكر من الأدلّة ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس ۶ فيهما وفي ذي العطاش ... . ۷
في شرح اللمعة :
والأقوى أنّهما يعني الشيخين إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدية ولا قضاء ، وإن أطاقاه بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادةً فعليهما الفدية ، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب . ۸

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۹ ، ح ۷۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۳۷۷۸ .

2.المقنع ، ص ۱۹۴ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ .

4.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۰ .

6.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ ، الدرس ۷۷ .

7.غير مقروءة في الأصل بقدر كلمتين .

8.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ .


شرح فروع الکافي ج4
196

صاروا بحيث لا يطيقونه أصلاً ، أو يطيقونه بجهدٍ ومشقّة لا يتحمّل مثلها عادةً .
قال المحقّق الأردبيليّ :
فعلى الأوّل في الآية حذف ، أي كانوا يطيقونه من قبل والآن ليسوا كذلك ، وعلى الثاني يكون مؤوّلاً بمعنى يطيقون الصوم بالجهد والطاقة ، أي المشقّة . ۱
وبه فسّره بعض المفسّرين من العامّة أيضا ، ۲ فعن ابن عبّاس : أنّها كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا أو يطعما ، يعطى لكلّ يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا . ۳
وعن ابن عمر مثله . ۴
ويدلّ عليه أيضا عموم أخبار الباب ، وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، فقال : «يتصدّق بما يجزي عنه طعام مسكين لكلّ يوم» . ۵ ولما سيأتي .
فالآية على التفسير المذكور وما اُشير إليه من الأخبار شامل لمن عجز عنه رأسا . والضعف في بعض الأخبار أعمّ من القدرة بمشقّة والعجز معا ، وظاهرها سقوط القضاء حيث أوجب عليهما الفدية فقط ، ولم يتعرّض لذكر القضاء كما ذكر في المريض والمسافر ، بل صحيح محمّد بن مسلم ۶ وخبر داود بن فرقد ۷ كالصريح في

1.زبدة البيان ، ص ۱۵۱ .

2.أحكام القرآن للشافعي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ جامع البيان ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ۱۸۴ ؛ تفسير الواحدي ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ؛ تفسير السمعاني ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ .

3.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۲۰ ، ح ۲۳۱۸ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۲ ، ص ۲۸۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ؛ تفسير ابن أبي حاتم ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۶۳۵ .

4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۹ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۰ ۲۱ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۶ ، ص ۴۶۰ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۹۴ ، و ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۲ ، ح ۲۳۲۴۸ .

6.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

7.هو الخبر التالي المذكور بعد سطر .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177360
صفحه از 662
پرینت  ارسال به