201
شرح فروع الکافي ج4

ولا يبعد أن يُقال : المدّين بلفظ التثنية في هذه من سهو الرواة أو النسّاخ ؛ حيث روى المصنّف قدس سره هذا الخبر بعينه بسندٍ صحيح أيضا عن العلاء عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام ، ۱ وفيه ورد مدّ بلفظ المفرد .
وفي حكم الشيخين ذو العطاش عند الأكثر ، فقد صرّح جماعة بسقوط القضاء عنه وإن تمكّن منه بوجوب الفدية بدل كلّ يوم . ۲
ويدلّ عليه بعض الأخبار المذكورة ، ۳ واحتجّ على جواز الإفطار له بالعجز عن الصيام ، وما رواه الشيخ عن مفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ لنا فتيانا وبناتا لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : «فليشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون» . ۴
وعن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتّى يخاف على نفسه ، قال : «يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ۵ ولا يشرب حتّى يروى» . ۶
وعلى سقوط القضاء عنه بأنّه أفطر لعجزه عن الصيام ، والتقدير دوامه فيدوم التسبّب .
و قال : ۷ ويؤيّده رواية داود عن الصادق عليه السلام أنّه فصّل ، والتفصيل يقطع الشركة ، وفيه تأمّل .
وفصّل العلّامة في المنتهى بين ما لا يرجى برءه وما يرجى ، فأوجب على الأوّل

1.نفس المصدر ، ص ۲۳۸ ، ح ۶۹۷ ، وقد تقدّم .

2.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۷ ۵۴۸ .

3.منها صحيحة محمّد بن مسلم الماضية : وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۱۳۲۴۰ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ ، ح ۷۰۳ . هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۴ ۲۱۵ ، ح ۱۳۲۵۳ .

5.في الأصل : «ما يمسك معه» ، والتصويب من المصدر .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ ، ح ۷۰۲ ؛ وهو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۴ ، ح ۱۳۲۵۲ .

7.كذا بالأصل ، ولم يذكر قبل ذلك قائلاً حتّى يكون هذا عطفا عليه . وهذا الاستدل وما قبله موجودان في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۹ .


شرح فروع الکافي ج4
200

منهما في كلّ يوم بمدٍّ من طعام ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما» . ۱
والتأويل هنا كما تقدّم ، بل هنا آكد ؛ لأنّ نفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف ، وإنّما يتمّ مع القدرة ، ومع قبول الروايات للتأويل يسقط الاستدلال بها ، فإنّ الدليل متى تطرّق إليه الاحتمال سقط دلالته . ۲ انتهى .
وقد حمل أبو الصلاح الأمر بالقدرة مع العجز على الندب ، فقد قال على ما حكى عنه في المختلف : «وإن عجز عن الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم ، وهو مندوب إلى إطعام مسكين عن كلّ يوم» . ۳
واختلفوا في مقدار الفدية ، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في النهاية و المبسوط ۴ أنّها مدّ ؛ لدلالة أكثر الأخبار عليه . وقيل : مدّان ؛ لصحيحة العلاء عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحدٍ منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما» . ۵ رواها الشيخ قدس سرهوجمع بينها وبين ما سبق في الاستبصار بحمل الزائد على الندب .
وفي المبسوط والنهاية ۶ والتهذيب : يحمل هذه على القادر على المدّين ، والأوّلة على العاجز عنهما .
وزاد في التهذيب : «فإن لم يقدر على شيء فلا شيء كما هو مدلول هذه الصحيحة» . ۷

1.هذا هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۸ ، ح ۶۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۱۳۲۴۰ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۳ ۵۴۵ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۳ ؛ الكافي في الفقه ، ص ۱۸۲ .

4.النهاية ، ص ۱۵۹ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، وعبارتهما هكذا : «والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام ، أفطرا و تصدّقا عن كلّ يوم بمدّين من طعام ، فإن لم يقدرا عليه بمدّمنه» ، وعلى هذا يكون الشيخ من القائلين بمدّين .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۸ ، ح ۶۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۰ ، ح ۱۳۲۴۱ .

6.تقدّما آنفا .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۹ ، ذيل ح ۶۹۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 145104
صفحه از 662
پرینت  ارسال به