والجواب : أنّهما يطيقان القضاء فلزمهما القضاء كالحائض والنفساء ، والآية أوجبت الإطعام ولم يتعرّض للقضاء بنفي ولا إثبات . ونحن أثبتنا وجوبه بدليل آخر ، والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما كما في قوله عليه السلام : «إنّ اللّه وضع عن المسافر الصوم» .
هذا كلامه أعلى اللّه مقامه . ۱
وقد ذهب عليّ بن بابويه أيضا بما نسبه سلّار من القول بسقوط القضاء إذا خافتا على ولدهما ، لكن رخّص الحكم بالحامل ، حيث قال في الرسالة على ما نقل عنه في المختلف :
وإذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش أو الجوع ، أو تخشى المرأة أن تضرّ مولودها ، فعليهم جميعا الإفطار ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء . ۲
وقد صرّح بالتفصيل الذي نقله عن الشافعي المحقّق الشيخ فخر الدِّين ۳ وبعض من تأخّر عنه ۴ على ما ذكره صاحب المدارك . ۵
[و] اعلم أنّ إطلاق النصّ والأدب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الاُمّ وغيرها ، ولا بين المتبرّعة والمستأجرة ، أمكن قيام [غيرها] مقامها أم لا ، وتخصيص الحكم بما إذا لم يمكن قيام غيرها مقامها كما عدّه صاحب المدارك أجود من غير مخصّص ، وقال : «الفدية من مال المرأة وإن كان لها زوج» . ۶
ولم أجد تصريحا من غيره بذلك نفيا ولا إثباتا ، ولا يبعد أن يُقال : إنّها من مال
1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۲۱۹ .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۸ ، ولم أعثر على رسالة ابن بابويه ، وتجد هذه العبارة في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۱ ، ومثله في المقنع ، ص ۱۹۴ .
3.إيضاح الفوائد ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ .
4.كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۷۷ .
5.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۹۹ .
6.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۰۰ .