209
شرح فروع الکافي ج4

ثمّ قال [في المنتهى] :
احتجّ المخالف بعموم قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» ، ۱
وبأنّ العبادة لا تسقط بفوات وقتها كالفرض ، وبما رواه سماعة ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ، فقال : «يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضا فمرَّ عَليَّ ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ، ثمّ أدركت رمضانا ، فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّين من طعام ، ثمّ عافاني اللّه وصمتهنّ» . ۲
والجواب : العموم قد يخصّ بأخبار الآحاد ، خصوصا إذا استفاضت واشتهرت واعتضدت بعمل أكثر الأصحاب ؛ ولأنّ وقت القضاء قد فات على ما بيّناه ، فيسقط والقضاء في العبادة إنّما يجب بأمرٍ جديد على ما حقّق في اُصول الفقه ، بخلاف الدّين فإنّه لا وقت له .
ورواية سماعة ضعيفة السند ولم يسندها إلى إمام ، ويحتمل التأويل بوجهين :
الأوّل : أنّه لم يذكر في الرواية استمرار المرض فيما بين الرمضانات. الثاني جاز أن يتبرّع الإمام عليه السلام بالقضاء والصدقة ؛ لأنّه مستحبّ لا واجب والإمام عليه السلام كان يواظب على فعل المندوبات كالواجبات . ۳ انتهى .
ويؤيّد الاستحباب صحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، وأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت» . ۴
وكأنّ هؤلاء حملوا الأمر بالفدية في الصورة الثانية أعني تأخير القضاء مع التواني ـ

1.البقرة (۲) : ۱۸۴ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۱ ، ح ۷۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۳۵۴۷ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲۰ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۲ ، ح ۸۴۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۳۵۴۶ .


شرح فروع الکافي ج4
208

واحتجّ في المختلف على سقوط القضاء في صورة استمرار المرض بما ذكر ، وبأنّ العذر قد استوعب وقت الأداء والقضاء ، وقال : «أمّا وقت الأداء فظاهر ، وأمّا وقت القضاء فلأنّ وقته فيما بين الرمضانين ؛ إذ لا يجوز له التأخير عنه» . ۱
وقال بعده ۲ : «إنّ ممّن قال بسقوط القضاء يعني فيها ابن الجنيد وعليّ بن بابويه في رسالته ۳ وابنه في المقنع ، ۴ وابن البرّاج ۵ وابن حمزة ۶ » . ۷
وقد عدّ ابن الجنيد الجمع بين القضاء والفدية أحوط على ما سيظهر من كلامه .
وحكى أيضا عن السيّد المرتضى ۸ وسلّار ۹ أنّهما لم يتعرّضا لذلك التفصيل ، بل أوجبا القضاء فقط على المفطر للمرض ولم يفصّلا ، فظاهرهما وجوب القضاء فقط على من استمرّ مرضه أيضا .
وقد حكي ذلك صريحا عن أبي الصلاح ۱۰ وابن إدريس ، ۱۱ وهو ظاهر ابن أبي عقيل على ما سيأتي .
وظاهر الشيخ أيضا في الخلاف حيث قال :
فإن أخّر قضاءه إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، فإن كان تأخّر لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفّارة عليه ، وإن تركه مع القدرة كفّر عن كلّ يوم بمدّ من طعام . ۱۲

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۸ .

2.هذا هو الظاهر ، وهاتان الكلمتان في الأصل غير واضحتان .

3.لم أعثر على رسالته ، وحكاه عنه ابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ۳۹۶ .

4.المقنع ، ص ۲۰۱ .

5.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ .

6.الوسيلة ، ص ۱۴۹ ۱۵۰ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۷ .

8.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۶) .

9.المراسم العلويّة ، ص ۹۶ .

10.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۱ .

11.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ .

12.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ۲۰۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177373
صفحه از 662
پرینت  ارسال به