وفي المنتهى :
وكلام الشيخ جيّد ؛ إذ لا نزاع في سقوط التكليف بالصوم لكنّا نقول : إنّه سقط إلى بدل هو الكفّارة ؛ عملاً بالأحاديث الدالّة عليه ، وهي مطلقة لا دلالة فيها على التفصيل الذي ذكره المفيد رحمه اللهفيجب حملها على إطلاقها . ۱
وفي المختلف :
والوجه قول المفيد رحمه الله : لنا : قوله تعالى : «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» ، ۲ دلّ بمفهومه على سقوط الفدية على الذي لا يطيقه ، ولأنّه عاجز عن الصوم ، فسقط عنه أداءً وقضاءً ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ، والكفّارة إمّا بدل عن فعل واجب أو مسقطة لذنب صدر من المكلّف ، وهما منفيّان هنا ؛ ولأنّ الأصل براءة الذمّة .
وقول الشيخ : لا استبعاد في إيجاب الكفّارة على العاجز . قلنا : مسلّم ، لكن نفي الاستبعاد ليس دليلاً على الإيجاب .
والأحاديث التي رواها محتملة للتأويل ، منها : رواية الحلبيّ الصحيحة ، ۳ وهذه الرواية ليست دالّة على مطلوبه ؛ لأنّ الضعف لا يستلزم العجز ، ونحن نقول : إذا ضعف وأطاق الصوم بمشقّة عظيمة وجبت الكفّارة .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة في قوله عزّ وجلّ وهذه دالّة عليه ؛ لأنّه عليه السلام سئل عن الذين يطيقونه ، فقال : «الشيخ الكبير» ، ۴ ولو كان عاجزا بالكليّة لما صحّ ذلك منه .
ومنها : رواية عبد الملك بن عتبة الهاشميّ الصحيحة ، ۵ يعني ذكر المذكورة فيها الضعف ، وهي مأوّلة بما تقدّم .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن الباقر عليه السلام قال : سمعته يقول : «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق عن كلّ واحدٍ
1.البقرة (۲) : ۱۸۴ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۸ .
3.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۲۳۷، ح ۶۹۴، وص ۳۲۶، ح ۱۰۱۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۰۳، ح ۳۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۲۱۲، ح ۱۳۲۴۸.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۷ ۲۳۸ ، ح ۶۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۰ ، ح ۱۳۲۴۲ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۸ ، ح ۶۹۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۳ ۱۰۴ ، ح ۳۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۱ ، ح ۱۳۲۴۳ .